سائل يقول: يحول الحول على زكاة مالي في شهر رجب، ونحن في بداية السنة الهجرية بعض الفقراء الذين أخرج لهم الزكاة في حاجة ماسّة إلى المال؛ فهل يجوز إخراج جزء مِن الزكاة مُقدَّمًا في أول أيام السَّنَة الهجرية؟
يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول، كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المصارف ذوي الحاجة، وأن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.
المحتويات
مِن المقرَّر عند الفقهاء أنَّه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوب النِّصاب بلا خلاف، وذلك لأنَّ النِّصاب سبب وجوب الزكاة، والحول شرطها، ولا يقدَّم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ "العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها" كما في "القواعد" للإمام ابن رجب (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 547، ط. دار القلم): [كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب؛ لأنَّه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها، كأداء الثمن قبل البيع، والدية قبل القتل] اهـ.
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدامَة في "المغني" (4/ 80، ط. دار عالم الكتب): [لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، بغير خلاف علمناه] اهـ.
النِّصاب الشرعي يساوي عشرين مثقالًا من الذهب، وهي بالأوزان الحاليَّة خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار 21 -على المختار للفتوى-، ويشترط أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة مَن يعول، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).
إن وجد سبب وجوب الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات؛ فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في "السنن"، وابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.
وفي روايةٍ عن علي رضي الله عنه: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرَ رضي الله عنه على الصدقة، فأتى العباسَ رضي الله عنه يسأله صدقة ماله، فقال: "قد عجَّـلْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ سنتين، فرفعه عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «صَدَقَ عَمِّي قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» أخرجها أبو عبيد في كتاب "الأموال". وبهذا الحديث أخذ جماهير الفقهاء؛ فأجازوا للمزكِّي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها وموعد وجوبها بالحول؛ رعاية لمصلحة مصارفها، بل إنَّ ذلك مما يحقق المقصود الأصلي للزكوات وهو: إزالة الحاجات، ودفع الفاقات، حتى عبَّر عنه بعض الفقهاء بـ "دفع حاجة الوقت"، كما في "المحيط البرهاني" للعلامة برهان الدين ابن مازه (2/ 289، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (2/ 54، ط. المطبعة العلمية): [وفي ذلك دليلٌ على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها... لأنَّ الأجل إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان فإن له أن يُسوِّغ من حقه ويترك الارتفاق به؛ كمن عجل حقًّا مؤجلًا لآدمي؛ وكمن أدى زكاة مال غائب عنه وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه؛ لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفًا في ذلك الوقت] اهـ.
حتى إنَّ الأئمة الحنفية توسعوا في عدد السنوات المعجلة؛ فأجازوا للمزكي المالك لنصاب واحدٍ أن يُعَجِّل زكاة نُصُبٍ كثيرة عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك؛ وذلك لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من العباس زكاة عامين كما سبق في الحديث، "وأدنى درجات فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجواز"، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني (2/ 508، ط. دار الحديث)، ولأنَّه "بكمالِ النصاب حصل الوجوب على أحد الطريقين؛ لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي وغنى المالك، وحولانُ الحول تأجيلٌ، وتعجيلُ الدَّيْن المؤجل صحيح، وعلى الطريق الآخر: إنَّ سبب الوجوب قد تقرر وهو المال، والأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز، كالمسافر إذا صام في رمضان، والرجل إذا صلى في أول الوقت جاز؛ لوجود سبب الوجوب، وإن كان الوجوب متأخرا"، كما في "المبسوط" للإمام السَّرَخْسِي الحنفي (2/ 177، ط. دار المعرفة).
قال الإمام ابن مَوْدُود الموصلي الحنفي في "المختار للفتوى" (ص: 149، ط. دار البشائر الإسلامية): [ومَن ملك نصابًا فعجَّل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر أو لنُصُب جاز] اهـ.
وذهب كثيرٌ من متقدِّمي الشافعية إلى أنَّه يصح التعجيل لعامين فأكثر؛ حتى لو عجَّل أكثر من عشرة أعوام جازَ إذا كان الباقي من المال بعد المُعجَّل نِصابًا فأكثر، ونصوا على أنه الأظهر، وصححه حجة الإسلام الغزالي، وفي وجه: الجواز ولو لم يبق نصاب.
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (3/ 160، ط. دار الكتب العلمية): [فإن قيل: فتعجيل زكاة عامين عندكم لا يجوز. قلنا: فيه لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: وهو الأظهر جواز تعجيلها أعوامًا إذا بقي بعد المعجَّل نصابٌ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 146، ط. دار الفكر): [ولو عجَّل صدقة عامين بعد انعقاد الحَوْل أو أكثر من عامين فوجهان: ذكرهما المصنِّف بدليلهما، وهما مشهوران؛ أحدهما: يجوز للحديث، والثاني: لا يجوز... فصحَّحت طائفةٌ الجواز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وممن صححه: البَنْدَنِيجِي، والغزالي في "الوسيط"، والجُرْجَاني، والشاشي، والعَبْدَرِي... فإذا قلنا بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر؛ حتى لو عجَّل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه، بشرط أن يبقى بعد المعجَّل نصابٌ... وحكى البَغَوي والسَّرَخْسِي وجهًا شاذًّا: أنه يجوز؛ لأن المعجَّل كالباقي على ملكه] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيل الزكاة لعامين فقط؛ لأنَّ التعجيل مخالف للقياس فاقتُصِر فيه على مورد النص؛ قال الإمام البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 451، ط. عالم الكتب): [ويجزئ تعجيلها، أي: الزكاة، -وترْكُه أفضل- (لحولين)؛ لحديث أبي عبيد في "الأموال" عن علي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم: «فهي عليَّ ومثلها»، وكما لو عجل لعام واحد (فقط)؛ أي: لا أكثر من حولين، اقتصارًا على ما ورد مع مخالفته القياس] اهـ.
عُلم مِما سبق: أنَّ جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حوله الذي هو فيه، وأجاز بعضهم تعجيلها لعامين، وأجاز آخرون أكثر من عامين، على أنَّه ينبغي مراعاة عدد من الأمور عند تقديم الزكاة عن موعدها:
الأَوَّل: مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل، وهي:
أ- أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة.
ب- أن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، فلو مات قبل تمام الحول، لا يعتبر ما عجَّلَه زكاة، ولو تلف المال الذي عجل زكاته أو باعه دون أن يكون مال عروض تجارة؛ لا يعد المعجل زكاة؛ لأنه لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، لتلفه، أو خروجه عن ملكه.
ج- أن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول، بحيث لو مات أو استغنى بغير الزكاة لا يعتبر ما دفع إليه زكاة، لخروج المستحق عن الأهلية عند الوجوب.
قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 509): [وأما شرائط الجواز فثلاثة: أحدُها: كمال النِّصابِ في أول الحول، والثاني: كماله في آخر الحول، والثالث: ألَّا ينقطع النصاب فيما بين ذلك، حتى لو عجل وله في أول الحول أقل من النصاب، ثم كمل في آخره فتم الحول والنصاب كامل لم يكن المعجل زكاة بل كان تطوعًا] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 476، ط. دار الفيحاء): [(وشرط إجزاء) أي وقوع (المعجل) زكاةً (بقاء المالك أهلًا للوجوب) عليه (إلى آخر الحول)، وبقاء المال إلى آخره أيضًا، فلو مات أو تلف المال أو باعه ولم يكن مال تجارة لم يجزئه المعجل... والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك موصوفا بصفة الوجوب؛ لأن الأهلية تثبت بالإسلام والحرية، ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه، (وكون القابض) له (في آخر الحول مُسْتَحِقًّا)؛ فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو ردة لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت] اهـ.
مع التنبيه على أنَّ قوله: "ولم يكن مال تجارة" يفيد أنَّ مال عروض التجارة يجوز فيه التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ لأن النصاب معتبر فيها آخر الحول؛ قال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 472): [وخرج بـ "العينية" زكاة التجارة، فيجوز التعجيل فيها بناءً على ما مرَّ من أنَّ النصاب فيها يعتبر آخر الحول، فلو اشترى عَرْضًا قيمته مائة فَعَجَّلَ زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحَوْلُ وهو يساوي ذلك أجزأه] اهـ.
الثاني: أن يكون صَرف هذا الجزء المقدم من الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
الثالث: أن يراعي المزكي مصلحة الفقير، وأن يقدم في الإعطاء ذوي الحاجة؛ لأن ذلك هو مقصود الزكاة، وأن يقدم من ذوي الحاجة القرابة، قال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 152): [ويُستحَبُّ أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه، ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه، قال أحمد: "إن كانت القرابة محتاجة أعطاها، وإن كان غيرُهم أحوجَ أعطاهم"] اهـ.
الرابع: أن يكون الجزء الذي سيخرجه المزكي من مال الزكاة مقدمًا مما يصح أن ينتفع به الفقير ويفي باحتياجاته، بحيث لا تؤدي هذه التجزئة إلى تقليل المبلغ المدفوع فلا ينتفع به الفقير.
بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يحقق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول، كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المصارف ذوي الحاجة، وأن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصيام والصدقة بنية الشكر؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بوظيفة مرموقة والآن أريد أن أصوم شهرًا بنية شكر الله تعالى على تلك المنَّة، كما أنِّي أُريد أن أتصدَّق أيضًا بقيمة شهرين من راتبي.
ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا.
هل يجوز استخدام أموال الزكاة في صورة قروضٍ حسنةٍ للمشروعات، على أن يتم تدويرها على مستفيدين آخرين حتى تَعُمَّ الفائدةُ على أكبر عددٍ مُمْكِنٍ مِن الفقراء؟
ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟ وما كيفيتها؟ فهناك طبيب أسنانٍ يَملِك عيادةً، ويشتري لنشاطها كافةَ اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات للمرضى والعلاج، سواء في ذلك الأدوات، أو المواد المستعمَلة في العلاج كالحشو والتركيبات وغير ذلك، ويسأل: هل تجب عليه زكاة هذه العيادة بمشتملاتها؟ وإذا وَجَبَت فما آلية حساب الواجب عليه من الزكاة شرعًا؟
ما حكم الصرف على علاج الأيتام من الأموال المتبرع بها لهم؟ حيث تقول مؤسسة خيرية إن لديها -بدار الأيتام التي تقوم عليها- طفلةً تعاني من تآكل المادة البيضاء في المخ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم، ويؤدي في نهاية الأمر إلى الوفاة -والأعمار بيد الله تعالى-، وبعدَ فَحْصِهَا من استشاري الدار أكد أن هناك علاجًا لهذه الحالة عن طريق عملية جراحية يمكن إجراؤُها في تشيكوسلوفاكيا، وشأن أي عملية جراحية هناك نسبة نجاح وأيضًا نسبة فشل، كما أن في كل الأحوال الشفاء بيد الله تعالى. ولذلك فسؤالنا: هل يجوز أن تقوم الجمعية بالموافقة على سفر البنت لإجراء العملية الجراحية، أم أن هذا يعد إهدارًا لمال الأيتام الذي تؤتمن عليه؟ والأفضل أن نساعد به أيتامًا آخرين؟ علمًا بأن الجمعية مواردها تسمح لها أن تعالج البنت خارج البلاد.
الرجاء الإجابة عن جواز دفع أموال الزكاة للغسيل الكلوي مع العلم بعدم الاستطاعة المالية؟