ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟
الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.
المحتويات
الزواج هو الطريق لإقامة الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع، ولذلك اهتم به الشرع اهتمامًا كبيرًا؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
ومن شروط عقد الزواج أن يكون مطلقًا؛ فلا يجوز تأقيته بمدة معينة كشهر أو سنة أو غيرها ينتهي بانتهائها؛ لأنه يكون في حكم نكاح المتعة المنهي عنه شرعًا؛ لما رواه الإمام مسلم عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».
قال العلامة علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 272، ط. دار الكتب العلمية) في ذِكْره شروطَ النكاح: [ومنها: التأبيد، فلا يجوز النكاح المؤقَّت] اهـ.
وقال العلامة النَّفَرَاوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 12، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز، بمعنى يَحْرُم (نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل)] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يشترط كون النكاح مطلقًا، وحينئذٍ (لا) يصح (توقيته) بمدة معلومة، كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد، وهو نكاح المتعة] اهـ.
وقال العلامة الحَجَّاوي الحنبلي في "الإقناع" (3/ 191-192، ط. دار المعرفة): [ما يُبطِل النكاح: وهو أربعة أشياء... الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه، معلومةً كانت المدة أو مجهولةً] اهـ.
إذا أُقِّتَت الصيغة في عقد الزواج بمدة معينة كما لو قال تزوجتك شهرًا فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على النحو التالي:
فذهب الحنفية -غير زفر- والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ تقييد صيغة الزواج بمدة معينة يبطل عقد الزواج؛ كما لو قال لها: تزوجتك شهرًا؛ لأنه يكون في حكم المتعة، وذهب زفر إلى القول بصحة العقد وينعقد مؤبدًا ويبطل الشرط.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 273): [وأما الثاني: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك وأنَّه فاسدٌ عند أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: (النكاح جائزٌ، وهو مؤبدٌ، والشرط باطلٌ)] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (2/ 238، ط. دار الفكر): [وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقًا بقوله: (و) فسخ النكاح (مطلقا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) عين الأجل أو لا] اهـ.
قال الشيخ الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله: عين الأجل) أي: كأتزوجك سنة كذا أو شهر كذا بصداق قدره كذا وقوله: أو لا كأتزوجك سنة أو شهرًا بكذا] اهـ.
وقال العلامة الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يقول: زوجتك ابنتي يومًا أو شهرًا] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (11/ 377، ط. وزارة العدل) في ذكره النكاح الفاسد: [(الثالث: نكاح المتعة) سُمِّي بذلك لأنَّه يتزوَّجها ليتمتَّع بها إلى أمدٍ (وهو أن يتزوَّجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي: (زوَّجتك ابنتي شهرًا أو سنة، أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسم، أو) إلى (قدوم الحاجِّ، وشِبْهِهِ، معلومة كانت المدَّةُ أو مجهولةً، أو يقول هو) أي: المتزوِّج: (أمتعيني نفسَكِ، فتقول: أمتعتُكَ نفسي، لا بوليٍّ ولا شاهدين)] اهـ.
وينبغي أن نشير إلى أن الحنفية يفرقون بين تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، وبين اشتراط الطلاق بعد مدة معينة؛ ففي الحالة الأولى وهي تقييد صيغة الزواج بمدة معينة كما لو قال: تزوجتك شهرًا، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلًا لأنَّه يعدُّ في حكم نكاح المتعة، عدا الإمام زفر القائل ببطلان الشرط مع صحة العقد، كما هو واضح في النصوص السابقة.
وأما الحالة الثانية وهي اشتراط الطلاق بعد مدة معينة، ففي هذه الحالة يبطل الشرط والعقد صحيح من غير خلاف عندهم.
قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (5/ 153، ط. دار المعرفة): [وإن قال: تزوجتك شهرًا فقالت: زَوَّجت نفسي منك، فهذا متعة وليس بنكاح عندنا، وقال زُفَر رحمه الله تعالى: هو نكاح صحيح؛ لأنَّ التوقيت شرط فاسد، فإنَّ النكاح لا يحتمل التوقيت، والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصح النكاح ويبطل الشرط... وهذا بخلاف ما إذا شرط أن يُطلِّقها بعد شهر؛ لأنَّ الطلاق قاطع للنكاح، فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقدا العقد مؤبَّدًا، أَلَا ترى أنَّه لو صَحَّ الشرط هناك لا يبطل النكاح بعد مضي شهر، وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما عقد بعد مضي الوقت كما في الإجارة] اهـ.
وعلى ذلك فتقييد صيغة الزواج بمدة محددة ينتهي بانتهائها لا يصح شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من عدم صحة تأقيت صيغة الزواج بمدة معينة؛ لأنَّ ذلك ينافي الغرض من عقد الزواج وهو أن يكون مطلقًا غير مقيد بوقت معين.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليًّا طبيعيًّا على هؤلاء القصر قبض واستلام والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول علي إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك.
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟
يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.
ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا.
فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟
مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم تعزية أهل الميت بعبارة: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة"؟ وهل ثبت شيء في خصوصها؟ وما معناها؟
ما جزاء من يُخَبِّب زوجة على زوجها؟ وما الحكم إذا تزوج منها بعد طلاقها بسبب هذا التخبيب؟