حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين وآل البيت

تاريخ الفتوى: 31 أغسطس 2025 م
رقم الفتوى: 8754
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الجنائز
حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين وآل البيت

ما حكم زيارة مقام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وروضته الشريفة، وزيارة الأضرحة، ومقامات آل البيت، والأولياء، والعارفين، والعلماء، والصالحين، ومشايخنا، والصحابة أجمعين؟

زيارة مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وروضته الشريفة من أفضل القربات إلى الله تعالى، وزيارة الأضرحة ومقامات آل البيت والأولياء والعارفين والعلماء والصالحين مشروعة كذلك، واستقر عليها عمل علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، مع ضرورة مراعاة الخشوع والسكينة، والذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، وعدم رفع الصوت عند مقام سيد السادات، وكذا عند مقامات أهل بيته والصالحين من أمته، فهي مواطن للعبرات، وكذا عدم الإتيان بشيء من الأفعال التي قد تقع مما يقدح ظاهرها في دين أو يطعن في سلوك أو يلزم عنه مذمة في الدين أو اتهام في المعتقد، فتعكر صفو هذه الزيارات المباركات وتؤول إلى الإنكار وإثارة الفتن.

المحتويات

 

الإجماع على مشروعية وفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره المنيف وروضته الشريفة من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القربات عند الله تعالى، وقد أجمع علماءُ الأمة على مشروعيتها وفضلها، وقد حكى هذا الإجماع كثير من العلماء.

أقوال العلماء في مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدلتهم على ذلك

قال القاضي عياض في "الشفا" (2/ 194، ط. دار الفيحاء): [زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم سنةٌ من سنن المسلمين مُجمَعٌ عليها، وفضيلة مُرغَّبٌ فيها] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [إنها من أفضل الأعمال وأجلِّ القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وإن مشروعيتها محلُّ إجماع بلا نزاع] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (27/ 267، ط. مجمع الملك فهد): [السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم الذي يُسَمَّى السفر لزيارة قبره هو ما أجمع عليه المسلمون جيلًا بعد جيل] اهـ.

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64]، فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة، وتشمل كذلك السفر وعدمه، وتخصيصُها بحالةٍ دون غيرها تخصيصٌ بلا مُخَصِّص، فلا يُقبل، والعموم فيها مستفادٌ من وقوع الفعل في سياق الشرط، والقاعدة المقررة في الأصـول: "أن الفعل إذا وقع في سياق الشرط كان عامًّا"؛ لأن الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدرًا مُنكَّرًا، والنكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط تكون للعموم وضعًا.

وقد ورد في الزيارة النبوية وإفرادها بالقصد أحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي» رواه الدَّارَقُطْنِي في "سننه"، وفي رواية: «مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا يَعْلَمُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الطَّبَرَانِي في "المعجم الكبير"، وفي رواية: «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رواه الطَّبَرَانِي في "المعجم الكبير"، وهي أحاديثُ لها طرقٌ كثيرة يقوِّي بعضُها بعضًا، وصحَّحها كثيرٌ من الحفاظ: كابن خُزَيْمة، وابن السكن، والقاضي عياض، والتقي السبكي، والعراقي، وغيرهم.

حكم زيارة الأضرحة ومقامات آل البيت والأولياء والصالحين

أما زيارة الأضرحة ومقامات آل البيت والأولياء والعلماء والصالحين وغيرهم من أجل الدعاء في رحابهم واستجلاب رحمة الله تعالى وبركته ببركتهم فهي مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة، فقد قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21]، فجعلت الآية بناء المسجد على قبور الصالحين التماسًا لبركتهم وآثار عبادتهم أمرًا مشروعًا، وهو ما نص عليه كثير من المفسرين.

قال الإمام النَّسَفِي في "تفسيره" (2/ 293، ط. دار الكلم الطيب): [﴿لَنَتَّخِذَنَّ﴾ باب الكهف ﴿مَسْجِدًا﴾ يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم] اهـ.

والأصل في الزيارة أنها مشروعة بعموم الإذن في زيارة القبور، حيث حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة القبور فقال: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية أخرى للحديث: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».

وأَوْلى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم، وقبورهم روضات من رياض الجنة، وفـي زيـارتهم ومودتهم برٌّ وصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23].

وقد وصَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُمَّته بآل بيته؛ فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي؛ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» رواه مسلم، وتذكرهم يكون بزيارتهم وحبهم أحياءً ومنتقلين، وزيارة الإنسان لقبورهم آكد من زيارته لقبور أقربائه مِن الموتى كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي"، وقال رضي الله عنه أيضًا: "ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ" رواهما الإمام البخاري، فالصلة لا تنقطع بالموت، بل إن زيارة القبور جزء من الصلة التي رغب فيها الشرع الشريف.

فقبور آل البيت والصالحين مواضع مباركة يرجى استجابة الدعاء عندها؛ فإنَّ قبور أهل الجنة روضات من رياض الجنة؛ إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْقَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجنَّةِ، أَو حُفْرَةٌ مِن حُفَرِ النَّارِ» أخرجه التِّرْمِذِي من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه، والطَّبَرَانِي في "المعجم الأوسط" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن أبي الدنيا في "القبور"، والبَيْهَقِي في "إثبات عذاب القبر" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وروى الحافظ أبو موسى المديني في "اللطائف من علوم المعارف" عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: [قبور العِبَادِ مِن أهل السُّنَّة روضةٌ مِن رياض الجنة] اهـ، فما بالنا بقبور آل بيت النبي الكريم وأولياء الله الصالحين وعباده المتقين.

وقد جاء عن علماء الأمة وأئمتها ما يفيد استحباب زيارة قبور الصالحين والأولياء، وأنها من المواضع التي يرجى استجابة الدعاء عندها؛ فقد جاء في "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (1/ 445، ط. دار الغرب الإسلامي): [عن إبراهيم الحربي أحد أئمة الحديث أنه قال: "قبرُ معروفٍ -يعني الكَرْخِي- الترياق المجرب". وروي أيضًا عن المحاملي أحد أئمة الحديث أنه قال: أعرف قبر معروف الكَرْخِي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرَّج الله همَّه] اهـ.

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (9/ 343-344، ط. مؤسسة الرسالة): [وعن إبراهيم الحربي قال: "قبر معروف الترياق المجرب"، يريد إجابة دعاء المضطر عنده؛ لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء] اهـ.

والخلاصة أن المستقر عند علماء المسلمين وعوامِّهم عبر العصور أنهم يزورون قبور الأنبياء والصالحين وآل البيت المكرمين ويتبركون بها من غير نكير.

قال العلامة السَّمْهُودِي في "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" (1/ 233، ط. دار الفرقان): [وحكى البرهان ابن فرحون عن الإمام العالم أبي محمد عبد السلام بن إبراهيم بن وَمْصَال الحاحاني قال: نقلتُ من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري قال: قال صالح بن عبد الحليم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي يقول: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس يحملونه للتبرك، هل يجوز أو يُمنَع؟ فقال: هو جائز، وما زال الناسُ يتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمان. قال ابن فرحون عَقِبَه: والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة، ويعملون منها خرزًا يشبه السُّبَح، واستدل ابن فرحون بذلك على جواز نقل تراب المدينة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي السؤال: فزيارة مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وروضته الشريفة من أفضل القربات إلى الله تعالى، وزيارة الأضرحة ومقامات آل البيت والأولياء والعارفين والعلماء والصالحين مشروعة كذلك، واستقر عليها عمل علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، مع ضرورة مراعاة الخشوع والسكينة، والذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، وعدم رفع الصوت عند مقام سيد السادات، وكذا عند مقامات أهل بيته والصالحين من أمته، فهي مواطن للعبرات، وكذا عدم الإتيان بشيء من الأفعال التي قد تقع مما يقدح ظاهرها في دين أو يطعن في سلوك أو يلزم عنه مذمة في الدين أو اتهام في المعتقد، فتعكر صفو هذه الزيارات المباركات وتؤول إلى الإنكار وإثارة الفتن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلة تقول: لم أذهب إلى مقبرة والدي سوى مرات قليلة، وظروفي لا تسمح لي أن أذهب دائمًا؛ فهل يجب علي أن أذهب باستمرار؟ وهل صحيح أنَّ الميت يفرح بزيارة أهله له؟


هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟


يقوم بعض المتطرفين بتكفير رؤساء الدول والحكومات والملوك والأمراء، والمشايخ، ويزعم أنهم مِن الطواغيت، وأنهم من أبواب الفتنة، فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يجوز أن ينسخ الحكم الشرعي بالعقل؟


استفتاء عن حكم الشرع في طريقة الدفن المقدمة من إحدى الشركات المتخصصة بمدينة سيدني باستراليا، ونص استفتاء الشركة جاء كالتالي: حفاظًا وصونًا لكرامة موتى المسلمين بعد دفنهم في استراليا بخاصة وفي جُلِّ بلاد العالم بصفة عامة، حيث تُغْمَرُ وتمتلئ المقابر بالمياه الجوفية والأمطار مما يجعل الميت مغمورًا في بركة من المياه، وهي مشكلة يترتب عليها ما يلي:
- الضرر والأذى الذي يحل بالموتى، فهل للميت حرمة كحرمته حيًّا؟
- هذه الحالة تحول دون تحلُّل الجثة وفنائها مع تراب الأرض بطريقة طبيعية.
- حالة التعفن والتحلُّل داخل المياه يترتب عليها مخاطر بيئية وصحية بيولوجية.
- استنفاد المساحة المخصصة لدفن موتى المسلمين مما يضطرهم إلى البحث عن أماكن نائية خارج المدن فضلًا عن ارتفاع تكلفة الدفن في استراليا والبلاد الغربية.
ملحوظة: طبيعة الأرض في استراليا صلصالية صوانية غير مسامية وتحتفظ بالماء زمنًا طويلًا.
لهذه الأسباب وغيرها.. وفَّق الله تعالى شركتنا لاختراع وابتكار واستحداث طريقة علمية عملية لحماية موتى المسلمين وغيرهم من هذه الأضرار، كما تمنح الجاليات الإسلامية فرصة أكبر من الاستفادة من مساحة الأرض.
وتسمح للعائلات المسلمة من دفن موتاهم في مقبرة واحدة حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
وهذا الإنجاز والابتكار يتمثل في وحدة دفن مستطيلة على حجم الجثمان من مادة خاصة واقية من تسرب أية نسبة من الماء تمامًا بالتجربة والمعاينة، وقد أطلق عليها مصطلح (OBS) بينما سيكون جسد الميت متصلًا بالأرض الطبيعية مباشرة.
ونفس الطريقة يتم دفن ميت آخر بوضع فاصل ترابي بين الوحدتين مع تغطية القبر بالتراب كاملًا بعد الدفن بطريقة مُعتادة. كما هو موضَّح في نص الفتوى التفصيلية.
فما هو حكم الشريعة الإسلامية فيما طرحناه؟ لنتمكن من تطبيقه وتعميمه واستخدامه بين المسلمين. وجزاكم الله خيرًا. مع فائق الاحترام.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31