هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية البرد في الشتاء؟ وما كيفية ذلك؟ وما مدته؟
يجوز للمسلم أن يترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن يبلّل المسلم يده بالماء ثم يمرّرها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرجل إلى الساق، وذلك مدة يوم وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرًا.
المحتويات
قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليُسر والتخفيف ورفع العنت والمشقة عن المكلفين؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطَّبَراني في "المعجم الكبير".
ومن مظاهر هذا اليسر والتخفيف في الأحكام الشرعية: أنَّها أباحت للمكلف عند الوضوء أن يمسح على الخفينِ رُخصة من الله سبحانه وتعالى له تيسيرًا وتخفيفًا عليه، والأصل في ذلكَ: ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام بدر الدين العَيْني في "عمدة القاري" (3/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه جوازُ وبيانُ مشروعيتهِ] اهـ.
قد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين في الحَضَر والسفر للرجال والنساء؛ كما في "التمهيد" للإمام ابن عبد البر (11/ 137، ط. أوقاف المغرب).
والمسح هو: إمرار اليد المبتلَّة بالماء على الشيء بلا تسييل؛ كما في "التعريفات" للجُرْجاني (ص: 211، ط. دار الكتب العلمية).
والخُفُّ هو: نعل مصنوع من الجلد يغطي الكعبين، والكعبان هما: العظمتان البارزتان أسفل الساق على جانبي القدم.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 173، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والخف في الشرع: اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعدًا وما ألحق به، وسمي الخف خفًّا من الخفة؛ لأنَّ الحكم خُفَّ به من الغَسل إلى المسح] اهـ.
كيفية المسح على الخفين: أن يُبلل -من أراد المسح- يده بالماء ثم يمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع الرِّجْل إلى الساق.
قال العلامة إبراهيم الحلبي الحنفي في "ملتقى الأبحر" (ص: 38، ط. دار البيروتي): [وسنته: أن يبدأ من أصابع الرِّجْل ويمدَّ إلى الساق مفرجًا أصابعه خطوطًا مرة واحدة] اهـ.
قد اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين عدةَ شروطٍ، منها: أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرِّجْلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (1/ 9، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للإمام أحمد الدردير المالكي (1/ 142 ط. دار الفكر)، و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 193، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (1/ 67-68، ط. دار الكتب العلمية).
للمكلف إذا خشي على نفسه أن يصيبه مرض من البرد أثناء فصل الشتاء أن يمسح على الخف بالكيفية السابق ذكرها، إذا توافرت فيه الشروط الشرعية.
أما مدة المسح على الخفين، فقد اختلف الفقهاء في تقديرها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ في حق المقيم يومًا وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لما روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
قال الإمام أبو الحسن القُدوري الحنفي في "مختصره" (ص: 17، ط. دار الكتب العلمية): [المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجِب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث؛ فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلة، وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليها، وابتداؤها عقيب الحدث] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 13، ط. دار الفكر): [باب مسح الخف: يجوز في الوضوء للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس] اهـ.
وقال الإمام أبو القاسم الخِرَقي في "مختصره" (ص: 16، ط. دار الصحابة): [ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء] اهـ.
وذهب المالكيةِ إلى أنَّ المسح على الخفين غير مُقَدَّر بِمُدَّة، فله أن يمسح كما شاء، مع ندبِ نَزعِهِ كلَّ جُمُعَةٍ؛ لما روي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، قَالَ أَبو داود: رواه منصور بن المعتَمِرِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ بإِسناده، قال فيه: "وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا" أخرجه أبو داود.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 154-158 -مع "حاشية الصاوي"-، ط. دار المعارف): [ولا حد في مدة المسح فلا يتقيد بيوم وليلة، ولا بأكثر ولا أقل خلافًا لمن ذهب إلى التحديد... (ونُدِبَ نزعه كل جمعة أو أسبوع)، يعني أنَّه: يندب نزعه في كل يوم جمعة وإن لم يحضرها كالمرأة] اهـ.
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنَّ المسح على الخفين في حق المقيم يوم وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأنَّ الشرع الشريف حدد المسح، والحد يمنع المحدود من مشاركة غيره في حكمه، فلا يمسح المقيم ولا المسافر أكثر من المدة التي حُددت له، ولأنَّ المسح إذا كان على حائل يقدَّر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة، وحاجة المقيم إلى لبس الخفين لا يستديم في الغالب أكثر من يوم وليلة، والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث ليال.
بناءً على ما سبق وفي السؤال: فيجوز لك أن تترخَّص بالمسح على الخفين خشية البرد في الشتاء، شريطة أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا ثخينين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما، ويكون المسح بأن تبلل يدك بالماء ثم تمررها على الخف الملبوس مفرجًا أصابعك خطوطًا مرة واحدة بداية من أطراف أصابع رجلك إلى ساقك، وذلك مدة يوم وليلة إن كنت مقيمًا، وثلاثة أيام ولياليها إن كنت مسافرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
ما حكم تأخير الصائم غُسل الجنابة إلى ما بعد المغرب؛ خشية دخول الماء إلى حلقه؟
ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟
سائل يقول: سمعت أنه لابدّ عند الاغتسال من الجناية أن يقوم الإنسان بتدليك أعضاء الجسد؛ فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟
ما حكم غسل القدمين في الوضوء لمريض السكري؟ فامرأة مريضة بالسكَّر والقلب، وتُعاني من التهابات مستمرة في القدمين خاصة بين الأصابع، وقد وصف لها الطبيب بعض المراهم، وأمرها بعدم غسلها بالماء أكثر من مرة واحدة في اليوم إذا لزم الأمر، فماذا تفعل عند الوضوء؟