حكم ضمان مستخدم السيارة المخالفة المرورية التي ارتكبها

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 2025 م
رقم الفتوى: 8843
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: التعويضات
حكم ضمان مستخدم السيارة المخالفة المرورية التي ارتكبها

ما حكم ضمان مستخدم السيارة المخالفة المرورية التي ارتكبها؟ فإني أترك مفتاح السيارة أسبوعيًّا للبواب كي ينظفها من الداخل، ثم اكتشفت أنه يستعملها قبل أن يعيد لي المفتاح، وقد صنع بها مخالفة مرورية، فهل يجوز لي تضمينه هذه المخالفة وأخذ قيمتها منه، أو لا؟

تسليم السيارة لشخص معين بغرض محدد لا يمنحه الحق في استخدامها فيما يخالف الغرض المصرح به، والاستخدام غير المصرح به يُعد تعديًا على حق المالك، ويتحمل مسؤولية التعويض عن أي ضرر ناتج عن فعله، وفقًا للمبدأ الفقهي وللقوانين المدنية ذات الصلة.

وما دام الشخص المذكور بالسؤال قد انتهز فرصة انفراده بالسيارة لغَسْلها وتنظيفها فقادها خِلسةً دون إذنٍ من صاحبها، ولم يكن راكبًا معه ولا ملتزمًا بالرقابة عليه -فهو المباشر للمخالفة، ويعدُّ ضامنًا لها، تَعَمَّدَهَا أو لا.

المحتويات

 

حفظ الشرع الشريف للحقوق

أرسى الشرع الحنيف قواعد راسخة ودقيقة لحفظ الحقوق وصون المصالح، ونفى الإضرار بالغير نفيًا مطلقًا، فجعل ذلك من أصول الدين الثابتة، ومبدأ أصيلًا في ضبط المعاملات البشرية؛ إذ فرض على كل مسلم أن يبتعد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالآخرين، وأن يسعى بكل جهد للتعويض عما وقع من أضرار، سواء بإعادة الشيء إلى حاله الأصلي إن أمكن، أو بتعويضه بما يقابله من قيمة الضرر الواقع، وهو الأصل الشرعي الثابت في رفع الضرر وإزالته في قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: 12]، الذي يعد قاعدة شاملة تعمّ كل ما من شأنه وقوع الضرر، ويؤكد أن حفظ الحقوق واجب لا يُترك للصدفة أو التغاضي، بل هو واجب شرعي متى وقع الضرر.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه؛ وهو نص صريح على وجوب التحري في المعاملات والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى أذى الغير، سواء كان متعمَّدًا أو ناتجًا عن إهمال.

قال الإمام الإسنوي في "نهاية السول" (ص: 360، ط. دار الكتب العلمية): [ووجه الدلالة أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقًا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان ولا الوقوع قطعًا، بل على الجواز، وإذا انتفى الجواز ثَبت التحريم وهو المدعى] اهـ.

الحوادث الناشئة عن تسيير المركبات عند الفقهاء

مما يقع فيه الضرر والإضرار حوادث السير والمركبات، والتي استقر الفقهاء بخصوصها على أن الحوادث الناشئة عن تسيير المركبات -وهي الدواب وغيرها من وسائل السير التي كانت تستخدم في زمانهم أو المركبات المعاصرة مهما تطورت وسائلها- وتخضع لأحكام الضمان والمباشرة والتسبب، فيتعلق الضمان بالـمُباشِر في الجملة حتى لو كان غير متعدٍّ، وبالمتسبب في حال كونه متعدِّيًا وإن اختلفوا في بعض الجزئيات.

قال العلامة ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص: 243، ط. دار الكتب العلمية): [المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدًا] اهـ.

وسائق السيارة وقت الحادث "البواب" -محل السؤال- يوصف فقهًا بـ "الـمُباشِر"؛ نظرًا لحصول الحادث بفعله من غير أن يتخلل بينهما فِعلُ فاعلٍ مختار.

قال العلامة الحموي في "غمز العيون والبصائر" (1/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [حد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. كذا في "الولوالجية" من كتاب القسمة] اهـ؛ وهو تعريف دقيق يعين حدود المسؤولية بين المباشر والمتسبب، ويقرر أن الضمان قائم على مَن يتحكم فعليًّا في الوسيلة التي أدى استعمالها إلى الضرر مهما اختلفت الوسيلة، سواء كانت مركبة حديثة أو دابة في زمن سابق.

وقد تناول الفقهاء مسألة جناية الدابة، فقالوا: إن صاحب الدابة إذا لم يكن معها ولم يكن له يد فيها، فإن الجناية لا تقع عليه، وإنما يقع الضمان على مَن يقودها أو يتحكم فيها، وهو المقياس الذي يُستأنس به في المركبات الحديثة، مع حفظ الفارق بينهما وكون الأخيرة آلة لا تسير إلا بفعل.

وقد فرق الفقهاء بين وجود صاحب الدابة معها حال الجناية نفيًا أو إثباتًا عِلةً للحكم بالضمان عليه أو عدمه، وحاصل كلامهم أنهم قد اتفقوا على أن جناية الدابة لا تكون مضمونة على صاحبها في حالة ما إذا لم يكن معها ولم تكن له يد عليها، سواء كانت واقفة أو سائرة، وإنما يكون الضمان حينئذٍ على القائد أو الراكب أو السائق -وهو الذي يقدم الدابة أَمَامه فِي السّير- على اختلاف بينهم وتفصيل.

قال شمس الدين البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (10/ 325، ط. دار الفكر): [واعلم أن جناية الدابة لا تخلو من أوجه ثلاثة: لأنها إما أن تكون في ملك صاحبها، أو في ملك غيره، أو في طريق المسلمين... وإن كانت في طريق المسلمين... سائرة، فإما أن يكون صاحبها معها أو لم يكن... وإن كان الثاني فلا ضمان عليه في الوجوه كلها] اهـ.

وقال العلامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (8/ 208، ط. دار الكتب العلمية): [والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة؛ أي: كل واحد ضامن، معناه إن جاء العطب من فعل المذكورين، فيوافق ما مر عن "المدونة" من أن ما ضربته بيدها أو رجلها يضمنه مُسَيِّرُها إن كان مِن فعله] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (5/ 542، ط. دار الكتب العلمية): [(مَن كان مع دابة أو دواب) سواء أكان مالكًا أم مستأجرًا أم مودعًا أم مستعيرًا أم غاصبًا (ضمن إتلافها) بيدها أو رجلها أو غير ذلك (نفسًا ومالًا ليلًا ونهارًا) لأنها في يده، وعليه تعهدها وحفظها، ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبًا إليه] اهـ.

وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (5/ 454، ط. دار الكتاب العربي): [فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها أو ضربها في وجهها ونحو ذلك، فإنه يضمن جناية رجلها؛ لأنه السبب في جنايتها، فكان عليه ضمانها] اهـ.

ومنه: يتضح أن الضمان مرتبط بالسيطرة الفعلية على الوسيلة، وأن مجرد التسليم لغرض محدد لا ينقل معه أي حق في استعمالها بما يخالف الغرض المصرح به.

حكم الضمان على مستخدم السيارة بغير إذن صاحبها

بالنظر إلى محل السؤال: فإن "البواب" الذي يُسلَّم إليه مفتاح السيارة أسبوعيًّا لغسلها وتنظيفها، ثم استغل هذه الفرصة واستعمل السيارة في غير الغرض المحدد، يُعد المباشر لما يحدث نتيجة فعله؛ إذ إن مجرد تسليمه المفتاح لغرض محدد لا يمنحه حق استعمال السيارة بأي شكل آخر، والاستخدام غير المصرح به يُعد تعديًا صريحًا على حق المالك، ويقع تحت قاعدة: "المباشر ضامن وإن لم يتعمد"، وهو حكم ينسجم مع المبادئ القرآنية والنبوية في حفظ الحقوق ومنع الإضرار بالآخرين، ويؤكد أن الضرر المترتب على فعل غير مصرح به يقع على فاعله ولا يعفيه التسليم أو التفويض الجزئي.

وهذا يتوافق مع ما قام به المشرع المصري في تنظيم السير والمخالفات؛ حيث أخذ على عاتقه ضبط حركة المركبات حفاظًا على الأمن العام وسلامة الأفراد، فجاء في القانون المصري عددٌ من الأحكام والعقوبات التي تهدف إلى تحقيق السلامة وردع كل مَن يستخدم المركبة بغير ترخيص أو يستخدمها في غرض غير مرخَّص له، كما لو قادها شخص غير صاحبها أو غير مفوَّض بذلك.

وفيه: أنه إذا أتلف مميزٌ مالًا بسبب قيادته سيارةً غير مملوكة له ولم يكن تابعًا لمالك السيارة، أو لم يكن مالك السيارة ملتزمًا بالرقابة عليه قانونًا أو اتفاقًا، فيلتزم بالضمان دون المالك؛ لأنَّه المباشر للخطأ؛ وذلك طبقًا لما قررته المادة 163 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م؛ حيث نصت على أنَّ:  [كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض] اهـ.

وما قررته الفقرة الأولى من المادة 164 من القانون ذاته؛ حيث نصت على أنَّه: [يكون الشخص مسؤولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت وهو مميز] اهـ.

ومن هنا يظهر أن المطالبة بتعويض قيمة المخالفة من "البواب" هي حق مشروع، وواجب شرعي على من تسبّب في الضرر، وهي من مقتضيات حماية الحقوق وحفظ الأموال، بما يتوافق مع المقاصد الشرعية في حفظ النفس والمال وتحقيق المصلحة العامة والخاصة.

وينبغي في مثل هذه الحالات الحرص على توثيق الواقعة بما يفيد المطالبة بالحق، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تكرار الفعل الضار؛ إذ إن حرص المالك على حماية حقوقه والتصرف بحكمة وحزم يتوافق مع الشرع، ويحقق التوازن بين حفظ الحقوق الفردية وصيانة النظام العام، فالضرر مدفوع مرفوع، والحق ثابت، والمطلوب من المالك أن يسعى لإزالة أثر الفعل الضار بما يكفل استقرار الحقوق ويحقق العدالة بين الناس، ويظل هذا الحق مشروعًا لا مراء فيه، ويعكس الالتزام الصارم بمقتضيات الشرع في حفظ الحقوق المادية والمعنوية، مع مراعاة الدقة في التمييز بين من له سيطرة فعلية على الوسيلة ومن سلمها لغرض محدد، وهو ما يعزز مبدأ المسؤولية الفردية، ويضمن عدم تكرار الضرر، ويحفظ الحقوق والواجبات على السواء، ويجعل التعامل مع هذه الحوادث مقرونًا بالوعي الشرعي، والفهم الدقيق للمسؤوليات المترتبة على كل طرف.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تسليم السيارة لشخص معين بغرض محدد لا يمنحه الحق في استخدامها فيما يخالف الغرض المصرح به، والاستخدام غير المصرح به يُعد تعديًا على حق المالك، ويتحمل مسؤولية التعويض عن أي ضرر ناتج عن فعله، وفقًا للمبدأ الفقهي وللقوانين المدنية ذات الصلة.

وما دام هذا الشخص المذكور قد انتهز فرصة انفراده بالسيارة لغَسْلها وتنظيفها فقادها خِلسةً دون إذنٍ من صاحبها، ولم يكن راكبًا معه ولا ملتزمًا بالرقابة عليه -فهو المباشر للمخالفة، ويعدُّ ضامنًا لها، تَعَمَّدَهَا أو لا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السائل يقول: إنه في شهر يونيه سنة 1986م تعاقد مع مؤسسة عربية لبيع ماكينات الخياطة والتطريز على شراء ماكينتين للتطريز، على أن يطلب صاحب المؤسسة من الشركة إرسال هذه الماكينات في خلال مدة من 3 إلى 6 شهور، وتم الاتفاق بينه وبين البائع على تسليم الماكينات في ظرف ثلاثة أشهر مقابل مبلغ 74800 جنيه بالشروط التالية:
أ- يدفع من هذا المبلغ 20000 جنيه عند تحرير العقد، وقد دفع هذا المبلغ فعلًا.
ب- يدفع عند التسليم 10000 جنيه.
ج- باقي المبلغ 40800 جنيه تسدد على أقساط شهرية تبدأ بعد التسليم.
د- تحدد بالعقد شرط جزائي قدره 5000 جنيه يدفعها من يخل بشرط هذا العقد.
وسافر إلى عمان بعد أن وكل ابنه في استلام الماكينات، وادعى البائع بأن الماكينات في طريقها إلى الإسكندرية، وطلب المبلغ المتفق عليه عند التسليم، وفعلًا استلم مبلغ 10000 جنيه، وأصبح طرفه مبلغ 30000 جنيه، وعند عودته في يونيه سنة 1987م طالبه بالماكينات، ولكنه ادعى أن الشحنة وصلت بدون الماكينات المطلوبة، ووعد باستعجالها، وقرب السفر حدد موعدًا آخر يوافق وجوده بالسلطنة.
ومر عامٌ آخر وهو يعد ويخلف الوعد، وفي عام 1988م ادعى البائع بأن الماكينات سوف تصله، وحدد موعدًا يوافق يوم سفره بعد انتهاء الإجازة، وادعى بأنه مضطر أن يقدم من يدفع له الثمن نقدًا، ولكنه تقديرًا له يطلب منه مبلغ 10000 جنيه أخرى على أن يسلمه الماكينات في شهر سبتمبر سنة 1988م، وفعلًا دفع له هذا المبلغ، ثم قام زملاء السائل في شهر أكتوبر سنة 1988م بتجديد عقد الاتفاق السابق، وزادوا فيه قيمة الشرط الجزائي إلى 35% من قيمة المبلغ المدفوع أي ما يوازي 14 ألف جنيه، وحددوا موعدًا آخر هو 15 أغسطس سنة 1989م، في هذا الموعد كشف هذا البائع عن غدره، وأعلن أنه عاجز عن تنفيذ هذا العقد، وعن استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي، وفعلًا حرر السائل شيكات بمبلغ 50000 جنيه على خمسة أشهر، وبقي عنده 4 آلاف جنيه تحت المحاسبة.
ويسأل: هل يستحق هذا المبلغ 14 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي؟ وهل يكون حلالًا، أم لا؟ وكيفية التصرف فيه إذا كان غير حلال، وهل على المبلغ المدفوع زكاة باعتباره كان ثمنًا لآلات للعمل؟ وما مقدارها؟


ورثت مع إخوتي عمارة صغيرة عن والدتنا رحمها الله، والعمارة بها خمس شقق سكنية ودكان واحد، وكل وحداتها مؤجرة للغير بعقود قديمة، تتراوح الأجرة الشهرية لكل منها بين الثلاثة والخمسة جنيهات فقط، وجميع المستأجرين لا يقيمون بها، إلا واحدًا فقط يقيم فعلا في الدور الأرضي، وجميع المستأجرين مستعدون للإخلاء بمن فيهم الساكن المقيم بالدور الأرضي مقابل مبالغ ندفعها لهم، ولكننا لا نملك أي سيولة نقدية لذلك، والعمارة في حالة خلوها من السكان يمكن بيعها بما يقارب السبعمائة ألف جنيه، وجميع الورثة في حاجة إلى أنصبتهم في هذه القيمة. وهناك مستثمر موثوق فيه عندنا مستعد لسداد المبالغ المطلوبة من السكان، على أن يتم تنازل كل منهم عن الوحدة التي يستأجرها لهذا المستثمر حتى نتمكن من بيع العمارة للغير، وأخذ نصف القيمة من المشتري، مع التعهد له بتسليمه العمارة خالية من جميع السكان خلال شهر أو شهرين، ومن ثم يتنازل المستثمر لنا عن جميع الوحدات، على أن نرد له ما دفعه للسكان مضافا إليه عائد استثمار قدره عشرة بالمائة إذا تم ذلك خلال مدة يوم إلى شهر من تاريخ دفع المستثمر مقابل الإخلاء، أو خمسة عشر بالمائة إذا زادت المدة عن شهر إلى شهرين، أو عشرون بالمائة إذا زادت عن شهرين إلى ستة أشهر، أو وفقا لسعر السوق إذا زادت المدة عن الستة الأشهر. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

 


ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟


ما حكم ضمان ما يُتلفه الحيوان؟ فقد كان للسائل حمار مربوط بالحقل، فمر أحد المارة وهو يركب حمارًا آخر، فصاح عند مروره بحمار السائل، وإن حمار السائل حينئذ قطع الحبل المقيد به وانفلت وجرى وراء الحمار الآخر واشتبك معه، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حمار السائل رفسه في ساقه فكسرها، وقد طالب المصاب السائل بتعويض عن إصابته. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الواقعة.


ما حكم قبول التعويض؟


ما حكم الالتزام بالشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود؛ فقد تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزلٍ صدر له قرارٌ بالإزالة، وصدر العقد مُحَدّد المدة مع شرط جزائي بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول بالوقت المُحدّد بالعقد؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أبريل 2026 م
الفجر
4 :6
الشروق
5 :35
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38