ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة؟ فأنا أستثمر أموالي في البورصة، وقد أشار عليَّ بعض الأصدقاء الاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يتم تغذيته ببيانات السوق التاريخية واللحظية؛ ليقوم هو باتخاذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة.
يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يقوم باتخاذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة، وذلك بشرط توفر الضوابط الشرعية والقانونية، وأن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وفي أصولٍ مباحة مشروعة، خالية من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها مما يؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.
المحتويات
الأصل في استخدام أي تقنية جديدة ومنها الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، ما لم يغلب ضررها على نفعها، كما هو مقرر في القواعد الشرعية، وهو أصل يُستدل به في المسائل التي استجدت بعد ورود الشرع ولم يرد فيها نص؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145].
قال الإمام بدر الدين الزركشي في "البحر المحيط" (8/ 9، ط. دار الكتبي): [فجعل الأصل الإباحة، والتحريم مستثنى] اهـ.
ولقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: 29].
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (1/ 251، ط. دار الكتب المصرية) بعد ذكر هذه الآية: [استدل من قال: "إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة" بهذه الآية] اهـ.
وعن أبي ثعلبة الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الكبير".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (1/ 279، ط. دار الفكر) معلقًا عليه: [دلَّ على أن الأصل في الأشياء الإباحة] اهـ.
ويُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه أداة تابعة في الحكم للغاية منها، فمتى كان وسيلة لأمر مشروع كان استخدامه مشروعًا، ومتى كان وسيلة لأمرٍ منهيٍّ عنه كان استخدامه محرمًا، فللوسائل أحكام مقاصدها، قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 43، ط. دار الفكر): [وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 353، ط. دار ابن عفان): [وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل] اهـ.
استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية ما هو إلا وسيلة تأخذ حكم المعاملات المبتغاة من استخدامه في إبرام عقودها، والتي أصلها الإباحة ما لم يرد دليل بالتحريم، جاء في "الأم" للإمام الشافعي (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
والبورصة هي سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، التي يتم فيها إجراء عدد من المعاملات المالية المعاصرة، ويجوز التعامل فيها بشراء الأسهم والصكوك وتداولها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة حديثة للتداول ما دام بنية التجارة، وكان النشاط الاستثماري مشروعًا وفيما أَحَلَّه اللهُ تعالى، بعيدًا عن المحرمات أو المعاملات الربوية، بأصول وأوراق ثابتةٍ ومعلومةٍ.
والمراد بنية التجارة: قصد الاتِّجار في الأموال عند تَمَلُّكِها بمعاوضةٍ محضة، قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 48، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة] اهـ.
ويشترط لجواز ذلك:
أولًا: ألا يكون التعامل المذكور بقصد التلاعب بالأسواق لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين؛ لأنَّ فيه نوعَ مقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وقد قال تعالى في حرمة القمار: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91].
قال الإمام البغوي في "تفسيره" (2/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ أي: القمار] اهـ.
وقال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (8/ 257، ط. مكتبة مكة الثقافية): [ونهاهم عن الميسر. وهو القمار لأن فيه تلفًا للأموال] اهـ.
ثانيًا: ألا يبيع المتعامل عينًا معينة مملوكة للغير دون إذن أو وكالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكًا؛ لأن قصة الحديث تدل عليه، فإنه روي أن «حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري، ويسلم إليهم فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم فقال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة، وأنه محال] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (5/ 325، ط. دار الكتب العلمية): [أما قوله: (ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك) فقد اختلف أصحابنا في مراده، فقال بعضهم أراد به أن يبيع الرجل سلعة لا يملكها بيعًا عن نفسه لا عن مالكها ثم يمضي فيبتاعها ويدفعها إلى مشتريها، وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافًا؛ لورود النهي نصًّا فيه، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام بعد قدومه إلى المدينة مسلمًا: «لم يَبْلُغْنِي يَا حَكِيمُ أَنَّكَ تَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». فهذا يدل على ما قلنا حتى يجوز قوم بهذا الحديث وجعلوه دليلا في إبطال السلم، وهذا ليس بصحيح، بل المقصود به ما ذكرنا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 307، ط. دار المؤيد): [(و) الشرط الرابع: (أن يكون العقد من مالك) للمعقود عليه (أو من يقوم مقامه) كالوكيل والوالي؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون فيه لقيامه مقام المالك، (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح] اهـ.
ثالثًا: أن يتجرد التعامل عن الغرر، وهو: ما يكون مجهول العاقبة لا يُدرى أيكون أم لا، أو هو: تردد الأمر بين جائزين أغلبهما أخوفهما، وهو حرام، قال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق" (4/ 46، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وقد «نهى عليه السلام عن بيع الغرر» على ما بينا، والغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا] اهـ.
وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 15): [وحقيقة الغرر ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما] اهـ.
رابعًا: أن يخلو من "النجش الإلكتروني" عبر توليد أوامر وهمية للتلاعب بالأسعار مكرًا وخداعًا؛ إذ يشملها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا» متفق عليه.
قال الإمام الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (2/ 27، ط. الحلبي) في بيان ضابط النجش: [والنجش: أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ليرغب غيره فيها] اهـ.
وقد نقل الإجماعَ على حُرمة النجش وعِصيان فاعِلِه غيرُ واحدٍ مِن العلماء، قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 270، ط. مكتبة الرشد): [أجمع العلماءُ أن الناجِشَ عَاصٍ بفِعلِه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (13/ 348، ط. أوقاف المغرب) في النهي عن النجش: [وهذا مِن فِعل فاعِلِه مَكْرٌ وخداعٌ لا يجوز عند أحدٍ مِن أهل العلم؛ لِنَهْيِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش وقوله: "لَا تَنَاجَشُوا"، وأجمعوا أنَّ فاعِلَه عاصٍ لله إذا كان بالنهي عالِمًا] اهـ.
خامسًا: ألا ينفرد أيٌّ من المتداولين بأي طريق يؤدي إلى استغلاله للعقود والأسعار دون غيره، لرصد أوامر الشراء الكبيرة القادمة من المتداولين العاديين ثم استباقها بالشراء لرفع السعر عليهم وبيعهم السهم بسعر أعلى، فهذا من جملة الاحتكار المنهي عنه شرعًا، فعن معمر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رواه الإمام مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن حَجَر الهَيْتَمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [(الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار) أخرج مسلم وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئٌ». والترمذي وصححه وابن ماجه: «لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ». قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمزة العاصي الآثم] اهـ.
وهذه الشروط يجب توفرها سواء كان التداول بفعل المُتاجر مباشرة أو عبر وسيط بشري له أو حتى عبر الذكاء الاصطناعي، فإذا استُخدمت خوارزميات الذكاء الاصطناعي بقصد التلاعب بالأسعار لخلق طلب وهمي لإيهام الآخرين أو المضاربة لإفساد الواقع المالي، أو اشتملت على الغرر أو النجش أو الاحتكار، أو غيرها مما نهى عنه الشرع الحنيف فإنها تخرج عن حد الإباحة لتصبح نوعًا من المقامرة والتغرير والتعامل في المحرمات.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في سوق المال، والاشتراك بإحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يقوم باتخاذ قرارات البيع والشراء فورًا دون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة، وذلك بشرط توفر الضوابط الشرعية والقانونية، وأن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وفي أصولٍ مباحة مشروعة، خالية من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها مما يؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم كتابة وطباعة المصحف بالحرف اللاتيني؟ حيث يسأل مركز التربية الإسلامية بباريس عن:
1. مدى جواز كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني تيسيرًا لغير العرب أو المسلمين الجدد حتى يقرءوا القرآن بلغتهم.
2- إبداء الرأي في كتيب مرفق بالطلب بعنوان "كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني".
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟
في خضم هذه الآونة التي انتشر فيها فيروس كورونا وأصبح وباءً عمّ جميع دول العالم، وفي ظل النصائح الصحية التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية والأطباء المختصون بأن يكثر الناس من شرب السوائل؛ للمحافظة على بقاء الفم رطبًا بشكل مستمر، وأوصت بالمداومة على تناول الأغذية التي تقوي الجهاز المناعي للإنسان؛ كأسلوب من أهم أساليب الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
فهل يجوز إفطار رمضان في هذه الحالة لمن خاف الإصابة بالعدوى لجفاف الفم، أو احتياجه إلى تقوية مناعة الجسم؟ ومتى يجوز الإفطار للمريض؟ وما موقف أصحاب الأمراض المزمنة؛ خاصة مرضى السكري؟ والنساء الحوامل والمرضعات؟ والمصابين بعدوى الوباء؟ ومن يباشرهم من الأطباء؟
ما حكم تعمد مريض كورونا مخالطة الناس؟ ففي ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟
ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى "لعبة الحوت الأزرق" أو "Blue Whale"، وهي متاحة على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، تطلب من المشتركين فيها عددًا من التحديات، وهذه التحديات تنتهي بطلب الانتحار من الشخص المشترك، أو تطلب منه ارتكاب جريمةٍ ما، ويطلب القائمون عليها أن يقوم اللاعب بعمل "مشنقة" في المكان الذي يكون متواجدًا فيه قبل الخوض في تفاصيل اللعبة، وذلك للتأكد من جدية المشترك في تنفيذ المهام التي تُطلَب منه.
والمشاركة في هذه اللعبة تكون عن طريق تسجيل الشخص في التطبيق الْمُعَدِّ لها على الإنترنت أو الأجهزة المحمولة الذكية "Smart Phone"، وبعد أن يقوم الشخص بالتسجيل لخوض التحدي يُطلب منه نقش الرمز "F57" أو رسم "الحوت الأزرق Blue Whale" على الذراع بأداةٍ حادة، ومِن ثَمَّ إرسال صورةٍ للمسؤول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعلًا، لتبدأ سلسلةُ المهامّ أو التحديات، والتي تشمل مشاهدةَ أفلام رعبٍ والصعود إلى سطح المنزل أو الجسر حقيقةً بهدف التغلب على الخوف، وقتل حيوانات وتعذيبها وتصويرها ونشر صورها، لتنتهي هذه المهام بطلب الانتحار؛ إما بالقفز من النافذة أو الطعن بسكين، فإن لم يفعل يهدد بقتل أحد أفراد عائلته أو أحد أقرانه، أو نشر معلومات شخصية مهمة عنه. وقد أكدت تقارير رسميةٌ تأثيرَ هذه اللعبة وخطورتها على المشاركين فيها بشكلٍ حقيقيٍّ؛ حيث أقدم بعضهم على الانتحار في بعض الدول الأوربية والعربية.
ومخترع هذه اللعبة هو "فيليب بوديكين"، وقد طرد من عمله وتم القبض عليه، فقال بعد اعترافه بجرائمه: إن هدفه منها تنظيف المجتمع من النفايات البيولوجية، وأن هؤلاء ليس لهم قيمة.
فما حكم الشرع في ممارسة هذه اللعبة والمشاركة فيها؟