ما حكم تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت بين الجيران؟ فقد قمت بإدخال خدمة الإنترنت بمنزلي، وبعدها طلب مني بعض الجيران مدَّ سلك نت من جهازي إليهم، أو منحهم كلمة السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، مقابل مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك في الشرع؟
إشراكُ الجيران في خدمة النت أو منحُهم كلمةَ السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، نظيرَ مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، دون إذن كتابي من الشركة -ممنوع شرعًا؛ ففيه غش وتدليس، واعتداء على حق مالي للشركة، ونقض لمبدأ حُسن النية في تنفيذ العقود.
المحتويات
حثَّ الشرع الشريف على قيم التكافل وحسن الجوار، وجعل كمال الإيمان مرهونًا بالإحسان إلى الجار؛ فعن أبي شُرَيح الخزاعي العدوي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
والتعاون على جلب المنافع وتقليل الأعباء المالية بين الجيران هو في أصله فعلٌ ممدوحٌ ومندوبٌ إليه، وهو آكد متى كان الجار قريبًا؛ لاجتماع وصف الجيرة والقرابة معًا؛ قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36].
قال الإمام أبو بكر الرازي الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (2/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [ذكر الجار ذا القربى، وهو: قريبك المؤمن الذي له حق القرابة، وأوجب له الدين الموالاة والنصرة، ثم ذكر الجار الجنب، وهو: البعيد منك نسبًا إذا كان مؤمنًا فيجتمع حق الجوار وما أوجبه له الدين بعصمة المِلَّة وذمة عقد النِّحلة] اهـ.
و عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ، لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ» رواه الطَّبَرَاني في "مسند الشاميين" واللفظ له، والبَيْهَقِي في "شُعَب الإيمان" .
والإحسان مشروط بألا يكون ذلك على حساب حق الغير أو مخالفةً للأنظمة والعقود المبرمة.
تندرج العلاقة التعاقدية بين "المشترك" و"شركات الاتصالات المتعددة" تحت باب عقود المعاوضات على المنافع، حيث يطلب العميل من الشركة تقديم خدمة الإنترنت له في منزله، بعد تحديد نطاقه في العقد، كما تنص هذه العقود صراحةً على أن: [الخدمة المقدمة للعميل شخصية] اهـ.
وفي مسألتنا، يريد المتعاقد مع شركة الاتصالات مشاركة الانتفاع بخدمة الإنترنت مع جيرانه، دون موافقة الشركة المُزودة للخدمة، مقابل عوض مالي، وهذه المعاملة تشتمل على عدد من المحاذير الشرعية تجعل الإقدامَ على هذا التصرُّف ممنوعًا شرعًا، ومن ذلك:
أولًا: الإخلال بالعقد بين مقدم الخدمة والمستفيد ومخالفة الشرط التعاقدي؛ حيث تعطي عقود الاشتراك حق الانتفاع بالخدمة وفق الشروط التي وضعتها الشركة ووافق عليها العميل بمحض إرادته، وقد استقر العمل شرعًا وقانونًا على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد هي شروط ملزمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» رواه أبو داود.
وبمطالعة بنود العقود المنظمة لخدمة الإنترنت في الشركات المصرية، نجدها تنص صراحةً على أن: [الخدمة المقدمة للعميل شخصية وهو مسؤول عن كافة الاتصالات التي تتم من خلالها حتى في حالة الفقد والسرقة، ما لم يقم بإخطار الشركة لاتخاذ الإجراء المناسب، ولا يحق له التنازل عنها إلى الغير أو إعادة بيعها بدون موافقة كتابية من الشركة وسداد الرسوم المقررة ولا يعتد بأي تنازل يتم دون ذلك] اهـ.
وبالتالي يُعد استيفاء المنفعة بغير الوصف المتفق عليه بالمشاركة بدلًا من الاستخدام الشخصي، نقضًا لما التزم به المشترك سابقًا، وهو مخالفة صريحة لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [سورة المائدة: 1].
قال الإمام الماوردي في "تفسيره" (2/ 6، ط. دار الكتب العلمية) في سرد الأقوال في معنى "العقود": [والخامس: أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع، أو نكاح، أو يعقدها المرء على نفسه من نذر، أو يمين] اهـ.
والالتزام بالوفاء بهذه العقود مأمورٌ به شرعًا على جهة التعبد والتمام؛ قال الإمام الطبري في "تفسيره" (9/ 447، ط. مؤسسة الرسالة): [فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها] اهـ.
والغاية الحسنة بمساعدة الجار يجب أن يكون من مِلْك الشخص أو فيما يملك التصرف فيه، والمنفعة هنا ليست ملكًا تامًّا للمشترك يبيح له تجزئتها أو تقاسم ثمنها مع الغير، فالغاية لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.
ثانيًا: الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للشركة، وأكلها بالباطل؛ فإن الشركة حددت القيمة المالية لانتفاع وحدة سكنية واحدة بالخدمة المقدمة، فإذا استفادت وحدتان أو أكثر بالخدمة مع دفع قيمة مالية واحدة، فقد ضاع على الشركة حقها المالي المشروع، فيجب حفظ الحقوق المالية للشركة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
والباطل كما نقل الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (10/ 56، ط. دار إحياء التراث): [اسمٌ لكُلِّ ما لا يَحِلُّ في الشرع؛ كالربا، والغصب، والسرقة، والخيانة، وشهادة الزور، وأخذ المال باليمين الكاذبة، وَجَحْدِ الحق] اهـ.
ثالثًا: اشتمال التصرف على الغش والتدليس وكلاهما محرم شرعًا، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» رواه ابن حبان في "صحيحه"، والطَّبَرَاني في "الكبير"، وأبو نعيم في "الحلية".
قال العلامة المُنَاوي في "فيض القدير" (6/ 186، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أي ليس على منهاجنا؛ لأن وصف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته الزهد في الدنيا والرغبة فيها وعدم الشَّرَه والطمع الباعثين على الغش. «وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أي: صاحبهما يستحق دخولها؛ لأن الداعي إلى ذلك الحرص في الدنيا والشح عليها والرغبة فيها، وذلك يجر إليها. وأخذ الذهبي من الوعيد على ذلك أن الثلاثة من الكبائر، فعدَّها منها] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن إشراك الجيران في خدمة النت أو منحهم كلمة السر الخاصة بالواي فاي ليستخدموها في منزلهم بشكل دائم ومستقر، نظيرَ مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه، دون إذن كتابي من الشركة -ممنوع شرعًا، ففيه غشٌّ وتدليس، واعتداء على حق مالي للشركة، ونقضٌ لمبدأ حُسن النية في تنفيذ العقود.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل ختم القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل لهذه الختمات عدد محدد في الشهر أو طوال العام؟
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التفضل بذكر نبذة مختصرة عن كيفية معاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه.
ما حكم المديح والابتهالات النبوية، وما مدى مشروعيتهما.
ما حكم التشاؤم وتوهم المرء أن يصيبه ضرر أو موت من الأعداد أو السنين أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك؟
ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى "لعبة الحوت الأزرق" أو "Blue Whale"، وهي متاحة على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، تطلب من المشتركين فيها عددًا من التحديات، وهذه التحديات تنتهي بطلب الانتحار من الشخص المشترك، أو تطلب منه ارتكاب جريمةٍ ما، ويطلب القائمون عليها أن يقوم اللاعب بعمل "مشنقة" في المكان الذي يكون متواجدًا فيه قبل الخوض في تفاصيل اللعبة، وذلك للتأكد من جدية المشترك في تنفيذ المهام التي تُطلَب منه.
والمشاركة في هذه اللعبة تكون عن طريق تسجيل الشخص في التطبيق الْمُعَدِّ لها على الإنترنت أو الأجهزة المحمولة الذكية "Smart Phone"، وبعد أن يقوم الشخص بالتسجيل لخوض التحدي يُطلب منه نقش الرمز "F57" أو رسم "الحوت الأزرق Blue Whale" على الذراع بأداةٍ حادة، ومِن ثَمَّ إرسال صورةٍ للمسؤول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعلًا، لتبدأ سلسلةُ المهامّ أو التحديات، والتي تشمل مشاهدةَ أفلام رعبٍ والصعود إلى سطح المنزل أو الجسر حقيقةً بهدف التغلب على الخوف، وقتل حيوانات وتعذيبها وتصويرها ونشر صورها، لتنتهي هذه المهام بطلب الانتحار؛ إما بالقفز من النافذة أو الطعن بسكين، فإن لم يفعل يهدد بقتل أحد أفراد عائلته أو أحد أقرانه، أو نشر معلومات شخصية مهمة عنه. وقد أكدت تقارير رسميةٌ تأثيرَ هذه اللعبة وخطورتها على المشاركين فيها بشكلٍ حقيقيٍّ؛ حيث أقدم بعضهم على الانتحار في بعض الدول الأوربية والعربية.
ومخترع هذه اللعبة هو "فيليب بوديكين"، وقد طرد من عمله وتم القبض عليه، فقال بعد اعترافه بجرائمه: إن هدفه منها تنظيف المجتمع من النفايات البيولوجية، وأن هؤلاء ليس لهم قيمة.
فما حكم الشرع في ممارسة هذه اللعبة والمشاركة فيها؟
ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟