الرئيسية >هذا ديننا >الحكم بالظاهر، والتشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه

الحكم بالظاهر، والتشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه

الحكم بالظاهر، والتشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْـحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
من قواعد الإسلام الثابتة أن الحكم على الناس قضاء في دار الدنيا إنما هو باعتبار الظاهر، وأما باعتبار البواطن والسِّرِّ فأمرهم ليس إلى الخلق؛ إذ حسابهم -أي: حساب بواطنهم وسرائرهم- على الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو المطَّلِعُ وحده على ما فيها من إيمانٍ وكفرٍ ونفاقٍ وغير ذلك.
فمن أخلص في إيمانه جازاه جزاء المخلصين، ومن لم يخلص أجرى عليه في الدنيا أحكام المسلمين، وكان في الآخرة من أسوأ الكافرين، فرُبَّ عاصٍ في الظاهر يصادف عند الله خيرًا، وبالعكس.
ويأتي هذا الحديث ليؤيد هذه الحقيقة الثابتة، فيخبرنا عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه يحكم بظاهر الأمر، وردهم إلى حقيقة علم العبد بما شهد وعرف من عيب نفسه المستتر عن الأبصار، ومن ذلك أيضًا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ، وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَشُقَّ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» وقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ..» الحديث.
وبناءً على ذلك: فالقضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم.
وبناء على ذلك: فإن المحاماة عن الباطل إثمٌ كبيرٌ، فإن انضم إلى ذلك استخدام القوة الخطابية، والمواهب النفسية في إظهار الحق في معرض الباطل، ورسم الباطل في مظهر الحق كان الإثم أشد، والجرم أكبر. أما أن تستخدم البلاغة، وقوة العارضة في نصرة الحق وإزهاق الباطل، في عبارة سياجها الأدب، منزَّهة عن التشهير بالخصم والثلم للعرض فذلك ما لا حرج عليك فيه، بل لك من الله أجر الدفاع، وثواب الإقناع.
ومن الثمار الفقهيَّة للحديث أن من ادّعى حقًّا أمام القاضي، وعجز عن إثباته، وطلب يمين المدعى عليه فحلف، فبرّأه القاضي، وهو في الحقيقة مدين- لم يبرأ عند الله ولم يحل له بذلك حق أخيه، فلو تمكن المدعي من إثبات دعواه بعد وجب على القاضي الاستماع لبينته، ونقض الحكم الأول، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وكذلك لو ادّعى إنسان على آخر مالًا، أو ادعى زوجية امرأة لم ترض به زوجًا، أو ادّعى على رجل تطليقه لزوجته؛ وأقام البينة على ذلك، وكانت في الظاهر بينةً عادلة، فحكم بها القاضي، وهي في الواقع كاذبة مزورة؛ لم يحل له المال، ولم يكن له حقوق الأزواج، ولم تحرم المدعي طلاقها على زوجها، بل المدعي مؤاخذ بعلمه ومعاقب على كذبه، ولا يرفع عنه حكم القاضي الذي أداه إليه اجتهاده.
المصادر
- "الفتح المبين بشرح الأربعين" لابن حجر الهيتمي.
- "قوت القلوب" لأبي طالب المكي.
- "الفروق" للقرافي.
- "الأدب النبوي" لمحمد عبد العزيز الخولي.
 

اقرأ أيضا
;