تسمية غير الذابح - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

تسمية غير الذابح

هل تسمية غير الذابح تكفي في تذكية الأضحية؟

أحل الله تعالى لنا بهيمة الأنعام، وأوجب علينا تذكيتها؛ تطييبًا للحم وإتمامًا للنعمة، وحرم علينا الحيوان الذي يموت من غير ذكاة شرعية، وذكاتها ليست بأي طريقة ولكن بطريقة معينة حددها لنا الشرع الشريف.

وقد اتفق العلماء على قدر معين في الذكاة الشرعية؛ وهو إنهار الدم من محل الذبح، واختلفوا في:

أولًا: ما الذي يذبح من محل الذبح؟ هل هو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، أم الحلقوم والودجان ولا يشترط المريء؟

وثانيًا: في التسمية؛ هل هي واجبة أو سنة؟

فمن قال بوجوب التسمية قال: لا تحل الذبيحة إن تركت عمدًا، وأما إن تركت سهوًا فتحل الذبيحة، وفرضوها على الذابح لا غيره -كما سنرى-، فإن قالها غير الذابح لا تكفي في تذكية الأضحية.

وأما من قال بأن التسمية سنة، فقال: تحل الذبيحة إن تركت التسمية عمدًا أو سهوًا.

والمختار للفتوى رأي الجمهور في الوجوب المقيد بالذكر دون النسيان، فإن تركت التسمية نسيانًا فإن الذبيحة حلال، وأما إن سمى غير الذابح فإن تسميته لا تجزئ في تذكية الأضحية.

ويجوز في هذه الحالة أن نقلد قول الشافعية بأن: التسمية سنة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل في نقطتين:

الأولى: توضيح حقيقة الذكاة الشرعية مع حكم التسمية.

والثانية: حكم تسمية غير الذابح.

أولًا: الذكاة في اللغة: التمام كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب" (14/ 288، مادة: ذ ك ا، ط. دار المعارف)؛ حيث قال: [وأصل الذكاة في اللغة كلها إتمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والفهم، وهو تمام السن، قال: وقال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على قروحه -أي الفرس- سنة، وذلك تمام استتمام القوة] اهـ. راجع: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" لأبي منصور الأزهري (ص: 263، ط. دار الطلائع).

والذكاة في الشرع كما ذكرها الإمام البهوتي في "الروض المربع" (ص: 689، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة): [هي ذبح، أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع] اهـ.

ويعرف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ومفتي الديار الأسبق الذكاة الشرعية في الفتوى الصادرة عنه بتاريخ 12 شوال 1401هـ الموافق 13 أغسطس 1981م بأنها: [الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجري الدم ويفري الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر] اهـ.

إذن، فالذكاة الشرعية التي يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو ينحره بآلة حادة؛ مما ينهر الدم ويفري الأوداج، أي يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء، (وهما: مجرى الطعام والشراب والنفس)، وأن يقطع معهما الودجان، (وهما: عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء).

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية في الذكاة:

فمذهب الحنفية: أن التسمية واجبة، ولو تركت عمدًا لا تحل الذبيحة ولا الصيد، وإن تركت نسيانًا حل الأكل منهما. انظر: "الدر المختار وحاشيته" (6/ 299، ط. دار الفكر).

ومذهب الشافعية: أن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سُنة، لو تركت عمدًا أو سهوًا حل الأكل، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله. انظر: "مغني المحتاج" (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية).

وعند المالكية قولان:

الأول المعتمد، وهو: وجوب التسمية وعدم حلّ ما تركت التسمية عليه عمدًا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانًا.

والقول الثاني: كمذهب الشافعية في أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يحرم الذبيحة والمصيد. انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 171، ط. دار المعارف).

ومذهب الحنابلة: وجوب التسمية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدًا أو جهلًا، أما إن تركت سهوًا فيحل الأكل. انظر: "كشاف القناع" (6/ 208، ط. دار الكتب العلمية).

ثانيًا: حكم تسمية غير الذابح:

لا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.

ويدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾؛ الأمر فيه للوجوب، والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ راجع إلى المذبوح، ولا يقوم بالذكر إلا الذابح، كما أنه لا يقوم بالتسمية عند الوضوء إلا المتوضئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمد وغيره، «أرسلتَ» و«ذكرتَ»، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج : 36]، والأمر فيه للوجوب.

وهذه بعض نقول العلماء المؤيدة:

يقول الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (6/ 302، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية ابن عابدين"): [(وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال...

ويحشي على هذا الكلام العلامة ابن عابدين فيقول: قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان؛ ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد، واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل، وشمل ما إذا كان الذابح اثنين، فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدًا حرم أكله] اهـ.

وفي "الفتاوى الهندية" (5/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [ومن شرائط التسمية أَن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناسٍ لا يحل] اهـ.

يقول العلامة النفراوي في "شرحه على الرسالة" (1/ 382، ط. دار الفكر): [(وليقل الذابح) أو الناحر على جهة الوجوب عند شروعه: (بسم الله والله أكبر). قال خليل: ووجب نيتها وتسمية إن ذكر أو قدر] اهـ.

يقول الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف" في شروط الذابح (10/ 399، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح] اهـ.

وفي كتاب "مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (3/ 421، ط. عالم الكتب): [(الشرط الرابع): قول: (بسم الله) عند حركة يده؛ أي: الذابح، (لا يقوم مقامها غيرها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، والفسق الحرام] اهـ.

يقول الإمام ابن قدامة "في المغني" (9/ 293، ط. دار إحياء التراث العربي): [تعتبر التسمية عند الإرسال؛ لأنه الفعل الموجود من المرسل، فتعتبر التسمية عنده، كما تعتبر عند الذبح من الذابح، وعند إرسال السهم من الرامي، نص أحمد على هذا] اهـ.

يقول الإمام الشوكاني في "السيل الجرار في شرح حدائق الأزهار" (4/ 65، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل أن التسمية فرض على الذابح] اهـ.

وعليه: فإن التسمية من غير الذابح لا تجزئ في تذكية الأضحية على مذهب من قال بوجوب التسمية، فإذا لم يسمّ الذابح عمدًا فإنه يقلد القول القائل بالسنية، وعلى ذلك فإن ذبيحته حلال، ولا إثم في أكلها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

أحل الله تعالى لنا بهيمة الأنعام، وأوجب علينا تذكيتها؛ تطييبًا للحم وإتمامًا للنعمة، وحرم علينا الحيوان الذي يموت من غير ذكاة شرعية، وذكاتها ليست بأي طريقة ولكن بطريقة معينة حددها لنا الشرع الشريف.

وقد اتفق العلماء على قدر معين في الذكاة الشرعية؛ وهو إنهار الدم من محل الذبح، واختلفوا في:

أولًا: ما الذي يذبح من محل الذبح؟ هل هو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، أم الحلقوم والودجان ولا يشترط المريء؟

وثانيًا: في التسمية؛ هل هي واجبة أو سنة؟

فمن قال بوجوب التسمية قال: لا تحل الذبيحة إن تركت عمدًا، وأما إن تركت سهوًا فتحل الذبيحة، وفرضوها على الذابح لا غيره -كما سنرى-، فإن قالها غير الذابح لا تكفي في تذكية الأضحية.

وأما من قال بأن التسمية سنة، فقال: تحل الذبيحة إن تركت التسمية عمدًا أو سهوًا.

والمختار للفتوى رأي الجمهور في الوجوب المقيد بالذكر دون النسيان، فإن تركت التسمية نسيانًا فإن الذبيحة حلال، وأما إن سمى غير الذابح فإن تسميته لا تجزئ في تذكية الأضحية.

ويجوز في هذه الحالة أن نقلد قول الشافعية بأن: التسمية سنة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل في نقطتين:

الأولى: توضيح حقيقة الذكاة الشرعية مع حكم التسمية.

والثانية: حكم تسمية غير الذابح.

أولًا: الذكاة في اللغة: التمام كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب" (14/ 288، مادة: ذ ك ا، ط. دار المعارف)؛ حيث قال: [وأصل الذكاة في اللغة كلها إتمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والفهم، وهو تمام السن، قال: وقال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على قروحه -أي الفرس- سنة، وذلك تمام استتمام القوة] اهـ. راجع: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" لأبي منصور الأزهري (ص: 263، ط. دار الطلائع).

والذكاة في الشرع كما ذكرها الإمام البهوتي في "الروض المربع" (ص: 689، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة): [هي ذبح، أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع] اهـ.

ويعرف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ومفتي الديار الأسبق الذكاة الشرعية في الفتوى الصادرة عنه بتاريخ 12 شوال 1401هـ الموافق 13 أغسطس 1981م بأنها: [الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجري الدم ويفري الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر] اهـ.

إذن، فالذكاة الشرعية التي يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو ينحره بآلة حادة؛ مما ينهر الدم ويفري الأوداج، أي يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء، (وهما: مجرى الطعام والشراب والنفس)، وأن يقطع معهما الودجان، (وهما: عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء).

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية في الذكاة:

فمذهب الحنفية: أن التسمية واجبة، ولو تركت عمدًا لا تحل الذبيحة ولا الصيد، وإن تركت نسيانًا حل الأكل منهما. انظر: "الدر المختار وحاشيته" (6/ 299، ط. دار الفكر).

ومذهب الشافعية: أن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سُنة، لو تركت عمدًا أو سهوًا حل الأكل، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله. انظر: "مغني المحتاج" (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية).

وعند المالكية قولان:

الأول المعتمد، وهو: وجوب التسمية وعدم حلّ ما تركت التسمية عليه عمدًا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانًا.

والقول الثاني: كمذهب الشافعية في أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يحرم الذبيحة والمصيد. انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 171، ط. دار المعارف).

ومذهب الحنابلة: وجوب التسمية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدًا أو جهلًا، أما إن تركت سهوًا فيحل الأكل. انظر: "كشاف القناع" (6/ 208، ط. دار الكتب العلمية).

ثانيًا: حكم تسمية غير الذابح:

لا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.

ويدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾؛ الأمر فيه للوجوب، والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ راجع إلى المذبوح، ولا يقوم بالذكر إلا الذابح، كما أنه لا يقوم بالتسمية عند الوضوء إلا المتوضئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمد وغيره، «أرسلتَ» و«ذكرتَ»، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج : 36]، والأمر فيه للوجوب.

وهذه بعض نقول العلماء المؤيدة:

يقول الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (6/ 302، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية ابن عابدين"): [(وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال...

ويحشي على هذا الكلام العلامة ابن عابدين فيقول: قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان؛ ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد، واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل، وشمل ما إذا كان الذابح اثنين، فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدًا حرم أكله] اهـ.

وفي "الفتاوى الهندية" (5/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [ومن شرائط التسمية أَن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناسٍ لا يحل] اهـ.

يقول العلامة النفراوي في "شرحه على الرسالة" (1/ 382، ط. دار الفكر): [(وليقل الذابح) أو الناحر على جهة الوجوب عند شروعه: (بسم الله والله أكبر). قال خليل: ووجب نيتها وتسمية إن ذكر أو قدر] اهـ.

يقول الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف" في شروط الذابح (10/ 399، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح] اهـ.

وفي كتاب "مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (3/ 421، ط. عالم الكتب): [(الشرط الرابع): قول: (بسم الله) عند حركة يده؛ أي: الذابح، (لا يقوم مقامها غيرها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، والفسق الحرام] اهـ.

يقول الإمام ابن قدامة "في المغني" (9/ 293، ط. دار إحياء التراث العربي): [تعتبر التسمية عند الإرسال؛ لأنه الفعل الموجود من المرسل، فتعتبر التسمية عنده، كما تعتبر عند الذبح من الذابح، وعند إرسال السهم من الرامي، نص أحمد على هذا] اهـ.

يقول الإمام الشوكاني في "السيل الجرار في شرح حدائق الأزهار" (4/ 65، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل أن التسمية فرض على الذابح] اهـ.

وعليه: فإن التسمية من غير الذابح لا تجزئ في تذكية الأضحية على مذهب من قال بوجوب التسمية، فإذا لم يسمّ الذابح عمدًا فإنه يقلد القول القائل بالسنية، وعلى ذلك فإن ذبيحته حلال، ولا إثم في أكلها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

تسمية غير الذابح

هل تسمية غير الذابح تكفي في تذكية الأضحية؟

أحل الله تعالى لنا بهيمة الأنعام، وأوجب علينا تذكيتها؛ تطييبًا للحم وإتمامًا للنعمة، وحرم علينا الحيوان الذي يموت من غير ذكاة شرعية، وذكاتها ليست بأي طريقة ولكن بطريقة معينة حددها لنا الشرع الشريف.

وقد اتفق العلماء على قدر معين في الذكاة الشرعية؛ وهو إنهار الدم من محل الذبح، واختلفوا في:

أولًا: ما الذي يذبح من محل الذبح؟ هل هو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، أم الحلقوم والودجان ولا يشترط المريء؟

وثانيًا: في التسمية؛ هل هي واجبة أو سنة؟

فمن قال بوجوب التسمية قال: لا تحل الذبيحة إن تركت عمدًا، وأما إن تركت سهوًا فتحل الذبيحة، وفرضوها على الذابح لا غيره -كما سنرى-، فإن قالها غير الذابح لا تكفي في تذكية الأضحية.

وأما من قال بأن التسمية سنة، فقال: تحل الذبيحة إن تركت التسمية عمدًا أو سهوًا.

والمختار للفتوى رأي الجمهور في الوجوب المقيد بالذكر دون النسيان، فإن تركت التسمية نسيانًا فإن الذبيحة حلال، وأما إن سمى غير الذابح فإن تسميته لا تجزئ في تذكية الأضحية.

ويجوز في هذه الحالة أن نقلد قول الشافعية بأن: التسمية سنة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل في نقطتين:

الأولى: توضيح حقيقة الذكاة الشرعية مع حكم التسمية.

والثانية: حكم تسمية غير الذابح.

أولًا: الذكاة في اللغة: التمام كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب" (14/ 288، مادة: ذ ك ا، ط. دار المعارف)؛ حيث قال: [وأصل الذكاة في اللغة كلها إتمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والفهم، وهو تمام السن، قال: وقال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على قروحه -أي الفرس- سنة، وذلك تمام استتمام القوة] اهـ. راجع: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" لأبي منصور الأزهري (ص: 263، ط. دار الطلائع).

والذكاة في الشرع كما ذكرها الإمام البهوتي في "الروض المربع" (ص: 689، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة): [هي ذبح، أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع] اهـ.

ويعرف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ومفتي الديار الأسبق الذكاة الشرعية في الفتوى الصادرة عنه بتاريخ 12 شوال 1401هـ الموافق 13 أغسطس 1981م بأنها: [الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجري الدم ويفري الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر] اهـ.

إذن، فالذكاة الشرعية التي يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو ينحره بآلة حادة؛ مما ينهر الدم ويفري الأوداج، أي يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء، (وهما: مجرى الطعام والشراب والنفس)، وأن يقطع معهما الودجان، (وهما: عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء).

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية في الذكاة:

فمذهب الحنفية: أن التسمية واجبة، ولو تركت عمدًا لا تحل الذبيحة ولا الصيد، وإن تركت نسيانًا حل الأكل منهما. انظر: "الدر المختار وحاشيته" (6/ 299، ط. دار الفكر).

ومذهب الشافعية: أن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سُنة، لو تركت عمدًا أو سهوًا حل الأكل، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله. انظر: "مغني المحتاج" (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية).

وعند المالكية قولان:

الأول المعتمد، وهو: وجوب التسمية وعدم حلّ ما تركت التسمية عليه عمدًا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانًا.

والقول الثاني: كمذهب الشافعية في أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يحرم الذبيحة والمصيد. انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 171، ط. دار المعارف).

ومذهب الحنابلة: وجوب التسمية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدًا أو جهلًا، أما إن تركت سهوًا فيحل الأكل. انظر: "كشاف القناع" (6/ 208، ط. دار الكتب العلمية).

ثانيًا: حكم تسمية غير الذابح:

لا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.

ويدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾؛ الأمر فيه للوجوب، والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ راجع إلى المذبوح، ولا يقوم بالذكر إلا الذابح، كما أنه لا يقوم بالتسمية عند الوضوء إلا المتوضئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمد وغيره، «أرسلتَ» و«ذكرتَ»، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج : 36]، والأمر فيه للوجوب.

وهذه بعض نقول العلماء المؤيدة:

يقول الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (6/ 302، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية ابن عابدين"): [(وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال...

ويحشي على هذا الكلام العلامة ابن عابدين فيقول: قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان؛ ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد، واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل، وشمل ما إذا كان الذابح اثنين، فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدًا حرم أكله] اهـ.

وفي "الفتاوى الهندية" (5/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [ومن شرائط التسمية أَن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناسٍ لا يحل] اهـ.

يقول العلامة النفراوي في "شرحه على الرسالة" (1/ 382، ط. دار الفكر): [(وليقل الذابح) أو الناحر على جهة الوجوب عند شروعه: (بسم الله والله أكبر). قال خليل: ووجب نيتها وتسمية إن ذكر أو قدر] اهـ.

يقول الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف" في شروط الذابح (10/ 399، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح] اهـ.

وفي كتاب "مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (3/ 421، ط. عالم الكتب): [(الشرط الرابع): قول: (بسم الله) عند حركة يده؛ أي: الذابح، (لا يقوم مقامها غيرها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، والفسق الحرام] اهـ.

يقول الإمام ابن قدامة "في المغني" (9/ 293، ط. دار إحياء التراث العربي): [تعتبر التسمية عند الإرسال؛ لأنه الفعل الموجود من المرسل، فتعتبر التسمية عنده، كما تعتبر عند الذبح من الذابح، وعند إرسال السهم من الرامي، نص أحمد على هذا] اهـ.

يقول الإمام الشوكاني في "السيل الجرار في شرح حدائق الأزهار" (4/ 65، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل أن التسمية فرض على الذابح] اهـ.

وعليه: فإن التسمية من غير الذابح لا تجزئ في تذكية الأضحية على مذهب من قال بوجوب التسمية، فإذا لم يسمّ الذابح عمدًا فإنه يقلد القول القائل بالسنية، وعلى ذلك فإن ذبيحته حلال، ولا إثم في أكلها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

أحل الله تعالى لنا بهيمة الأنعام، وأوجب علينا تذكيتها؛ تطييبًا للحم وإتمامًا للنعمة، وحرم علينا الحيوان الذي يموت من غير ذكاة شرعية، وذكاتها ليست بأي طريقة ولكن بطريقة معينة حددها لنا الشرع الشريف.

وقد اتفق العلماء على قدر معين في الذكاة الشرعية؛ وهو إنهار الدم من محل الذبح، واختلفوا في:

أولًا: ما الذي يذبح من محل الذبح؟ هل هو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، أم الحلقوم والودجان ولا يشترط المريء؟

وثانيًا: في التسمية؛ هل هي واجبة أو سنة؟

فمن قال بوجوب التسمية قال: لا تحل الذبيحة إن تركت عمدًا، وأما إن تركت سهوًا فتحل الذبيحة، وفرضوها على الذابح لا غيره -كما سنرى-، فإن قالها غير الذابح لا تكفي في تذكية الأضحية.

وأما من قال بأن التسمية سنة، فقال: تحل الذبيحة إن تركت التسمية عمدًا أو سهوًا.

والمختار للفتوى رأي الجمهور في الوجوب المقيد بالذكر دون النسيان، فإن تركت التسمية نسيانًا فإن الذبيحة حلال، وأما إن سمى غير الذابح فإن تسميته لا تجزئ في تذكية الأضحية.

ويجوز في هذه الحالة أن نقلد قول الشافعية بأن: التسمية سنة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل في نقطتين:

الأولى: توضيح حقيقة الذكاة الشرعية مع حكم التسمية.

والثانية: حكم تسمية غير الذابح.

أولًا: الذكاة في اللغة: التمام كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب" (14/ 288، مادة: ذ ك ا، ط. دار المعارف)؛ حيث قال: [وأصل الذكاة في اللغة كلها إتمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والفهم، وهو تمام السن، قال: وقال الخليل: الذكاء في السن أن يأتي على قروحه -أي الفرس- سنة، وذلك تمام استتمام القوة] اهـ. راجع: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" لأبي منصور الأزهري (ص: 263، ط. دار الطلائع).

والذكاة في الشرع كما ذكرها الإمام البهوتي في "الروض المربع" (ص: 689، ط. دار المؤيد ومؤسسة الرسالة): [هي ذبح، أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع] اهـ.

ويعرف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق ومفتي الديار الأسبق الذكاة الشرعية في الفتوى الصادرة عنه بتاريخ 12 شوال 1401هـ الموافق 13 أغسطس 1981م بأنها: [الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجري الدم ويفري الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر] اهـ.

إذن، فالذكاة الشرعية التي يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو ينحره بآلة حادة؛ مما ينهر الدم ويفري الأوداج، أي يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء، (وهما: مجرى الطعام والشراب والنفس)، وأن يقطع معهما الودجان، (وهما: عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء).

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية في الذكاة:

فمذهب الحنفية: أن التسمية واجبة، ولو تركت عمدًا لا تحل الذبيحة ولا الصيد، وإن تركت نسيانًا حل الأكل منهما. انظر: "الدر المختار وحاشيته" (6/ 299، ط. دار الفكر).

ومذهب الشافعية: أن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سُنة، لو تركت عمدًا أو سهوًا حل الأكل، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله. انظر: "مغني المحتاج" (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية).

وعند المالكية قولان:

الأول المعتمد، وهو: وجوب التسمية وعدم حلّ ما تركت التسمية عليه عمدًا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانًا.

والقول الثاني: كمذهب الشافعية في أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يحرم الذبيحة والمصيد. انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 171، ط. دار المعارف).

ومذهب الحنابلة: وجوب التسمية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدًا أو جهلًا، أما إن تركت سهوًا فيحل الأكل. انظر: "كشاف القناع" (6/ 208، ط. دار الكتب العلمية).

ثانيًا: حكم تسمية غير الذابح:

لا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.

ويدل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾؛ الأمر فيه للوجوب، والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ راجع إلى المذبوح، ولا يقوم بالذكر إلا الذابح، كما أنه لا يقوم بالتسمية عند الوضوء إلا المتوضئ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمد وغيره، «أرسلتَ» و«ذكرتَ»، فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج : 36]، والأمر فيه للوجوب.

وهذه بعض نقول العلماء المؤيدة:

يقول الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (6/ 302، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية ابن عابدين"): [(وتشترط) التسمية من الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو الإرسال...

ويحشي على هذا الكلام العلامة ابن عابدين فيقول: قوله: (من الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان؛ ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد، واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل، وشمل ما إذا كان الذابح اثنين، فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدًا حرم أكله] اهـ.

وفي "الفتاوى الهندية" (5/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [ومن شرائط التسمية أَن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناسٍ لا يحل] اهـ.

يقول العلامة النفراوي في "شرحه على الرسالة" (1/ 382، ط. دار الفكر): [(وليقل الذابح) أو الناحر على جهة الوجوب عند شروعه: (بسم الله والله أكبر). قال خليل: ووجب نيتها وتسمية إن ذكر أو قدر] اهـ.

يقول الإمام المرداوي في كتابه "الإنصاف" في شروط الذابح (10/ 399، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح] اهـ.

وفي كتاب "مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (3/ 421، ط. عالم الكتب): [(الشرط الرابع): قول: (بسم الله) عند حركة يده؛ أي: الذابح، (لا يقوم مقامها غيرها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: 121]، والفسق الحرام] اهـ.

يقول الإمام ابن قدامة "في المغني" (9/ 293، ط. دار إحياء التراث العربي): [تعتبر التسمية عند الإرسال؛ لأنه الفعل الموجود من المرسل، فتعتبر التسمية عنده، كما تعتبر عند الذبح من الذابح، وعند إرسال السهم من الرامي، نص أحمد على هذا] اهـ.

يقول الإمام الشوكاني في "السيل الجرار في شرح حدائق الأزهار" (4/ 65، ط. دار الكتب العلمية): [الحاصل أن التسمية فرض على الذابح] اهـ.

وعليه: فإن التسمية من غير الذابح لا تجزئ في تذكية الأضحية على مذهب من قال بوجوب التسمية، فإذا لم يسمّ الذابح عمدًا فإنه يقلد القول القائل بالسنية، وعلى ذلك فإن ذبيحته حلال، ولا إثم في أكلها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا
;