المُطَالَب بالعقيقة عن المولود

تاريخ الفتوى:26 أغسطس 2014 م

العقيقة في اللغة: من عَقَّ، والعين والقاف أصل واحد يدلُّ على الشَّقّ، يقال: عقَّ الرَّجلُ عن ابنه يعقُّ عنه، إذا حلق عقيقته وذبح عنه شاةً. والعقيقة: الشَّعر الذي يولد به. ينظر: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (مادة: ع ق، 4/ 3-4، ط. دار الفكر).
وشرعًا: ما يُذبح عند حلق شعر المولود؛ تسمية للشيء باسم سببه. انظر: "مغني المحتاج" (6/ 138، ط. دار الكتب العلمية).
وهي سنة مؤكدة؛ لما رواه أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، ولأنها إراقة دم بغير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية، والمعنى فيها: إظهار البشر بالنعمة ونشر النسب.
والعقيقة تُطلب من الأصل الذي تلزمه نفقةُ المولود بتقدير فقره، أي بتقدير فقر المولود، وإنما قلنا ذلك لأن العقيقة تكون على من تلزمه النفقة وإن كان المولود غنيًّا بإرث أو غيره، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه.
ولا يقدح في ذلك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عقَّ عن الحسـن والحسين؛ كما رواه أبو داود في "سننه" من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما؛ لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإعسار والديهما، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عقَّ عنهما بإذن أبيهما.
قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 138، ط. دار الكتب العلمية): [(يسن) لمن تلزمه نفقة فرعِه بتقدير فقره (أن يعقّ عن) مولود (غلام بشاتين) متساويتين، (و) عن (جارية بشاة)] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 138، ط. مصطفى الحلبي): [والعاقُّ: هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه دون ولده، بشرط كون العاقِّ موسرًا: أي يسار الفطرة فيما يظهر قبل مضيِّ مدَّة أكثر النّفاس ولا تفوت بالتأخير، وإذا بلغ بلا عقٍّ سقط سَن العق عن غيره، وهو مخيَّرٌ فيه عن نفسه. وعقه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن وأخيه؛ لأنهما كانا في نفقته لإعسار والديهما أو كان بإذن أبيهما، وولد الزنا في نفقة أمه فيندب لها العقُّ عنه، ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور العار، والمتجه كما قاله البلقيني عدم ندب العقِّ من الأصل الحرِّ لولده القِنِّ؛ لأنه لا يلزمه نفقته] اهـ.
والذي تلزمه النفقة ليس الأب فقط؛ فقد جاء في "مغني المحتاج" (5/ 183، ط. دار الكتب العلمية) للخطيب الشربيني في (باب النفقات): [فصلٌ في نفقة القريب: والموجب لها قرابة البعضية فقط، (يلزمه) أي: الشخص ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد) الحرّ (وإن علا) من ذكر أو أنثى، (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى] اهـ.
ففهم مما سبق: أن نفقة الولد لا تجب فقط على الأب، وإنما تجب على غيره من الأصول ذكورًا وإناثًا؛ كالجد والأم، إذا أعسر الأب أو فُقد.
وعليه: فإن العقيقة تصحُّ من كلِّ مَنْ لزمته نفقةُ المولود من الأصول، وتصح أيضًا من غيرِه بإذنه؛ فتصحُّ من الأم إذا لزمتها نفقةُ المولود، وتصح منها أيضًا إذا لم تَلْزَمْهَا بشرط إذن الأصل المُلْتَزِم بالنفقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32