اصطدم أحدُ الأشخاص أثناءَ قيادته سيارته بسيارة أخرى سائقها سكران، وحدثت بعض التلفيَّات في سيارة السائق السكران، فهل يستحق السائقُ السكران المعتدَى عليه التعويضَ عمَّا لحق سيارته من تلفٍ، أم أن سُكْرَه يمنعه من استحقاق التعويض؟
التعويض لصاحب السيارة وهو مخمور أثناء الحادث
تناول المُسْكِر حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على حرمته. راجع: "المقدِّمات المُمهِّدات" لابن رشد الجد (1 /441، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 135، ط. دار الفكر).
والمفهوم مِن عبارات الفقهاء وتعليلاتهم للأحكام أن السُّكر لا يمنع الاستحقاق، فمِن ذلك: ما قرَّروه مِن أن الجناية على نفس المجنون وماله كالجناية على المكلَّف، فيثبت للمجنون موجَب الجناية ويتولاه وليُّه؛ إذ الأصل في الأنفس والأموال العصمة ما لم يوجد معارض. يراجع: "كشاف القناع" للبُهوتي (6/ 36، ط. دار الكتب العلمية).
والسَّكران كالمجنون إذ كل منهما فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف، بل إن الشرع أوجب الضمان في الاعتداء على الجنين إذا نزل ميتًا، وأثبت له حق الميراث، وهو غير مكلَّف، فلئن يثبت ذلك لمن به صفة التكليف -على الرغم من الخلاف في كونه مكلفًا- أولى.
ومن ذلك أيضًا: أن جمهور الفقهاء على أن التصرفات الفعلية -وهي ما تصدر عن الجوارح ما عدا اللسان- معتبرة في حق السَّكران إن تعدَّى بسُكْرِه بأن أدخل السُّكر على نفسه عالِمًا بحرمته قاصدًا ذلك، فإذا غصب أو أتلف مال غيره أو سرق فيؤاخذ بأفعاله، ونقل ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (3/ 102، ط. دار الحديث- القاهرة) عن الليث قوله: [وكل ما جَنَتْهُ جوارحه -أي: السكران- فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة]. اهـ.
ومن جملة ما علَّلوا به: صحة هذه التصرفات أن سُكْره لا ينافي الخطاب أي أنه مكلَّف، كما هو تعليل الحنفية وبعض الشافعية. ينظر: "كشف الأسرار" للبزدوي (4/ 353، ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة)، و"المغني" للخبَّازي (ص: 389، ط. جامعة أم القرى)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (5/ 230، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا كان السكران مكلَّفًا فيثبت له ما يثبت للمكلَّف من حقوقٍ، يضاف إلى ذلك أنه إذا كان السُّكْر لا يمنع إقامة الحد وهو من الواجبات فكذلك لا يمنع الحقوق كالتعويضات وقيم المتلفات، وهذا هو ما قضى به الإمام علي رضي الله عنه، ففي "المصنَّف" لابن أبي شيبة، كتاب الديات، في القوم يشج بعضهم بعضًا (5/ 431، ط. دار الرشد - الرياض) عن سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القَعْقاع، قال: دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا فَأُسْكِرُوا وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينَ فِي الْبَيْتِ فَاضْطَرَبُوا؛ فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا.
ووجه الدلالة أن فيه تضمينَ على الأربعةَ، وجعلهم مستحقين للضمان رغم أنهم سكارى.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فكون السائق المعتدى عليه سكرانًا لا يمنعه من استحقاق غرامة الـمُتْلَف؛ فيجب على مَن اعتدى عليه ضمان ما أتلفه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تناول المُسْكِر حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على حرمته. راجع: "المقدِّمات المُمهِّدات" لابن رشد الجد (1 /441، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 135، ط. دار الفكر).
والمفهوم مِن عبارات الفقهاء وتعليلاتهم للأحكام أن السُّكر لا يمنع الاستحقاق، فمِن ذلك: ما قرَّروه مِن أن الجناية على نفس المجنون وماله كالجناية على المكلَّف، فيثبت للمجنون موجَب الجناية ويتولاه وليُّه؛ إذ الأصل في الأنفس والأموال العصمة ما لم يوجد معارض. يراجع: "كشاف القناع" للبُهوتي (6/ 36، ط. دار الكتب العلمية).
والسَّكران كالمجنون إذ كل منهما فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف، بل إن الشرع أوجب الضمان في الاعتداء على الجنين إذا نزل ميتًا، وأثبت له حق الميراث، وهو غير مكلَّف، فلئن يثبت ذلك لمن به صفة التكليف -على الرغم من الخلاف في كونه مكلفًا- أولى.
ومن ذلك أيضًا: أن جمهور الفقهاء على أن التصرفات الفعلية -وهي ما تصدر عن الجوارح ما عدا اللسان- معتبرة في حق السَّكران إن تعدَّى بسُكْرِه بأن أدخل السُّكر على نفسه عالِمًا بحرمته قاصدًا ذلك، فإذا غصب أو أتلف مال غيره أو سرق فيؤاخذ بأفعاله، ونقل ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (3/ 102، ط. دار الحديث- القاهرة) عن الليث قوله: [وكل ما جَنَتْهُ جوارحه -أي: السكران- فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة]. اهـ.
ومن جملة ما علَّلوا به: صحة هذه التصرفات أن سُكْره لا ينافي الخطاب أي أنه مكلَّف، كما هو تعليل الحنفية وبعض الشافعية. ينظر: "كشف الأسرار" للبزدوي (4/ 353، ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة)، و"المغني" للخبَّازي (ص: 389، ط. جامعة أم القرى)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (5/ 230، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا كان السكران مكلَّفًا فيثبت له ما يثبت للمكلَّف من حقوقٍ، يضاف إلى ذلك أنه إذا كان السُّكْر لا يمنع إقامة الحد وهو من الواجبات فكذلك لا يمنع الحقوق كالتعويضات وقيم المتلفات، وهذا هو ما قضى به الإمام علي رضي الله عنه، ففي "المصنَّف" لابن أبي شيبة، كتاب الديات، في القوم يشج بعضهم بعضًا (5/ 431، ط. دار الرشد - الرياض) عن سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القَعْقاع، قال: دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا فَأُسْكِرُوا وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينَ فِي الْبَيْتِ فَاضْطَرَبُوا؛ فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا.
ووجه الدلالة أن فيه تضمينَ على الأربعةَ، وجعلهم مستحقين للضمان رغم أنهم سكارى.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فكون السائق المعتدى عليه سكرانًا لا يمنعه من استحقاق غرامة الـمُتْلَف؛ فيجب على مَن اعتدى عليه ضمان ما أتلفه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعويض لصاحب السيارة وهو مخمور أثناء الحادث
اصطدم أحدُ الأشخاص أثناءَ قيادته سيارته بسيارة أخرى سائقها سكران، وحدثت بعض التلفيَّات في سيارة السائق السكران، فهل يستحق السائقُ السكران المعتدَى عليه التعويضَ عمَّا لحق سيارته من تلفٍ، أم أن سُكْرَه يمنعه من استحقاق التعويض؟
تناول المُسْكِر حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على حرمته. راجع: "المقدِّمات المُمهِّدات" لابن رشد الجد (1 /441، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 135، ط. دار الفكر).
والمفهوم مِن عبارات الفقهاء وتعليلاتهم للأحكام أن السُّكر لا يمنع الاستحقاق، فمِن ذلك: ما قرَّروه مِن أن الجناية على نفس المجنون وماله كالجناية على المكلَّف، فيثبت للمجنون موجَب الجناية ويتولاه وليُّه؛ إذ الأصل في الأنفس والأموال العصمة ما لم يوجد معارض. يراجع: "كشاف القناع" للبُهوتي (6/ 36، ط. دار الكتب العلمية).
والسَّكران كالمجنون إذ كل منهما فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف، بل إن الشرع أوجب الضمان في الاعتداء على الجنين إذا نزل ميتًا، وأثبت له حق الميراث، وهو غير مكلَّف، فلئن يثبت ذلك لمن به صفة التكليف -على الرغم من الخلاف في كونه مكلفًا- أولى.
ومن ذلك أيضًا: أن جمهور الفقهاء على أن التصرفات الفعلية -وهي ما تصدر عن الجوارح ما عدا اللسان- معتبرة في حق السَّكران إن تعدَّى بسُكْرِه بأن أدخل السُّكر على نفسه عالِمًا بحرمته قاصدًا ذلك، فإذا غصب أو أتلف مال غيره أو سرق فيؤاخذ بأفعاله، ونقل ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (3/ 102، ط. دار الحديث- القاهرة) عن الليث قوله: [وكل ما جَنَتْهُ جوارحه -أي: السكران- فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة]. اهـ.
ومن جملة ما علَّلوا به: صحة هذه التصرفات أن سُكْره لا ينافي الخطاب أي أنه مكلَّف، كما هو تعليل الحنفية وبعض الشافعية. ينظر: "كشف الأسرار" للبزدوي (4/ 353، ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة)، و"المغني" للخبَّازي (ص: 389، ط. جامعة أم القرى)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (5/ 230، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا كان السكران مكلَّفًا فيثبت له ما يثبت للمكلَّف من حقوقٍ، يضاف إلى ذلك أنه إذا كان السُّكْر لا يمنع إقامة الحد وهو من الواجبات فكذلك لا يمنع الحقوق كالتعويضات وقيم المتلفات، وهذا هو ما قضى به الإمام علي رضي الله عنه، ففي "المصنَّف" لابن أبي شيبة، كتاب الديات، في القوم يشج بعضهم بعضًا (5/ 431، ط. دار الرشد - الرياض) عن سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القَعْقاع، قال: دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا فَأُسْكِرُوا وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينَ فِي الْبَيْتِ فَاضْطَرَبُوا؛ فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا.
ووجه الدلالة أن فيه تضمينَ على الأربعةَ، وجعلهم مستحقين للضمان رغم أنهم سكارى.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فكون السائق المعتدى عليه سكرانًا لا يمنعه من استحقاق غرامة الـمُتْلَف؛ فيجب على مَن اعتدى عليه ضمان ما أتلفه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تناول المُسْكِر حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على حرمته. راجع: "المقدِّمات المُمهِّدات" لابن رشد الجد (1 /441، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 135، ط. دار الفكر).
والمفهوم مِن عبارات الفقهاء وتعليلاتهم للأحكام أن السُّكر لا يمنع الاستحقاق، فمِن ذلك: ما قرَّروه مِن أن الجناية على نفس المجنون وماله كالجناية على المكلَّف، فيثبت للمجنون موجَب الجناية ويتولاه وليُّه؛ إذ الأصل في الأنفس والأموال العصمة ما لم يوجد معارض. يراجع: "كشاف القناع" للبُهوتي (6/ 36، ط. دار الكتب العلمية).
والسَّكران كالمجنون إذ كل منهما فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف، بل إن الشرع أوجب الضمان في الاعتداء على الجنين إذا نزل ميتًا، وأثبت له حق الميراث، وهو غير مكلَّف، فلئن يثبت ذلك لمن به صفة التكليف -على الرغم من الخلاف في كونه مكلفًا- أولى.
ومن ذلك أيضًا: أن جمهور الفقهاء على أن التصرفات الفعلية -وهي ما تصدر عن الجوارح ما عدا اللسان- معتبرة في حق السَّكران إن تعدَّى بسُكْرِه بأن أدخل السُّكر على نفسه عالِمًا بحرمته قاصدًا ذلك، فإذا غصب أو أتلف مال غيره أو سرق فيؤاخذ بأفعاله، ونقل ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (3/ 102، ط. دار الحديث- القاهرة) عن الليث قوله: [وكل ما جَنَتْهُ جوارحه -أي: السكران- فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة]. اهـ.
ومن جملة ما علَّلوا به: صحة هذه التصرفات أن سُكْره لا ينافي الخطاب أي أنه مكلَّف، كما هو تعليل الحنفية وبعض الشافعية. ينظر: "كشف الأسرار" للبزدوي (4/ 353، ط. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة)، و"المغني" للخبَّازي (ص: 389، ط. جامعة أم القرى)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (5/ 230، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا كان السكران مكلَّفًا فيثبت له ما يثبت للمكلَّف من حقوقٍ، يضاف إلى ذلك أنه إذا كان السُّكْر لا يمنع إقامة الحد وهو من الواجبات فكذلك لا يمنع الحقوق كالتعويضات وقيم المتلفات، وهذا هو ما قضى به الإمام علي رضي الله عنه، ففي "المصنَّف" لابن أبي شيبة، كتاب الديات، في القوم يشج بعضهم بعضًا (5/ 431، ط. دار الرشد - الرياض) عن سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القَعْقاع، قال: دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا فَأُسْكِرُوا وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينَ فِي الْبَيْتِ فَاضْطَرَبُوا؛ فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا.
ووجه الدلالة أن فيه تضمينَ على الأربعةَ، وجعلهم مستحقين للضمان رغم أنهم سكارى.
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فكون السائق المعتدى عليه سكرانًا لا يمنعه من استحقاق غرامة الـمُتْلَف؛ فيجب على مَن اعتدى عليه ضمان ما أتلفه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.