الفرق بين العادة والعبادة

ما الفرق بين العادات والعبادات من منظور الفقه الإسلامي، فهل كل واجب لا بد وأن يكون من العبادات، أم يجوز وصف بعض الواجبات بأنها من العادات؟

العبادة في اللغة: تعني الطاعة والخضوع والانقياد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 92-93]؛ قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (18/ 261، ط. مؤسسة الرسالة): [إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له، ذليلًا خاضعًا، مقرًّا له بالعبودية] اهـ، وكما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] أي: نطيع الطاعة التي يخضع معها.

قال ابن الأثير: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. وقال بعض أئمة الاشتقاق: أصل العبودية: الذل والخضوع. راجع: "تاج العروس" للعلامة الزبيدي (8/ 330-331، ط. دار الهداية).

فكلمة العبادة في اللغة تدل على عابد يتذلل لمعبوده مُظهِرًا خضوعه له واستسلامه وانقياده التام لما يرضي معبوده، فأصل التعبد: التذلل: يُقَال: بَعِيرٌ مُعَبَّد، أَي مُذَلَّلٌ، وطَرِيقٌ مُعَبَّدٌ، أَي مَسْلُوكٌ مُذَلَّل. راجع: "تاج العروس" (8/ 340).

قال ابن سيده في "المخصص" (4/ 62، ط. دار إحياء التراث العربي): [أصل الْعِبَادَة فِي اللُّغَة التّذليل من قَوْلهم: طَرِيق مُعَبَّد: أَي مُذّلَّل، بِكَثْرَة الْوَطْء عَلَيْهِ، قَالَ طَرَفة: تُباري عِتاقًا ناجِياتٍ وأَتبَعَتْ *** وَظيفًا وظيفًا فَوق مَوْرٍ مُعَبَّد.

المَوْر: الطَّريق وَمِنْه أُخذ العَبْد لذلته لمَوْلَاهُ، وَالْعِبَادَة والخضوع والتّذلل والاستكانة قرائب فِي الْمعَانِي، يُقَال: تَعَبَّد فلَان لفُلَان: إِذا تذلل لَهُ، وكل خضوع لَيْسَ فَوْقه خضوع فَهُوَ عبَادَة، طَاعَة كَانَ للمعبود أَو غيرَ طَاعَة، وكل طَاعَة لله على جِهَة الخضوع والتّذلل فَهِيَ عبَادَة] اهـ.

والعبادة في الاصطلاح قريبة من معناها اللغوي؛ فقيل العبادة: ما تُعبِّد به، بشرط النية ومعرِفة المعبود، وقيل العبادة: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه. انظر: "الحدود الأنيقة" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 77، ط. دار الفكر المعاصر، بيروت)، و"التعريفات" للجرجاني (ص: 189، ط. دار الكتاب العربي).

وقد فرق بعض العلماء بين ثلاثة معان هي: الطاعة والقربة والعبادة؛ فيذكر العلامة ابن عابدين التفرقة بينها نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مُقِرًّا بأن قواعد المذهب الحنفي لا تتعارض مع هذه التفرقة كما نقل عن الحموي من الحنفية؛ فيقول في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [الطاعة: فِعْلُ ما يُثاب عليه، تَوقَّفَ على نيَّةٍ أو لا، عُرِفَ مَن يَفْعَلُه لأجله أو لا، والقُرْبة: فِعْلُ ما يُثاب عليه بعد معرفة مَنْ يُتَقَرَّب إليه به، وإن لم يَتَوقَّف على نيةٍ، والعبادة: ما يُثاب على فِعْلِه، ويَتَوقَّف على نيةٍ. فنحو: الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج - ونحوها مِن كُلِّ ما يتوقَّف على النية-، قُرْبَة وطاعة وعبادة، وقراءة القرآن والوقف والعِتق والصدقة -ونحوها مما لا يتوقَّف على نية- قُرْبَة وطاعة، لا عبادة، والنظر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى طاعة، لا قُرْبَة ولا عبادة. اهـ. وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي. وإنما لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه؛ لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية] اهـ.

فالطاعة أعم من القربة ومن العبادة وهما مندرجان تحت مسماها؛ لأن الطاعة: كل عمل يثاب عليه فاعله، سواء قصد به التقرب إلى الله أم لم يخطر ذلك بباله عند فعله.

أما القربة فهي: فعل ما يثاب عليه بنية التقرب إلى الله تعالى، وإن لم تكن النية شرطًا في الإثابة على هذا الفعل.
أما العبادة فهي: امتثال ما أمر الله تعالى به واشترط في الإثابة عليه استحضار نية التقرب إليه عز وجل.

وإذا كانت الطاعة المطلقة تنقسم إلى قسمين هما:
1-المثاب عليه بالنية.
2-المثاب عليه بغير نية.

وكانت الطاعة المثاب عليها بالنية تنقسم إلى:
1-العبادة.
2-القربة.

فإنه يبقى القسم الآخر من الطاعة المطلقة، وهو: المثاب عليه بغير نية، ولا شك أن هذا القسم يدخل فيه الأعمال الدنيوية المقصود منها قضاء مصالح الناس وتسيير أمور حياتهم ومعاملاتهم، والتي يفعلونها بدافع من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المستقرة لديهم، ويشهد لهذا القسم من الطاعات ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم: «غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى».

والعادة لغة: الدَّيْدَنُ يُعادُ إِليه، مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا عادٌ وعاداتٌ وعِيدٌ. انظر: "لسان العرب" (3/ 316، ط. دار صادر).

وقد تطلق كلمة الدين ويراد بها العادة وكأن الجامع بينهما ملازمة الإنسان لكليهما ورجوعه إليهما في تصرفاته وأفعاله؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (13/ 169): [والدِّينُ: الْعَادَةُ والشأْن، تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا زالَ ذَلِكَ دِيني ودَيْدَني أَي عَادَتِي] اهـ.

والشيء المعتاد تألفه النفس؛ لأن صاحبه يعاوده أي يرجع إليه مرة بعد مرة، يقال: وتَعَوَّدَ الشَّيْء وعاودَهُ مُعاوَدَةً وعِوَادًا واعْتادَه واسْتَعادَه وأعادَه، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي: تَعَوَّدْ صالحَ الأخْلاقِ إِنِّي *** رأيتُ المرءَ يأْلَفُ مَا استعاد. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (2/ 321، ط. دار الكتب العلمية).

والعادة اصطلاحًا ترادف العرف، وهي: الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولًا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتين، ولم يعتده الناس، فلا يُعدُّ عادة ولا يُبنى عليه حكم، والعرف بمعنى العادة أيضًا. انظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44، المادة 36، ط. دار الجيل).

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]؛ قال ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: 599-600، ط. مطبعة السنة المحمدية): [(و) من أدلة الفقه أيضًا (تحكيم العادة) وهو معنى قول الفقهاء: إن "العادة محكمة"، أي معمول بها شرعًا؛ لحديثٍ يُرْوَى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوفًا عليه وهو: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»، ولقول ابن عطية في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾: إن معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، قال ابن ظفر في "الينبوع": العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه. وكل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو قوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر... فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها «خُذِي وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»، ومن ذلك: حديث حرام بن محيصة الأنصاري رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن ناقة البراء دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل". رواه أبو داود وصححه جماعة. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم التضمين على ما جرت به العادة، وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق. وما يُعدُّ قبضًا وإيداعًا وإعطاء وهدية وغصبًا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر] اهـ.

فالقاعدة الشرعية تقول: "الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"، وهي من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها، والتي قيل فيها -أي القواعد الخمس- أن جميع مسائل الفقه الإسلامي ترجع إليها. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 7، ط. دار الكتب العلمية).

ومعناها كما جاء في "درر الحكام" (1/ 44): [يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ . هَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ نَفْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَكِتَابِ الْمَجَامِعِ ، وَمَعْنَى مُحَكَّمَةٌ أَيْ هِيَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ النِّزَاعِ ؛ لِأَنَّهَا دَلِيلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ] اهـ.

ويذكر الإمام السيوطي أهمية الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة الأحكام الشرعية المناسبة للواقع: فيقول في "الأشباه والنظائر" (ص: 90) منبهًا على كثير من الفروع الفقهية التي تبنى على ذلك: [اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة؛ فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول، والسلام ورده، والتأخير المانع من الردِّ بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة، إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة؛ على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع؛ على ما استحسنه الرافعي، وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب، والحبر، والخيط، والكحل؛ على من جرت العادة بكونها عليه، وفي الاستيلاء في الغصب، وفي رد ظرف الهدية وعدمه، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي إرسال المواشي نهارًا وحفظها ليلًا، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك، اعتبرت العادة في الأصح، وفي صوم يوم الشك لمن له عادة، وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة، وفي القبض، والإقباض، ودخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ، وفي المسابقة، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط، وفي ألفاظ الواقف والموصي، وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك] اهـ.

والعادة إنما تجعل حَكَمًا لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل، أما نص الشارع، فلا يكون مبنيًّا على باطل، فلذلك لا يترك العمل بالقوي لأجل العمل بالضعيف، على أن الإمام أبا يوسف يقول: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك النص، وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة، ومع ذلك يجب أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة، وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. راجع: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44-45).

وعلى هذا فمن المتصور أن يكون الفعل الواجب من العبادات، كما يتصور أن يكون من العادات؛ كما في إيجاب المعاشرة بالمعروف، فالواجب هنا لا يدخل في باب العبادات وإنما في باب المعاملات والعادات؛ إذ العبادة تتوقف على النية، بينما المعاشرة بالمعروف لا يتوقف حصولها على النية، فليس كل واجب عبادة، وليس كل طاعة عبادة تفتقر إلى استحضار النية، والفقهاء قسموا كتب الفقه وأبوابه إلى عبادات ومعاملات وغير ذلك رغم أن كل هذه الأقسام لا تخلو من واجبات ومحرمات، فهذا يشير إلى أن هناك مفهومًا خاصًّا للعبادة والتعبد بأعمال وشعائر مخصوصة، وهذا لا يمنع من وصف التاجر الأمين مثلًا بأنه يطيع لله بأعمال التجارة، ولكنها طاعة بالمعنى الأعم، بخلاف المعتكف والمصلي والصائم فإنها عبادات وطاعات بالمعنى الأخص.

يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (4/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود، ونيل الثواب والجود؛ كالأركان الأربعة ونحوها، وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد؛ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها، وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبًا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات؛ كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة] اهـ.

ويقول علاء الدين البخاري في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (3/ 394، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإيجاب أصل النية في العبادات للتمييز بين العادة والعبادة] اهـ.

ويقول أيضًا (1/ 282): [الآدمي لا يحيى بدون الأكل على ما عليه جبلته، فلا بد من أن يعين بعض الزمان للصوم وبعضه للفطر فتعينت النهار للصوم؛ لأن الابتلاء يتحقق فيها لأن في النفس داعية إلى الأكل والشرب؛ وذلك في النهار في العادة فيتحقق خلاف هوى النفس بالإمساك عن الشهوات فيه، فأمَّا الإمساك في الليل فعلى وفاق هواها، فلا يتحقق فيه معنى الابتلاء على الكمال إذ أصل بناء العبادة على مخالفة العادة لا على موافقتها] اهـ.

وفي "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 351، وعليها "حاشية الطحطاوي"، ط. مصطفى الحلبي): [(وكره صوم الدهر)؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعًا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة] اهـ.

ويقول العلامة ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (2/ 52، ط. مطبعة السنة المحمدية): [نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها. والسر في ذلك، وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر -والله أعلم- مخالفة العادة، والخروج من المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط. والثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها؛ وذلك موجب للإقبال عليها، والمحافظة على قوانينها وأركانها، وشروطها وآدابها] اهـ.

ويتبين مما سبق: أن أهم ما يميز العبادة عن العادة: لزوم استحضار نية التقرب إلى الله تعالى في كل عبادة امتثالًا لأمره مع إظهار التذلل والخضوع له بصورة خاصة غير معتادة في الحياة الاجتماعية للناس؛ لأن مبنى العبادة على مخالفة العادة والخروج من الشعور المألوف، ولا يلزم شيء من ذلك في العادات، وإن كانت محاسنها توصف بأنها طاعات يثاب عليها، بل ويجب أحيانًا الرجوع إليها فيما لا نص فيه باعتبارها دليلًا من أدلة الأحكام الشرعية التي أحال عليها الشرع الشريف، ولهذا كان بعض الواجبات مبتناه على العرف والعادة، ولم يلزم من وصفها بالوجوب أنها من العبادات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

العبادة في اللغة: تعني الطاعة والخضوع والانقياد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 92-93]؛ قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (18/ 261، ط. مؤسسة الرسالة): [إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له، ذليلًا خاضعًا، مقرًّا له بالعبودية] اهـ، وكما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] أي: نطيع الطاعة التي يخضع معها.

قال ابن الأثير: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. وقال بعض أئمة الاشتقاق: أصل العبودية: الذل والخضوع. راجع: "تاج العروس" للعلامة الزبيدي (8/ 330-331، ط. دار الهداية).

فكلمة العبادة في اللغة تدل على عابد يتذلل لمعبوده مُظهِرًا خضوعه له واستسلامه وانقياده التام لما يرضي معبوده، فأصل التعبد: التذلل: يُقَال: بَعِيرٌ مُعَبَّد، أَي مُذَلَّلٌ، وطَرِيقٌ مُعَبَّدٌ، أَي مَسْلُوكٌ مُذَلَّل. راجع: "تاج العروس" (8/ 340).

قال ابن سيده في "المخصص" (4/ 62، ط. دار إحياء التراث العربي): [أصل الْعِبَادَة فِي اللُّغَة التّذليل من قَوْلهم: طَرِيق مُعَبَّد: أَي مُذّلَّل، بِكَثْرَة الْوَطْء عَلَيْهِ، قَالَ طَرَفة: تُباري عِتاقًا ناجِياتٍ وأَتبَعَتْ *** وَظيفًا وظيفًا فَوق مَوْرٍ مُعَبَّد.

المَوْر: الطَّريق وَمِنْه أُخذ العَبْد لذلته لمَوْلَاهُ، وَالْعِبَادَة والخضوع والتّذلل والاستكانة قرائب فِي الْمعَانِي، يُقَال: تَعَبَّد فلَان لفُلَان: إِذا تذلل لَهُ، وكل خضوع لَيْسَ فَوْقه خضوع فَهُوَ عبَادَة، طَاعَة كَانَ للمعبود أَو غيرَ طَاعَة، وكل طَاعَة لله على جِهَة الخضوع والتّذلل فَهِيَ عبَادَة] اهـ.

والعبادة في الاصطلاح قريبة من معناها اللغوي؛ فقيل العبادة: ما تُعبِّد به، بشرط النية ومعرِفة المعبود، وقيل العبادة: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه. انظر: "الحدود الأنيقة" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 77، ط. دار الفكر المعاصر، بيروت)، و"التعريفات" للجرجاني (ص: 189، ط. دار الكتاب العربي).

وقد فرق بعض العلماء بين ثلاثة معان هي: الطاعة والقربة والعبادة؛ فيذكر العلامة ابن عابدين التفرقة بينها نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مُقِرًّا بأن قواعد المذهب الحنفي لا تتعارض مع هذه التفرقة كما نقل عن الحموي من الحنفية؛ فيقول في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [الطاعة: فِعْلُ ما يُثاب عليه، تَوقَّفَ على نيَّةٍ أو لا، عُرِفَ مَن يَفْعَلُه لأجله أو لا، والقُرْبة: فِعْلُ ما يُثاب عليه بعد معرفة مَنْ يُتَقَرَّب إليه به، وإن لم يَتَوقَّف على نيةٍ، والعبادة: ما يُثاب على فِعْلِه، ويَتَوقَّف على نيةٍ. فنحو: الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج - ونحوها مِن كُلِّ ما يتوقَّف على النية-، قُرْبَة وطاعة وعبادة، وقراءة القرآن والوقف والعِتق والصدقة -ونحوها مما لا يتوقَّف على نية- قُرْبَة وطاعة، لا عبادة، والنظر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى طاعة، لا قُرْبَة ولا عبادة. اهـ. وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي. وإنما لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه؛ لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية] اهـ.

فالطاعة أعم من القربة ومن العبادة وهما مندرجان تحت مسماها؛ لأن الطاعة: كل عمل يثاب عليه فاعله، سواء قصد به التقرب إلى الله أم لم يخطر ذلك بباله عند فعله.

أما القربة فهي: فعل ما يثاب عليه بنية التقرب إلى الله تعالى، وإن لم تكن النية شرطًا في الإثابة على هذا الفعل.
أما العبادة فهي: امتثال ما أمر الله تعالى به واشترط في الإثابة عليه استحضار نية التقرب إليه عز وجل.

وإذا كانت الطاعة المطلقة تنقسم إلى قسمين هما:
1-المثاب عليه بالنية.
2-المثاب عليه بغير نية.

وكانت الطاعة المثاب عليها بالنية تنقسم إلى:
1-العبادة.
2-القربة.

فإنه يبقى القسم الآخر من الطاعة المطلقة، وهو: المثاب عليه بغير نية، ولا شك أن هذا القسم يدخل فيه الأعمال الدنيوية المقصود منها قضاء مصالح الناس وتسيير أمور حياتهم ومعاملاتهم، والتي يفعلونها بدافع من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المستقرة لديهم، ويشهد لهذا القسم من الطاعات ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم: «غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى».

والعادة لغة: الدَّيْدَنُ يُعادُ إِليه، مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا عادٌ وعاداتٌ وعِيدٌ. انظر: "لسان العرب" (3/ 316، ط. دار صادر).

وقد تطلق كلمة الدين ويراد بها العادة وكأن الجامع بينهما ملازمة الإنسان لكليهما ورجوعه إليهما في تصرفاته وأفعاله؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (13/ 169): [والدِّينُ: الْعَادَةُ والشأْن، تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا زالَ ذَلِكَ دِيني ودَيْدَني أَي عَادَتِي] اهـ.

والشيء المعتاد تألفه النفس؛ لأن صاحبه يعاوده أي يرجع إليه مرة بعد مرة، يقال: وتَعَوَّدَ الشَّيْء وعاودَهُ مُعاوَدَةً وعِوَادًا واعْتادَه واسْتَعادَه وأعادَه، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي: تَعَوَّدْ صالحَ الأخْلاقِ إِنِّي *** رأيتُ المرءَ يأْلَفُ مَا استعاد. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (2/ 321، ط. دار الكتب العلمية).

والعادة اصطلاحًا ترادف العرف، وهي: الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولًا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتين، ولم يعتده الناس، فلا يُعدُّ عادة ولا يُبنى عليه حكم، والعرف بمعنى العادة أيضًا. انظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44، المادة 36، ط. دار الجيل).

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]؛ قال ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: 599-600، ط. مطبعة السنة المحمدية): [(و) من أدلة الفقه أيضًا (تحكيم العادة) وهو معنى قول الفقهاء: إن "العادة محكمة"، أي معمول بها شرعًا؛ لحديثٍ يُرْوَى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوفًا عليه وهو: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»، ولقول ابن عطية في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾: إن معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، قال ابن ظفر في "الينبوع": العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه. وكل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو قوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر... فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها «خُذِي وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»، ومن ذلك: حديث حرام بن محيصة الأنصاري رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن ناقة البراء دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل". رواه أبو داود وصححه جماعة. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم التضمين على ما جرت به العادة، وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق. وما يُعدُّ قبضًا وإيداعًا وإعطاء وهدية وغصبًا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر] اهـ.

فالقاعدة الشرعية تقول: "الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"، وهي من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها، والتي قيل فيها -أي القواعد الخمس- أن جميع مسائل الفقه الإسلامي ترجع إليها. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 7، ط. دار الكتب العلمية).

ومعناها كما جاء في "درر الحكام" (1/ 44): [يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ . هَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ نَفْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَكِتَابِ الْمَجَامِعِ ، وَمَعْنَى مُحَكَّمَةٌ أَيْ هِيَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ النِّزَاعِ ؛ لِأَنَّهَا دَلِيلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ] اهـ.

ويذكر الإمام السيوطي أهمية الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة الأحكام الشرعية المناسبة للواقع: فيقول في "الأشباه والنظائر" (ص: 90) منبهًا على كثير من الفروع الفقهية التي تبنى على ذلك: [اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة؛ فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول، والسلام ورده، والتأخير المانع من الردِّ بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة، إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة؛ على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع؛ على ما استحسنه الرافعي، وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب، والحبر، والخيط، والكحل؛ على من جرت العادة بكونها عليه، وفي الاستيلاء في الغصب، وفي رد ظرف الهدية وعدمه، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي إرسال المواشي نهارًا وحفظها ليلًا، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك، اعتبرت العادة في الأصح، وفي صوم يوم الشك لمن له عادة، وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة، وفي القبض، والإقباض، ودخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ، وفي المسابقة، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط، وفي ألفاظ الواقف والموصي، وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك] اهـ.

والعادة إنما تجعل حَكَمًا لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل، أما نص الشارع، فلا يكون مبنيًّا على باطل، فلذلك لا يترك العمل بالقوي لأجل العمل بالضعيف، على أن الإمام أبا يوسف يقول: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك النص، وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة، ومع ذلك يجب أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة، وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. راجع: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44-45).

وعلى هذا فمن المتصور أن يكون الفعل الواجب من العبادات، كما يتصور أن يكون من العادات؛ كما في إيجاب المعاشرة بالمعروف، فالواجب هنا لا يدخل في باب العبادات وإنما في باب المعاملات والعادات؛ إذ العبادة تتوقف على النية، بينما المعاشرة بالمعروف لا يتوقف حصولها على النية، فليس كل واجب عبادة، وليس كل طاعة عبادة تفتقر إلى استحضار النية، والفقهاء قسموا كتب الفقه وأبوابه إلى عبادات ومعاملات وغير ذلك رغم أن كل هذه الأقسام لا تخلو من واجبات ومحرمات، فهذا يشير إلى أن هناك مفهومًا خاصًّا للعبادة والتعبد بأعمال وشعائر مخصوصة، وهذا لا يمنع من وصف التاجر الأمين مثلًا بأنه يطيع لله بأعمال التجارة، ولكنها طاعة بالمعنى الأعم، بخلاف المعتكف والمصلي والصائم فإنها عبادات وطاعات بالمعنى الأخص.

يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (4/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود، ونيل الثواب والجود؛ كالأركان الأربعة ونحوها، وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد؛ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها، وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبًا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات؛ كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة] اهـ.

ويقول علاء الدين البخاري في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (3/ 394، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإيجاب أصل النية في العبادات للتمييز بين العادة والعبادة] اهـ.

ويقول أيضًا (1/ 282): [الآدمي لا يحيى بدون الأكل على ما عليه جبلته، فلا بد من أن يعين بعض الزمان للصوم وبعضه للفطر فتعينت النهار للصوم؛ لأن الابتلاء يتحقق فيها لأن في النفس داعية إلى الأكل والشرب؛ وذلك في النهار في العادة فيتحقق خلاف هوى النفس بالإمساك عن الشهوات فيه، فأمَّا الإمساك في الليل فعلى وفاق هواها، فلا يتحقق فيه معنى الابتلاء على الكمال إذ أصل بناء العبادة على مخالفة العادة لا على موافقتها] اهـ.

وفي "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 351، وعليها "حاشية الطحطاوي"، ط. مصطفى الحلبي): [(وكره صوم الدهر)؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعًا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة] اهـ.

ويقول العلامة ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (2/ 52، ط. مطبعة السنة المحمدية): [نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها. والسر في ذلك، وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر -والله أعلم- مخالفة العادة، والخروج من المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط. والثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها؛ وذلك موجب للإقبال عليها، والمحافظة على قوانينها وأركانها، وشروطها وآدابها] اهـ.

ويتبين مما سبق: أن أهم ما يميز العبادة عن العادة: لزوم استحضار نية التقرب إلى الله تعالى في كل عبادة امتثالًا لأمره مع إظهار التذلل والخضوع له بصورة خاصة غير معتادة في الحياة الاجتماعية للناس؛ لأن مبنى العبادة على مخالفة العادة والخروج من الشعور المألوف، ولا يلزم شيء من ذلك في العادات، وإن كانت محاسنها توصف بأنها طاعات يثاب عليها، بل ويجب أحيانًا الرجوع إليها فيما لا نص فيه باعتبارها دليلًا من أدلة الأحكام الشرعية التي أحال عليها الشرع الشريف، ولهذا كان بعض الواجبات مبتناه على العرف والعادة، ولم يلزم من وصفها بالوجوب أنها من العبادات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

الفرق بين العادة والعبادة

ما الفرق بين العادات والعبادات من منظور الفقه الإسلامي، فهل كل واجب لا بد وأن يكون من العبادات، أم يجوز وصف بعض الواجبات بأنها من العادات؟

العبادة في اللغة: تعني الطاعة والخضوع والانقياد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 92-93]؛ قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (18/ 261، ط. مؤسسة الرسالة): [إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له، ذليلًا خاضعًا، مقرًّا له بالعبودية] اهـ، وكما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] أي: نطيع الطاعة التي يخضع معها.

قال ابن الأثير: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. وقال بعض أئمة الاشتقاق: أصل العبودية: الذل والخضوع. راجع: "تاج العروس" للعلامة الزبيدي (8/ 330-331، ط. دار الهداية).

فكلمة العبادة في اللغة تدل على عابد يتذلل لمعبوده مُظهِرًا خضوعه له واستسلامه وانقياده التام لما يرضي معبوده، فأصل التعبد: التذلل: يُقَال: بَعِيرٌ مُعَبَّد، أَي مُذَلَّلٌ، وطَرِيقٌ مُعَبَّدٌ، أَي مَسْلُوكٌ مُذَلَّل. راجع: "تاج العروس" (8/ 340).

قال ابن سيده في "المخصص" (4/ 62، ط. دار إحياء التراث العربي): [أصل الْعِبَادَة فِي اللُّغَة التّذليل من قَوْلهم: طَرِيق مُعَبَّد: أَي مُذّلَّل، بِكَثْرَة الْوَطْء عَلَيْهِ، قَالَ طَرَفة: تُباري عِتاقًا ناجِياتٍ وأَتبَعَتْ *** وَظيفًا وظيفًا فَوق مَوْرٍ مُعَبَّد.

المَوْر: الطَّريق وَمِنْه أُخذ العَبْد لذلته لمَوْلَاهُ، وَالْعِبَادَة والخضوع والتّذلل والاستكانة قرائب فِي الْمعَانِي، يُقَال: تَعَبَّد فلَان لفُلَان: إِذا تذلل لَهُ، وكل خضوع لَيْسَ فَوْقه خضوع فَهُوَ عبَادَة، طَاعَة كَانَ للمعبود أَو غيرَ طَاعَة، وكل طَاعَة لله على جِهَة الخضوع والتّذلل فَهِيَ عبَادَة] اهـ.

والعبادة في الاصطلاح قريبة من معناها اللغوي؛ فقيل العبادة: ما تُعبِّد به، بشرط النية ومعرِفة المعبود، وقيل العبادة: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه. انظر: "الحدود الأنيقة" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 77، ط. دار الفكر المعاصر، بيروت)، و"التعريفات" للجرجاني (ص: 189، ط. دار الكتاب العربي).

وقد فرق بعض العلماء بين ثلاثة معان هي: الطاعة والقربة والعبادة؛ فيذكر العلامة ابن عابدين التفرقة بينها نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مُقِرًّا بأن قواعد المذهب الحنفي لا تتعارض مع هذه التفرقة كما نقل عن الحموي من الحنفية؛ فيقول في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [الطاعة: فِعْلُ ما يُثاب عليه، تَوقَّفَ على نيَّةٍ أو لا، عُرِفَ مَن يَفْعَلُه لأجله أو لا، والقُرْبة: فِعْلُ ما يُثاب عليه بعد معرفة مَنْ يُتَقَرَّب إليه به، وإن لم يَتَوقَّف على نيةٍ، والعبادة: ما يُثاب على فِعْلِه، ويَتَوقَّف على نيةٍ. فنحو: الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج - ونحوها مِن كُلِّ ما يتوقَّف على النية-، قُرْبَة وطاعة وعبادة، وقراءة القرآن والوقف والعِتق والصدقة -ونحوها مما لا يتوقَّف على نية- قُرْبَة وطاعة، لا عبادة، والنظر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى طاعة، لا قُرْبَة ولا عبادة. اهـ. وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي. وإنما لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه؛ لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية] اهـ.

فالطاعة أعم من القربة ومن العبادة وهما مندرجان تحت مسماها؛ لأن الطاعة: كل عمل يثاب عليه فاعله، سواء قصد به التقرب إلى الله أم لم يخطر ذلك بباله عند فعله.

أما القربة فهي: فعل ما يثاب عليه بنية التقرب إلى الله تعالى، وإن لم تكن النية شرطًا في الإثابة على هذا الفعل.
أما العبادة فهي: امتثال ما أمر الله تعالى به واشترط في الإثابة عليه استحضار نية التقرب إليه عز وجل.

وإذا كانت الطاعة المطلقة تنقسم إلى قسمين هما:
1-المثاب عليه بالنية.
2-المثاب عليه بغير نية.

وكانت الطاعة المثاب عليها بالنية تنقسم إلى:
1-العبادة.
2-القربة.

فإنه يبقى القسم الآخر من الطاعة المطلقة، وهو: المثاب عليه بغير نية، ولا شك أن هذا القسم يدخل فيه الأعمال الدنيوية المقصود منها قضاء مصالح الناس وتسيير أمور حياتهم ومعاملاتهم، والتي يفعلونها بدافع من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المستقرة لديهم، ويشهد لهذا القسم من الطاعات ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم: «غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى».

والعادة لغة: الدَّيْدَنُ يُعادُ إِليه، مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا عادٌ وعاداتٌ وعِيدٌ. انظر: "لسان العرب" (3/ 316، ط. دار صادر).

وقد تطلق كلمة الدين ويراد بها العادة وكأن الجامع بينهما ملازمة الإنسان لكليهما ورجوعه إليهما في تصرفاته وأفعاله؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (13/ 169): [والدِّينُ: الْعَادَةُ والشأْن، تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا زالَ ذَلِكَ دِيني ودَيْدَني أَي عَادَتِي] اهـ.

والشيء المعتاد تألفه النفس؛ لأن صاحبه يعاوده أي يرجع إليه مرة بعد مرة، يقال: وتَعَوَّدَ الشَّيْء وعاودَهُ مُعاوَدَةً وعِوَادًا واعْتادَه واسْتَعادَه وأعادَه، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي: تَعَوَّدْ صالحَ الأخْلاقِ إِنِّي *** رأيتُ المرءَ يأْلَفُ مَا استعاد. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (2/ 321، ط. دار الكتب العلمية).

والعادة اصطلاحًا ترادف العرف، وهي: الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولًا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتين، ولم يعتده الناس، فلا يُعدُّ عادة ولا يُبنى عليه حكم، والعرف بمعنى العادة أيضًا. انظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44، المادة 36، ط. دار الجيل).

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]؛ قال ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: 599-600، ط. مطبعة السنة المحمدية): [(و) من أدلة الفقه أيضًا (تحكيم العادة) وهو معنى قول الفقهاء: إن "العادة محكمة"، أي معمول بها شرعًا؛ لحديثٍ يُرْوَى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوفًا عليه وهو: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»، ولقول ابن عطية في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾: إن معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، قال ابن ظفر في "الينبوع": العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه. وكل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو قوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر... فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها «خُذِي وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»، ومن ذلك: حديث حرام بن محيصة الأنصاري رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن ناقة البراء دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل". رواه أبو داود وصححه جماعة. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم التضمين على ما جرت به العادة، وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق. وما يُعدُّ قبضًا وإيداعًا وإعطاء وهدية وغصبًا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر] اهـ.

فالقاعدة الشرعية تقول: "الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"، وهي من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها، والتي قيل فيها -أي القواعد الخمس- أن جميع مسائل الفقه الإسلامي ترجع إليها. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 7، ط. دار الكتب العلمية).

ومعناها كما جاء في "درر الحكام" (1/ 44): [يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ . هَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ نَفْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَكِتَابِ الْمَجَامِعِ ، وَمَعْنَى مُحَكَّمَةٌ أَيْ هِيَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ النِّزَاعِ ؛ لِأَنَّهَا دَلِيلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ] اهـ.

ويذكر الإمام السيوطي أهمية الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة الأحكام الشرعية المناسبة للواقع: فيقول في "الأشباه والنظائر" (ص: 90) منبهًا على كثير من الفروع الفقهية التي تبنى على ذلك: [اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة؛ فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول، والسلام ورده، والتأخير المانع من الردِّ بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة، إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة؛ على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع؛ على ما استحسنه الرافعي، وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب، والحبر، والخيط، والكحل؛ على من جرت العادة بكونها عليه، وفي الاستيلاء في الغصب، وفي رد ظرف الهدية وعدمه، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي إرسال المواشي نهارًا وحفظها ليلًا، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك، اعتبرت العادة في الأصح، وفي صوم يوم الشك لمن له عادة، وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة، وفي القبض، والإقباض، ودخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ، وفي المسابقة، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط، وفي ألفاظ الواقف والموصي، وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك] اهـ.

والعادة إنما تجعل حَكَمًا لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل، أما نص الشارع، فلا يكون مبنيًّا على باطل، فلذلك لا يترك العمل بالقوي لأجل العمل بالضعيف، على أن الإمام أبا يوسف يقول: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك النص، وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة، ومع ذلك يجب أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة، وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. راجع: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44-45).

وعلى هذا فمن المتصور أن يكون الفعل الواجب من العبادات، كما يتصور أن يكون من العادات؛ كما في إيجاب المعاشرة بالمعروف، فالواجب هنا لا يدخل في باب العبادات وإنما في باب المعاملات والعادات؛ إذ العبادة تتوقف على النية، بينما المعاشرة بالمعروف لا يتوقف حصولها على النية، فليس كل واجب عبادة، وليس كل طاعة عبادة تفتقر إلى استحضار النية، والفقهاء قسموا كتب الفقه وأبوابه إلى عبادات ومعاملات وغير ذلك رغم أن كل هذه الأقسام لا تخلو من واجبات ومحرمات، فهذا يشير إلى أن هناك مفهومًا خاصًّا للعبادة والتعبد بأعمال وشعائر مخصوصة، وهذا لا يمنع من وصف التاجر الأمين مثلًا بأنه يطيع لله بأعمال التجارة، ولكنها طاعة بالمعنى الأعم، بخلاف المعتكف والمصلي والصائم فإنها عبادات وطاعات بالمعنى الأخص.

يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (4/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود، ونيل الثواب والجود؛ كالأركان الأربعة ونحوها، وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد؛ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها، وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبًا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات؛ كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة] اهـ.

ويقول علاء الدين البخاري في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (3/ 394، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإيجاب أصل النية في العبادات للتمييز بين العادة والعبادة] اهـ.

ويقول أيضًا (1/ 282): [الآدمي لا يحيى بدون الأكل على ما عليه جبلته، فلا بد من أن يعين بعض الزمان للصوم وبعضه للفطر فتعينت النهار للصوم؛ لأن الابتلاء يتحقق فيها لأن في النفس داعية إلى الأكل والشرب؛ وذلك في النهار في العادة فيتحقق خلاف هوى النفس بالإمساك عن الشهوات فيه، فأمَّا الإمساك في الليل فعلى وفاق هواها، فلا يتحقق فيه معنى الابتلاء على الكمال إذ أصل بناء العبادة على مخالفة العادة لا على موافقتها] اهـ.

وفي "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 351، وعليها "حاشية الطحطاوي"، ط. مصطفى الحلبي): [(وكره صوم الدهر)؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعًا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة] اهـ.

ويقول العلامة ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (2/ 52، ط. مطبعة السنة المحمدية): [نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها. والسر في ذلك، وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر -والله أعلم- مخالفة العادة، والخروج من المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط. والثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها؛ وذلك موجب للإقبال عليها، والمحافظة على قوانينها وأركانها، وشروطها وآدابها] اهـ.

ويتبين مما سبق: أن أهم ما يميز العبادة عن العادة: لزوم استحضار نية التقرب إلى الله تعالى في كل عبادة امتثالًا لأمره مع إظهار التذلل والخضوع له بصورة خاصة غير معتادة في الحياة الاجتماعية للناس؛ لأن مبنى العبادة على مخالفة العادة والخروج من الشعور المألوف، ولا يلزم شيء من ذلك في العادات، وإن كانت محاسنها توصف بأنها طاعات يثاب عليها، بل ويجب أحيانًا الرجوع إليها فيما لا نص فيه باعتبارها دليلًا من أدلة الأحكام الشرعية التي أحال عليها الشرع الشريف، ولهذا كان بعض الواجبات مبتناه على العرف والعادة، ولم يلزم من وصفها بالوجوب أنها من العبادات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

العبادة في اللغة: تعني الطاعة والخضوع والانقياد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 92-93]؛ قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (18/ 261، ط. مؤسسة الرسالة): [إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له، ذليلًا خاضعًا، مقرًّا له بالعبودية] اهـ، وكما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] أي: نطيع الطاعة التي يخضع معها.

قال ابن الأثير: ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. وقال بعض أئمة الاشتقاق: أصل العبودية: الذل والخضوع. راجع: "تاج العروس" للعلامة الزبيدي (8/ 330-331، ط. دار الهداية).

فكلمة العبادة في اللغة تدل على عابد يتذلل لمعبوده مُظهِرًا خضوعه له واستسلامه وانقياده التام لما يرضي معبوده، فأصل التعبد: التذلل: يُقَال: بَعِيرٌ مُعَبَّد، أَي مُذَلَّلٌ، وطَرِيقٌ مُعَبَّدٌ، أَي مَسْلُوكٌ مُذَلَّل. راجع: "تاج العروس" (8/ 340).

قال ابن سيده في "المخصص" (4/ 62، ط. دار إحياء التراث العربي): [أصل الْعِبَادَة فِي اللُّغَة التّذليل من قَوْلهم: طَرِيق مُعَبَّد: أَي مُذّلَّل، بِكَثْرَة الْوَطْء عَلَيْهِ، قَالَ طَرَفة: تُباري عِتاقًا ناجِياتٍ وأَتبَعَتْ *** وَظيفًا وظيفًا فَوق مَوْرٍ مُعَبَّد.

المَوْر: الطَّريق وَمِنْه أُخذ العَبْد لذلته لمَوْلَاهُ، وَالْعِبَادَة والخضوع والتّذلل والاستكانة قرائب فِي الْمعَانِي، يُقَال: تَعَبَّد فلَان لفُلَان: إِذا تذلل لَهُ، وكل خضوع لَيْسَ فَوْقه خضوع فَهُوَ عبَادَة، طَاعَة كَانَ للمعبود أَو غيرَ طَاعَة، وكل طَاعَة لله على جِهَة الخضوع والتّذلل فَهِيَ عبَادَة] اهـ.

والعبادة في الاصطلاح قريبة من معناها اللغوي؛ فقيل العبادة: ما تُعبِّد به، بشرط النية ومعرِفة المعبود، وقيل العبادة: فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه. انظر: "الحدود الأنيقة" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 77، ط. دار الفكر المعاصر، بيروت)، و"التعريفات" للجرجاني (ص: 189، ط. دار الكتاب العربي).

وقد فرق بعض العلماء بين ثلاثة معان هي: الطاعة والقربة والعبادة؛ فيذكر العلامة ابن عابدين التفرقة بينها نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مُقِرًّا بأن قواعد المذهب الحنفي لا تتعارض مع هذه التفرقة كما نقل عن الحموي من الحنفية؛ فيقول في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [الطاعة: فِعْلُ ما يُثاب عليه، تَوقَّفَ على نيَّةٍ أو لا، عُرِفَ مَن يَفْعَلُه لأجله أو لا، والقُرْبة: فِعْلُ ما يُثاب عليه بعد معرفة مَنْ يُتَقَرَّب إليه به، وإن لم يَتَوقَّف على نيةٍ، والعبادة: ما يُثاب على فِعْلِه، ويَتَوقَّف على نيةٍ. فنحو: الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج - ونحوها مِن كُلِّ ما يتوقَّف على النية-، قُرْبَة وطاعة وعبادة، وقراءة القرآن والوقف والعِتق والصدقة -ونحوها مما لا يتوقَّف على نية- قُرْبَة وطاعة، لا عبادة، والنظر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى طاعة، لا قُرْبَة ولا عبادة. اهـ. وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي. وإنما لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه؛ لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية] اهـ.

فالطاعة أعم من القربة ومن العبادة وهما مندرجان تحت مسماها؛ لأن الطاعة: كل عمل يثاب عليه فاعله، سواء قصد به التقرب إلى الله أم لم يخطر ذلك بباله عند فعله.

أما القربة فهي: فعل ما يثاب عليه بنية التقرب إلى الله تعالى، وإن لم تكن النية شرطًا في الإثابة على هذا الفعل.
أما العبادة فهي: امتثال ما أمر الله تعالى به واشترط في الإثابة عليه استحضار نية التقرب إليه عز وجل.

وإذا كانت الطاعة المطلقة تنقسم إلى قسمين هما:
1-المثاب عليه بالنية.
2-المثاب عليه بغير نية.

وكانت الطاعة المثاب عليها بالنية تنقسم إلى:
1-العبادة.
2-القربة.

فإنه يبقى القسم الآخر من الطاعة المطلقة، وهو: المثاب عليه بغير نية، ولا شك أن هذا القسم يدخل فيه الأعمال الدنيوية المقصود منها قضاء مصالح الناس وتسيير أمور حياتهم ومعاملاتهم، والتي يفعلونها بدافع من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المستقرة لديهم، ويشهد لهذا القسم من الطاعات ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّم: «غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى».

والعادة لغة: الدَّيْدَنُ يُعادُ إِليه، مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا عادٌ وعاداتٌ وعِيدٌ. انظر: "لسان العرب" (3/ 316، ط. دار صادر).

وقد تطلق كلمة الدين ويراد بها العادة وكأن الجامع بينهما ملازمة الإنسان لكليهما ورجوعه إليهما في تصرفاته وأفعاله؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (13/ 169): [والدِّينُ: الْعَادَةُ والشأْن، تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا زالَ ذَلِكَ دِيني ودَيْدَني أَي عَادَتِي] اهـ.

والشيء المعتاد تألفه النفس؛ لأن صاحبه يعاوده أي يرجع إليه مرة بعد مرة، يقال: وتَعَوَّدَ الشَّيْء وعاودَهُ مُعاوَدَةً وعِوَادًا واعْتادَه واسْتَعادَه وأعادَه، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي: تَعَوَّدْ صالحَ الأخْلاقِ إِنِّي *** رأيتُ المرءَ يأْلَفُ مَا استعاد. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (2/ 321، ط. دار الكتب العلمية).

والعادة اصطلاحًا ترادف العرف، وهي: الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولًا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة، على أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة أو مرتين، ولم يعتده الناس، فلا يُعدُّ عادة ولا يُبنى عليه حكم، والعرف بمعنى العادة أيضًا. انظر: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44، المادة 36، ط. دار الجيل).

والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]؛ قال ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (ص: 599-600، ط. مطبعة السنة المحمدية): [(و) من أدلة الفقه أيضًا (تحكيم العادة) وهو معنى قول الفقهاء: إن "العادة محكمة"، أي معمول بها شرعًا؛ لحديثٍ يُرْوَى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوفًا عليه وهو: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»، ولقول ابن عطية في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾: إن معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، قال ابن ظفر في "الينبوع": العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه. وكل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو قوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر... فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها «خُذِي وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»، ومن ذلك: حديث حرام بن محيصة الأنصاري رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن ناقة البراء دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل". رواه أبو داود وصححه جماعة. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم التضمين على ما جرت به العادة، وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق. وما يُعدُّ قبضًا وإيداعًا وإعطاء وهدية وغصبًا، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر] اهـ.

فالقاعدة الشرعية تقول: "الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"، وهي من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها، والتي قيل فيها -أي القواعد الخمس- أن جميع مسائل الفقه الإسلامي ترجع إليها. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 7، ط. دار الكتب العلمية).

ومعناها كما جاء في "درر الحكام" (1/ 44): [يَعْنِي أَنَّ الْعَادَةَ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً تُجْعَلُ حَكَمًا لِإِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ . هَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ نَفْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَكِتَابِ الْمَجَامِعِ ، وَمَعْنَى مُحَكَّمَةٌ أَيْ هِيَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ النِّزَاعِ ؛ لِأَنَّهَا دَلِيلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ] اهـ.

ويذكر الإمام السيوطي أهمية الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة الأحكام الشرعية المناسبة للواقع: فيقول في "الأشباه والنظائر" (ص: 90) منبهًا على كثير من الفروع الفقهية التي تبنى على ذلك: [اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة؛ فمن ذلك: سن الحيض، والبلوغ، والإنزال، وأقل الحيض، والنفاس، والطهر وغالبها وأكثرها، وضابط القلة والكثرة في الضبة، والأفعال المنافية للصلاة، والنجاسات المعفو عن قليلها، وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في وجه والبناء على الصلاة في الجمع، والخطبة، والجمعة، وبين الإيجاب والقبول، والسلام ورده، والتأخير المانع من الردِّ بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة، إقامة له مقام الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي إحراز المال المسروق، وفي المعاطاة؛ على ما اختاره النووي، وفي عمل الصناع؛ على ما استحسنه الرافعي، وفي وجوب السرج والإكاف في استئجار دابة للركوب، والحبر، والخيط، والكحل؛ على من جرت العادة بكونها عليه، وفي الاستيلاء في الغصب، وفي رد ظرف الهدية وعدمه، وفي وزن أو كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأصح أنه يراعى فيه عادة بلد البيع، وفي إرسال المواشي نهارًا وحفظها ليلًا، ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك، اعتبرت العادة في الأصح، وفي صوم يوم الشك لمن له عادة، وفي قبول القاضي الهدية ممن له عادة، وفي القبض، والإقباض، ودخول الحمام، ودور القضاة، والولاة، والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ، وفي المسابقة، والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها، وفيما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة الشرط، وفي ألفاظ الواقف والموصي، وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك] اهـ.

والعادة إنما تجعل حَكَمًا لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل، أما نص الشارع، فلا يكون مبنيًّا على باطل، فلذلك لا يترك العمل بالقوي لأجل العمل بالضعيف، على أن الإمام أبا يوسف يقول: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك النص، وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة، ومع ذلك يجب أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة، وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. راجع: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44-45).

وعلى هذا فمن المتصور أن يكون الفعل الواجب من العبادات، كما يتصور أن يكون من العادات؛ كما في إيجاب المعاشرة بالمعروف، فالواجب هنا لا يدخل في باب العبادات وإنما في باب المعاملات والعادات؛ إذ العبادة تتوقف على النية، بينما المعاشرة بالمعروف لا يتوقف حصولها على النية، فليس كل واجب عبادة، وليس كل طاعة عبادة تفتقر إلى استحضار النية، والفقهاء قسموا كتب الفقه وأبوابه إلى عبادات ومعاملات وغير ذلك رغم أن كل هذه الأقسام لا تخلو من واجبات ومحرمات، فهذا يشير إلى أن هناك مفهومًا خاصًّا للعبادة والتعبد بأعمال وشعائر مخصوصة، وهذا لا يمنع من وصف التاجر الأمين مثلًا بأنه يطيع لله بأعمال التجارة، ولكنها طاعة بالمعنى الأعم، بخلاف المعتكف والمصلي والصائم فإنها عبادات وطاعات بالمعنى الأخص.

يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (4/ 499، ط. دار الكتب العلمية): [والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود، ونيل الثواب والجود؛ كالأركان الأربعة ونحوها، وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد؛ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها، وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبًا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات؛ كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة] اهـ.

ويقول علاء الدين البخاري في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (3/ 394، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإيجاب أصل النية في العبادات للتمييز بين العادة والعبادة] اهـ.

ويقول أيضًا (1/ 282): [الآدمي لا يحيى بدون الأكل على ما عليه جبلته، فلا بد من أن يعين بعض الزمان للصوم وبعضه للفطر فتعينت النهار للصوم؛ لأن الابتلاء يتحقق فيها لأن في النفس داعية إلى الأكل والشرب؛ وذلك في النهار في العادة فيتحقق خلاف هوى النفس بالإمساك عن الشهوات فيه، فأمَّا الإمساك في الليل فعلى وفاق هواها، فلا يتحقق فيه معنى الابتلاء على الكمال إذ أصل بناء العبادة على مخالفة العادة لا على موافقتها] اهـ.

وفي "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 351، وعليها "حاشية الطحطاوي"، ط. مصطفى الحلبي): [(وكره صوم الدهر)؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعًا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة] اهـ.

ويقول العلامة ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" (2/ 52، ط. مطبعة السنة المحمدية): [نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها. والسر في ذلك، وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر -والله أعلم- مخالفة العادة، والخروج من المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط. والثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها؛ وذلك موجب للإقبال عليها، والمحافظة على قوانينها وأركانها، وشروطها وآدابها] اهـ.

ويتبين مما سبق: أن أهم ما يميز العبادة عن العادة: لزوم استحضار نية التقرب إلى الله تعالى في كل عبادة امتثالًا لأمره مع إظهار التذلل والخضوع له بصورة خاصة غير معتادة في الحياة الاجتماعية للناس؛ لأن مبنى العبادة على مخالفة العادة والخروج من الشعور المألوف، ولا يلزم شيء من ذلك في العادات، وإن كانت محاسنها توصف بأنها طاعات يثاب عليها، بل ويجب أحيانًا الرجوع إليها فيما لا نص فيه باعتبارها دليلًا من أدلة الأحكام الشرعية التي أحال عليها الشرع الشريف، ولهذا كان بعض الواجبات مبتناه على العرف والعادة، ولم يلزم من وصفها بالوجوب أنها من العبادات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا
;