الزواج من بنت ابن الزوجة بعد طلاقها

تَزَوجَ رجل مِن امرأةٍ لديها أولاد ذكور وإناث، ثم أراد بعد تطليقها أن يتزوج من بنت ابن زوجته، فهل يحل هذا النكاح أم لا؟

موانع النكاح منها ما يتعلق بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، وقد يكون المانع مؤبدًا أو مؤقتًا، فمن الموانع المؤبدة ما ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، والربيبة: بنت الزوجة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأن زوج أمها يقوم بأمورها ويصلح أحوالها، والذَّكَر يطلق عليه ربيب.

وقد اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرم عليه التزوج من بنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن سفلا من نسب أو رضاع، وهذا التحريم تحريم مؤبد، فلا يصح نكاح من ذكر ولو بعد أن يطلق الرجل مدخولته التي هي سبب التحريم، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، وتلك نصوصهم التي تبين ذلك.

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 210، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر حرمة بنت المدخول بها: [هذا ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل؛ لأن الاسم يشملهن، بخلاف حلائل الأبناء والآباء؛ لأنه اسم خاص، فلذا جاز التزويج بأم زوجة الابن وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 259، ط. دار الكتب العلمية): [تحرم بنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن. أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته، فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم؛ لقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره ... ولنا: أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة الرجل التي دخل بأمها وهي في حجره بهذه الآية، وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيًا إلى قطيعة الرحم، سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة فأخرج الكلام مخرج العادة. وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن سفلن فتثبت حرمتهن بالإجماع، وبما ذكرنا من المعنى المعقول لا بعين النص، إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما] اهـ.

وفي "الشرح الكبير" للعلامة الدردير (2/ 251، ط. دار الفكر): [(و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله) ... (و) حرم بالعقد، وإن لم يتلذذ (أصول زوجته) وهن أمهاتها وإن علون، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (و) حرم (بتلذذه) بزوجته (وإن بعد موتها، ولو بنظرٍ) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط (فصولُـها) وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] اهـ.

فقوله: "وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى"؛ داخل فيه البنت، وبنت الابن، وبنت البنت وإن سفلا من نسب، إذ كل ذلك لها عليهن ولادة.

وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع" (2/ 418، ط. دار الفكر): [فائدة: الربيبة: بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها. ذكره الماوردي في "تفسيره"، ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب؛ لأنها من بنات أولاد زوجته، وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرًا] اهـ.

وفي "الإنصاف" للعلامة المرداوي (8/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدة: يحرم عليه بنت ابن زوجته. نقله صالح وغيره. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنه لا يعلم فيه نزاعًا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "منتهى الإرادات" (2/ 653، ط. عالم الكتب) عند كلامه على المحرَّمات: [(و) الرابعة (الربائب: وهن بنات زوجته التي دخل بها وإن سفلن) من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (أو كنَّ) بنات (لربيبٍ أو) كن بنات لـ(ابن ربيبه) قريبات كن أو بعيدات، وارثات أو غير وارثات، في حجره أو لا] اهـ.

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى بخصوص هذه المسألة، ومن ذلك فتوى فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي بتاريخ 27/ 4/ 1968م، حيث سئل عن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وتريد هذه المرأة الطلاق من زوجها؛ لأنها لم تنجب منه أولادًا مطلقًا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة، وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعًا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز؟

فأجاب: [نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التي دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرًا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذي يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة، سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال] اهـ.

وعلى ما سبق: فإنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوج من بنت ابن زوجته بعد طلاقها إذا كان قد دخل بها، وإلا جاز له هذا النكاح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

موانع النكاح منها ما يتعلق بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، وقد يكون المانع مؤبدًا أو مؤقتًا، فمن الموانع المؤبدة ما ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، والربيبة: بنت الزوجة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأن زوج أمها يقوم بأمورها ويصلح أحوالها، والذَّكَر يطلق عليه ربيب.

وقد اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرم عليه التزوج من بنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن سفلا من نسب أو رضاع، وهذا التحريم تحريم مؤبد، فلا يصح نكاح من ذكر ولو بعد أن يطلق الرجل مدخولته التي هي سبب التحريم، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، وتلك نصوصهم التي تبين ذلك.

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 210، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر حرمة بنت المدخول بها: [هذا ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل؛ لأن الاسم يشملهن، بخلاف حلائل الأبناء والآباء؛ لأنه اسم خاص، فلذا جاز التزويج بأم زوجة الابن وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 259، ط. دار الكتب العلمية): [تحرم بنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن. أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته، فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم؛ لقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره ... ولنا: أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة الرجل التي دخل بأمها وهي في حجره بهذه الآية، وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيًا إلى قطيعة الرحم، سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة فأخرج الكلام مخرج العادة. وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن سفلن فتثبت حرمتهن بالإجماع، وبما ذكرنا من المعنى المعقول لا بعين النص، إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما] اهـ.

وفي "الشرح الكبير" للعلامة الدردير (2/ 251، ط. دار الفكر): [(و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله) ... (و) حرم بالعقد، وإن لم يتلذذ (أصول زوجته) وهن أمهاتها وإن علون، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (و) حرم (بتلذذه) بزوجته (وإن بعد موتها، ولو بنظرٍ) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط (فصولُـها) وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] اهـ.

فقوله: "وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى"؛ داخل فيه البنت، وبنت الابن، وبنت البنت وإن سفلا من نسب، إذ كل ذلك لها عليهن ولادة.

وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع" (2/ 418، ط. دار الفكر): [فائدة: الربيبة: بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها. ذكره الماوردي في "تفسيره"، ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب؛ لأنها من بنات أولاد زوجته، وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرًا] اهـ.

وفي "الإنصاف" للعلامة المرداوي (8/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدة: يحرم عليه بنت ابن زوجته. نقله صالح وغيره. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنه لا يعلم فيه نزاعًا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "منتهى الإرادات" (2/ 653، ط. عالم الكتب) عند كلامه على المحرَّمات: [(و) الرابعة (الربائب: وهن بنات زوجته التي دخل بها وإن سفلن) من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (أو كنَّ) بنات (لربيبٍ أو) كن بنات لـ(ابن ربيبه) قريبات كن أو بعيدات، وارثات أو غير وارثات، في حجره أو لا] اهـ.

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى بخصوص هذه المسألة، ومن ذلك فتوى فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي بتاريخ 27/ 4/ 1968م، حيث سئل عن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وتريد هذه المرأة الطلاق من زوجها؛ لأنها لم تنجب منه أولادًا مطلقًا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة، وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعًا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز؟

فأجاب: [نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التي دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرًا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذي يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة، سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال] اهـ.

وعلى ما سبق: فإنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوج من بنت ابن زوجته بعد طلاقها إذا كان قد دخل بها، وإلا جاز له هذا النكاح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

الزواج من بنت ابن الزوجة بعد طلاقها

تَزَوجَ رجل مِن امرأةٍ لديها أولاد ذكور وإناث، ثم أراد بعد تطليقها أن يتزوج من بنت ابن زوجته، فهل يحل هذا النكاح أم لا؟

موانع النكاح منها ما يتعلق بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، وقد يكون المانع مؤبدًا أو مؤقتًا، فمن الموانع المؤبدة ما ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، والربيبة: بنت الزوجة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأن زوج أمها يقوم بأمورها ويصلح أحوالها، والذَّكَر يطلق عليه ربيب.

وقد اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرم عليه التزوج من بنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن سفلا من نسب أو رضاع، وهذا التحريم تحريم مؤبد، فلا يصح نكاح من ذكر ولو بعد أن يطلق الرجل مدخولته التي هي سبب التحريم، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، وتلك نصوصهم التي تبين ذلك.

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 210، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر حرمة بنت المدخول بها: [هذا ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل؛ لأن الاسم يشملهن، بخلاف حلائل الأبناء والآباء؛ لأنه اسم خاص، فلذا جاز التزويج بأم زوجة الابن وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 259، ط. دار الكتب العلمية): [تحرم بنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن. أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته، فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم؛ لقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره ... ولنا: أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة الرجل التي دخل بأمها وهي في حجره بهذه الآية، وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيًا إلى قطيعة الرحم، سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة فأخرج الكلام مخرج العادة. وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن سفلن فتثبت حرمتهن بالإجماع، وبما ذكرنا من المعنى المعقول لا بعين النص، إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما] اهـ.

وفي "الشرح الكبير" للعلامة الدردير (2/ 251، ط. دار الفكر): [(و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله) ... (و) حرم بالعقد، وإن لم يتلذذ (أصول زوجته) وهن أمهاتها وإن علون، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (و) حرم (بتلذذه) بزوجته (وإن بعد موتها، ولو بنظرٍ) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط (فصولُـها) وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] اهـ.

فقوله: "وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى"؛ داخل فيه البنت، وبنت الابن، وبنت البنت وإن سفلا من نسب، إذ كل ذلك لها عليهن ولادة.

وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع" (2/ 418، ط. دار الفكر): [فائدة: الربيبة: بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها. ذكره الماوردي في "تفسيره"، ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب؛ لأنها من بنات أولاد زوجته، وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرًا] اهـ.

وفي "الإنصاف" للعلامة المرداوي (8/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدة: يحرم عليه بنت ابن زوجته. نقله صالح وغيره. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنه لا يعلم فيه نزاعًا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "منتهى الإرادات" (2/ 653، ط. عالم الكتب) عند كلامه على المحرَّمات: [(و) الرابعة (الربائب: وهن بنات زوجته التي دخل بها وإن سفلن) من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (أو كنَّ) بنات (لربيبٍ أو) كن بنات لـ(ابن ربيبه) قريبات كن أو بعيدات، وارثات أو غير وارثات، في حجره أو لا] اهـ.

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى بخصوص هذه المسألة، ومن ذلك فتوى فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي بتاريخ 27/ 4/ 1968م، حيث سئل عن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وتريد هذه المرأة الطلاق من زوجها؛ لأنها لم تنجب منه أولادًا مطلقًا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة، وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعًا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز؟

فأجاب: [نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التي دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرًا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذي يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة، سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال] اهـ.

وعلى ما سبق: فإنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوج من بنت ابن زوجته بعد طلاقها إذا كان قد دخل بها، وإلا جاز له هذا النكاح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

موانع النكاح منها ما يتعلق بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، وقد يكون المانع مؤبدًا أو مؤقتًا، فمن الموانع المؤبدة ما ذكره الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، والربيبة: بنت الزوجة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأن زوج أمها يقوم بأمورها ويصلح أحوالها، والذَّكَر يطلق عليه ربيب.

وقد اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا دخل بالمرأة حرم عليه التزوج من بنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن سفلا من نسب أو رضاع، وهذا التحريم تحريم مؤبد، فلا يصح نكاح من ذكر ولو بعد أن يطلق الرجل مدخولته التي هي سبب التحريم، وعلى ذلك المذاهب الأربعة، وتلك نصوصهم التي تبين ذلك.

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 210، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر حرمة بنت المدخول بها: [هذا ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل؛ لأن الاسم يشملهن، بخلاف حلائل الأبناء والآباء؛ لأنه اسم خاص، فلذا جاز التزويج بأم زوجة الابن وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 259، ط. دار الكتب العلمية): [تحرم بنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن. أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز إذا كان دخل بزوجته، فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم؛ لقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وسواء كانت بنت زوجته في حجره أو لا عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: لا تحرم عليه إلا أن تكون في حجره ... ولنا: أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه، إذ التنصيص لا يدل على التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة الرجل التي دخل بأمها وهي في حجره بهذه الآية، وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيًا إلى قطيعة الرحم، سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أن الله تعالى ذكر الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة فأخرج الكلام مخرج العادة. وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن سفلن فتثبت حرمتهن بالإجماع، وبما ذكرنا من المعنى المعقول لا بعين النص، إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد عند إمكان العمل بهما] اهـ.

وفي "الشرح الكبير" للعلامة الدردير (2/ 251، ط. دار الفكر): [(و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله) ... (و) حرم بالعقد، وإن لم يتلذذ (أصول زوجته) وهن أمهاتها وإن علون، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (و) حرم (بتلذذه) بزوجته (وإن بعد موتها، ولو بنظرٍ) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط (فصولُـها) وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] اهـ.

فقوله: "وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكر أو أنثى"؛ داخل فيه البنت، وبنت الابن، وبنت البنت وإن سفلا من نسب، إذ كل ذلك لها عليهن ولادة.

وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع" (2/ 418، ط. دار الفكر): [فائدة: الربيبة: بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها. ذكره الماوردي في "تفسيره"، ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب؛ لأنها من بنات أولاد زوجته، وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرًا] اهـ.

وفي "الإنصاف" للعلامة المرداوي (8/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [فائدة: يحرم عليه بنت ابن زوجته. نقله صالح وغيره. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنه لا يعلم فيه نزاعًا] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "منتهى الإرادات" (2/ 653، ط. عالم الكتب) عند كلامه على المحرَّمات: [(و) الرابعة (الربائب: وهن بنات زوجته التي دخل بها وإن سفلن) من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (أو كنَّ) بنات (لربيبٍ أو) كن بنات لـ(ابن ربيبه) قريبات كن أو بعيدات، وارثات أو غير وارثات، في حجره أو لا] اهـ.

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى بخصوص هذه المسألة، ومن ذلك فتوى فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي بتاريخ 27/ 4/ 1968م، حيث سئل عن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وتريد هذه المرأة الطلاق من زوجها؛ لأنها لم تنجب منه أولادًا مطلقًا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة، وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعًا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز؟

فأجاب: [نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التي دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرًا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذي يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة، سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال] اهـ.

وعلى ما سبق: فإنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوج من بنت ابن زوجته بعد طلاقها إذا كان قد دخل بها، وإلا جاز له هذا النكاح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا
;