شراء شقة عن طريق البنك - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

شراء شقة عن طريق البنك

في عصرنا الحالي ظهرت معاملات بنكية حديثة، من هذه المعاملات شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مُقَدَّم الشقة، ثم يُسَدِّد عنه البنك باقي الثمن، ويُقَسِّطه عليه بزيادة يُتَّفَقُ عليها. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سمي أحيانًا قرضًا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سمي أحيانًا قرضًا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

شراء شقة عن طريق البنك

في عصرنا الحالي ظهرت معاملات بنكية حديثة، من هذه المعاملات شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مُقَدَّم الشقة، ثم يُسَدِّد عنه البنك باقي الثمن، ويُقَسِّطه عليه بزيادة يُتَّفَقُ عليها. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سمي أحيانًا قرضًا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.

التفاصيل ....

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سمي أحيانًا قرضًا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا
;