01 يناير 2017 م

دار الإفتاء في أحدث فتاويها...إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

دار الإفتاء في أحدث فتاويها...إذا توافرت في الأسهم الشروط الواجبة لزكاة المال وجبت زكاتها

 إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم وجب على المساهمين زكاة أسهمهم

 

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي، بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية؛ متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت أمانة الفتوى أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.
والمكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.

جاء ذلك في رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها يقول: "ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟"

وقد بينت الفتوى أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال في شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.

وأما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى: إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

وأضافت الفتوى وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سابقًا، فإن إدارة الشركة تقوم بإخراج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال، وهما السادة الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في رواية للإمام أحمد.

وأما عن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم أوضحت أمانة الفتوى أنها تقوم بطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

وأضافت الأمانة أما إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الرابع بجدة.

ولفتت أمانة الفتوى إلى أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها.

أما عن المستغَلّات فأوضحت أمانة الفتوى أنها هي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها، كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها، كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، والذي عليه الفتوى في المستغَلات أنه لا زكاة فيها.

ونبهت أمانة الفتوى إلى أن الشركات التي نشاطها ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وتوفرت فيه شروط زكاة المال المذكورة سابقًا، وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5%.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢١-٣-٢٠١٧م

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أنَّ عيد الفطر المبارك هو جائزة إلهية ومنحة ربانية يمنحها الله لعباده بعد شهر كامل من الصيام والقيام، وهو فرصة عظيمة لتعزيز قيم التسامح وصِلة الأرحام ونشر المحبة بين الناس، مشيرًا إلى أنَّ العيد في الإسلام ليس مجرد احتفال عابر، بل هو تجسيد لمبادئ التكافل والرحمة التي يدعو إليها الدين الحنيف، ومظهر من مظاهر الفرح المشروع الذي يوازن بين العبادة والسعادة.


يتوجَّه فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك"، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الفترة من 15 إلى 16 أبريل الجاري.


أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المرحلة الراهنة تفرض على العلماء والمفتين مسؤولية كبرى تتجاوز النطاق المحلي إلى الفضاء العالمي، في ظل ما يشهده العالم من تصاعدٍ في النزاعات الفكرية والدينية، وتمدّدٍ في موجات التطرف والتشدد، وأن المؤسسات الدينية الرصينة مدعوة اليوم إلى تنسيق الجهود وتكثيف التعاون؛ لبناء خطاب ديني رشيد يجمع بين الثوابت والمتغيرات، ويحفظ هوية المجتمعات دون أن يغلق أبواب الاجتهاد والتجديد، مبينًا أن هذه اللقاءات تمثل منصات حقيقية لتدعيم الشراكة بين المؤسسات الدينية الفاعلة وتُسهم في مواجهة الحملات المنظمة التي تسعى إلى تشويه الإسلام وتفكيك بنيته الحضارية.


يتقدَّم فضيلة أ.د نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأصدق التهاني والتبريكات إلى عمال مصر الأوفياء، بمناسبة عيد العمال، مُشيدًا بدورهم الوطني في بناء الوطن وتعزيز نهضته.


أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأديان السماوية جاءت لترسيخ المبادئ الإنسانية، وتثبيت القيم الأخلاقية العليا التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون المجتمعات من عوامل التشتت والانهيار، مشددًا على أن الفهم الصحيح للدين هو ما يربط الإنسان بغيره على أساس من الرحمة والتعاون، لا على التنازع والإقصاء، موضحًا أن المشترك الإنساني بين الأديان يمثل مرتكزًا رئيسًا في تحقيق السلم الاجتماعي، وقاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58