26 أكتوبر 2017 م

قطعُ الذَّرائع في الإساءَة للوالدَين

قطعُ الذَّرائع في الإساءَة للوالدَين

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ» متفق عليه.
من الذنوب ما ضررُه عظيمٌ، وسوءُ أثره في المجتمع كبير؛ كالقتل والزِّنى وشرب الخمر والسرقة وشهادة الزور وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم. وهذا النوع يسمى بالكبائر لكبر المفسدة فيه، وللوعيد الشديد عليه، ولهذا النوع درجات بحسب الضَّرر الذي فيه، فكلما كانت دائرته أوسع كان في الكبر أدخل.
فكتمان الشَّهادة كبيرة؛ ولكن أكبر منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من الذنوب ضرره يسيرًا يسمى بالصَّغائر. كعبوسة الوجه، وهز الرأس احتقارًا.
والحديث يبين أن سبَّ الرجل أبويه من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب؛ لأنه الإساءة في موضع الإحسان، والإثم الكبير مكان البرِّ العظيم، والشَّتمِ الذَّميم عوض القول الكريم، وهل هو إلا كفر بنعمة التربية منهما، وغمط لحقوقهما، ودناءة نفس، وخسة طبع، وهل يرجى من شخص يسيء إلى أبويه اللذين ربياه صغيرًا أن يحسن إلى أحد من الناس؟! كلا، فهو مصدر شر ومبعث فساد. فلا جرم أن كان ذنبه عظيمًا، ووزره خطيرًا، ولذلك عجب الصحابة واستغربوا وقالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ استبعاد أن يكون في بني الإنسان من يقدم على هذا الجرم العظيم.
فبيَّن لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبٌّ غير مباشرٍ، بأن يسب شخص أبا شخص آخر، فيسب هذا أبويه، انتصارًا لنفسه، وانتقامًا مضاعفًا لعرضه، فذلك سبٌّ من الأوَّل لأبويه؛ لأَنَّه تسبب فيه، وإن لم يباشر سَبَّه؛ ولهذا كان الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام في النَّاس حتى لا يتكلَّموا فيه وفي والدَيه، وإنما عليه أن يكون سليمَ اللِّسانِ.
قال أبو الدَّرداء: "إن ناقدت النَّاس ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركُوك، وإن هربت منهم أدركوك" رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد".
فالعاقل من وَهَبَ نفَسه وعرضه ليوم فقره، وما تجرَّع مؤمنٌ جرعة أحب إلى الله عزَّ وجلَّ من غيظٍ كظمَه، فاعفوا يعزكم الله، وإياكم ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم، فإنَّها تسري بالليل والنَّاس نيامٌ.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أعظمُ الخطايا الكذب، وسبُّ المؤمنِ فُسُوقٌ، وقتالُه كُفْرٌ، وحرمةُ مالِه كحُرمة دَمِه، ومن يعفُ يعفُ اللهُ عنه، ومن يكظِمُ الغيظَ يأجُره الله، ومن يغفرْ يغفرُ الله لَه، ومن صَبَرَ على الرَّزِيَّة يَعقُبه الله خيرًا منها" رواه أبو نعيم الأصبهاني في "حِلية الأولياء".
وإذا كان التَّسَبُّب لذلك من أكبر الكبائر فما بالك بمن يسبهما كِفاحًا، بَله من يؤذيهما ويضربهما؟ إن ذلك للوزر الأكبر، لا يفوقه إلا الشِّرك.
ويُعَد هذا الحديثُ أصلًا في قطعِ الذَّرائِع، وأن من آل فعله إلى محرَّم وإن لم يقصد فهو كمن قصدَه وتعمَّدَهُ في الإثم، ألا ترى أنه عليه السلام نهى أن يلعن الرجل والديه، فكان ظاهره تولي اللعن، فلما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه وأمه كان كمن تولى ذلك بنفسه، وكان ما آل إليه فعله أنه كلعْنِه في المعنى؛ لأنه كان سببه، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]، وهذِه من أحد آيات سَدِّ الذَّرائع. والثانية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ [البقرة: 104]. والثالثة: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وكذا قال المازري: "يؤخذ منه المنع من بيع ثياب الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل له، وبيع العنب ممن يعصره خمرًا ويشربه؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشيء مباشرة".
المصادر
- "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقِّن.
- "شرح صحيح البخاري" لابن بطال.
- "الأدب النبوي" لمحمد عبد العزيز الخولي.
 

روي أن سيدنا الْعِرْبَاضُ رضي الله عنه قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟، فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كان عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» أخرجه الترمذي وأبو داود في "سننهما".


عن أبي تميم الجيشاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» أخرجه الترمذي في" سننه"، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.


عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الإمام الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ".


عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ» رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف توجيه عظيم من التوجيهات النبوية التي تعمل على تعميق صلات الود والتآخي بين المسلمين، بل وأكثر من ذلك يحدد هذا الحديث هيئة هذا التوجيه، وهو ما يتعلق بآداب إلقاء السلام، ومن المعروف أن حكم ابتداء السلام أنه سُنَّة ورد السلام واجب. وإذا كانت جماعة يسير بعضهم مع بعض فإلقاء السلام من بعضهم سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم


عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ»، وفي رواية: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ» متفق عليه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58