الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ
26 ديسمبر 2020 م

دار الإفتاء: لا مانع من استخدام لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير إذا تحولت من طبيعتها إلى مادة أخرى

دار الإفتاء: لا مانع من استخدام لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير إذا تحولت من طبيعتها إلى مادة أخرى

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.

وأضافت الفتوى: "كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك".

وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.

وأوضحت الدار في فتواها أن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.

وأضافت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بأنه بناءً على ذلك يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 26-12-2020م

بتوجيه من فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قام وفد من أعضاء مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش التابع لدار الإفتاء المصرية بزيارة إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث العلمية التي تخدم عمل المركز وتدعم جهوده في مجال التعايش والمواطنة ونشر قيم التسامح والسلام المجتمعي.


يدين فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأقوى العبارات حادثةَ إحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس حالة الانفلات التي يمارسها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ويبرهن على مدى خطورة الخطاب التحريضي الذي يغذي الكراهية وينتهك حرمة المقدسات.


أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العلم هو السبيل إلى الوعي والبناء، لأنه يجمع بين رسالة الدين وغاية الوطن، وبين نور العقل وهداية الإيمان.


أكد الشيخ موسى سعيدي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في زامبيا، أن الفتوى ليست مجرد أحكام شرعية، بل أيضًا وسيلة لتحقيق الرحمة والعدل في المجتمع، ويجب أن تكون مرنة ومستجيبة لمتطلبات الواقع، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأفراد والمجتمعات.


استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، معالي أ.د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بقضايا الشباب وترسيخ الوعي ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20