04 يناير 2021 م

دار الإفتاء: الغرامات المالية الموقعة على مخالفي الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر جائز شرعًا

دار الإفتاء: الغرامات المالية الموقعة على مخالفي الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 4-1-2021م
 

أ .د. محمود حامد عثمان:• القواعد الأصولية أدوات عملية لضبط فهم النصوص وتكييف الوقائع والموازنة بين المصالح والمفاسد•التثبت وعدم التسرع ومعرفة حال المستفتي من أهم صفات المفتيد. -أحمد ممدوح:المهارة قدرة مكتسبة تنمو بالتعلم والممارسة والتراكم العلمي• البحث الفقهي المتقن يحتاج إلى مَلكة علمية وأدوات منهجية وموضوعية ودقة في التوثيق والعزو-الشيخ حازم داود: تراث الفتاوى يمثل جزءًا أساسيًّا من عملية إصدار الفتوى والاستفادة من الخبرة الإفتائية المتراكمة


بمزيد من الرضا بقضاء الله، ينعى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فضيلةَ الشيخ، عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء وخدمة الإسلام.


النوازل العقدية المعاصرة نتاج التحول الرقمي والتجدد المستمر في الطرح الفكري-العقل التقني أصبح الوعاء الرئيس لتشكُّل كثير من النوازل العقدية عبر الفضاء الرقمي-الإلحاد والحداثة والروحانيات الحديثة والتسليم لطروحات الذكاء الاصطناعي من أبرز النوازل العقدية المعاصرة-مواجهة المستجدات العقدية تتطلب منهجًا علميًّا يجمع بين أصالة العقيدة وفهم الواقع ومخاطبة الإنسان بلغته-تجديد الخطاب العقدي ضرورة لحماية الوعي وترسيخ العقيدة الصحيحة ومواكبة التحولات الفكرية والتقنية


-ترشيد الاستهلاك وتنمية مصادر الدخل يحققان الاستقرار الأسري ويحدان من الخلافات- الاستثمار الآمن والتربية على القناعة وحسن إدارة المال ضمانة لمستقبل الأسرة


استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 55
العصر
4:29
المغرب
7 : 18
العشاء
8 :38