10 يناير 2021 م

دار الإفتاء: شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا يوجد فيه شبهة ربا

دار الإفتاء: شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا يوجد فيه شبهة ربا

قالت دار الإفتاء المصرية: إن شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يوجد فيه شبهة ربا.
جاء ذلك ردًّا على سؤال وُجِّه إلى دار الإفتاء المصرية حول: هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائزٌ شرعًا أم لا؟

وأوضحت دار الإفتاء -في أحدث فتاواها- أن الشراء من خلال هذه المبادرة يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل بعد قبضٍ حكميٍّ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية.

وأشارت الفتوى إلى أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة –والتي هي السيارة- بين البائع والمشتري، فكلُّ ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة لكلٍّ من الدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة.

وأضافت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً لكلٍّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.

وأكدت الدار في فتواها أن العقد الأول لا حرج فيه؛ فهو بيعٌ مُسْتَكمِل الأركان والشروط الشرعية، وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا أنه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ –وهو السيارة- نقدًا من المعرض بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وقالت الفتوى إنه "من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أم مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

وناشدت دارُ الإفتاء -في ختام فتواها- الناسَ ألا يثيروا البلبلة فيما شأنه المصلحة العامة التي تَعْكِس الرؤية الثاقبة لما فيه صالح البلاد والعباد.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 10-1-2021م


 

استقبل اللواء أركان حرب/ أكرم جلال.. محافظ الإسماعيلية- فضيلة الأستاذ الدكتور/ نظير محمد عيَّاد.. مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،


شارك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في احتفال الأزهر الشريف بذكرى غزوة بدر الكبرى،


أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس الفضائيتينِ، أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يتلى في المناسبات والأفراح والمآتم، بل هو منهج حياة شامل، وروح تُبعث في القلوب، وهداية تضيء دروب الإنسان في كل خطوة من خطوات حياته.


قال فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن سؤال: "هل دراسة الفلسفة حرام؟" يقتضي الوقوف أولًا على معنى الفلسفة، حتى يتأتى الجواب الصحيح.


·التكنولوجيا ليست نقمة في ذاتها إنما العبرة بطريقة استخدامها وأثرها على الإنسان والمجتمع-نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالمحتوى في الفضاء الرقمي هو من صور الكذب المحرم شرعًا-الذكاء الاصطناعي يجب أن يُستخدم ضمن إطار أخلاقي منضبط خاصة في المجالات الحساسة كالصحة والتعليم-التزييف العميق يمثل خطرًا حقيقيًّا على الاستقرار الفكري والأمان المجتمعي ويقع تحت طائلة الكذب المحرم


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58