17 نوفمبر 2021 م

دار الإفتاء عن تزوير شهادات تلقي لقاح "كورونا": حرام شرعًا وصاحبها كذاب .. والطبيب المزوِّر شاهد زور وخائن للأمانة

دار الإفتاء عن تزوير شهادات تلقي لقاح "كورونا": حرام شرعًا وصاحبها كذاب .. والطبيب المزوِّر شاهد زور وخائن للأمانة

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له".

وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

واستشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

وأشارت إلى أن الحديث نَصٌّ صريحٌ في الحَثِّ على تحرِّي الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ ومِن أبواب تَحرِّي الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة –التي منها شهادة تَلقِّي اللقاح- وما خالف ذلك فإنه يُعَدُّ من الكَذِب المحرم شرعًا.

كما أَنَّ تقديم شهادات مزورة لتَلقِّي اللقاح هو من باب التفريط الذي قد يُلحِق ضررًا بالنفس، أو إضرارًا بالغير؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ «لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه).

وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، "قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ"!

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا هو أيضًا عَمَلٌ مُجرَّم قانونًا بنص المادة (222) من القانون رقم (58) لسنة 1937م الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م؛ فقد نَصَّت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مُزَوَّرة؛ فجاء فيها: "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا".

 

 17-11-2021

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، أ.د. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، يرافقه الدكتور، محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتوره، شيماء الدمرداش، مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية، ومكتبة الإسكندرية


استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الأحد، معالي أ.د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بقضايا الشباب وترسيخ الوعي ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.


ضمن فعاليات الندوة الدولية الثانية التي تنظمها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عُقدت الجلسة العلمية الثانية تحت عنوان: "الفتوى ودورها في ضوء المعطيات الطبية والمعرفية الرقمية.. رؤية مقاصدية"، برئاسة سماحة الشيخ أحمد النور الحلو مفتي تشاد، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر معقبًا، حيث شهدت الجلسة عرض عدد من الأوراق البحثية التي تناولت علاقة الفتوى بقضايا الواقع الإنساني، ولا سيما المستجدات الطبية والمعرفية المعاصرة.


بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، ينعى فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأستاذَ الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى جوار رب كريم بعد مسيرة وطنية وعلمية حافلة بالعطاء والإخلاص.


تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 52
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21