إخراج زكاة المال في إفطار الصائمين

تاريخ الفتوى: 06 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 131
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
إخراج زكاة المال في إفطار الصائمين

ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟

تفطير الصائمين أو ما يُعْرَف بـ"موائد الرحمن" مظهرٌ مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن فَطَّرَ فيه -أي في رمضان- صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ» رواه ابن خزيمة، لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنيَّ فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة.

المحتويات

 

بيان وجوه الإنفاق في الخير

نوَّع الشرعُ الشريفُ وجوهَ الإنفاق في الخير، وحَضَّ على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة وجعلها من أركان الدِّين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصلُه وتتجدد منفعتُه؛ وذلك لتستوعب النفقةُ وجوهَ البرِّ وأنواع الخير في المجتمع، ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]. رواه الترمذي وغيره، وفيه ضعف.
إلا أنه قد صَحَّ مِن قول بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي ومجاهد وطاوس رحمهم الله تعالى. قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (8/ 237): [وقد تأوَّل سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]. ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثيرٌ من العلماء إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا] اهـ.

بيان فضل إطعام الطعام

قد وصف الله تعالى عباده الأبرار بإطعام الطعام، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]. وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه في رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إفطار الصائم، وأخبر أن مَن فطَّره فله مثل أجره مِن غير أن يُنقِص ذلك مِن أجر الصائم شيئًا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن فَطَّرَ صائمًا كان له مِثلُ أَجرِه، غيرَ أنَّه لا يَنقُصُ مِن أَجر الصائمِ شيءٌ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورُوِي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن شهر رمضان: «مَن فَطَّرَ فيه صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ»، قالوا: يا رسولَ الله: ليس كلُّنا يجد ما يفطر الصائمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُعطِي اللهُ تعالى هذا الثَّوابَ مَن فَطَّرَ صائِمًا على مَذقةِ لَبَنٍ، أَو تَمرةٍ، أَو شَربةٍ مِن ماءٍ. ومَن أَشبَعَ صائِمًا سَقاه اللهُ مِن حَوضِي شَربةً لا يَظمأ حتى يَدخُلَ الجَنَّة» رواه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.

بيان حكم إخراج الزكاة في إفطار الصائمين 

على هذا فإفطار الصائم ومنه موائد الإفطار المنتشرة في بلادنا -والتي يطلق عليها موائد الرحمن- وإن كانت مظهرًا مشرقًا من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغني فإنها لا تصح مِن الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. فجعل في صدارتها الفقراء والمساكين؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأن الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، ولذلك خصَّهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «... فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه، وعبرت الآية باللام المفيدة للمِلك، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك، فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فيجب أن يكون الإنفاق على إفطار الصائمين الذي لا يُفرَّق فيه بين الفقراء والأغنياء إنما هو مِن وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات، لا من الزكاة، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذٍ في حكم التمليك على اعتبار الإطعام في ذلك قائمًا مقام التمليك، كما نُقِل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية. أما شنط رمضان التي يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة.

فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يُسَلَّم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟


قال السائل: نتلقى الزكوات من أهل الخير على مدار العام ولدينا خطة توزيع على الفقراء طوال العام، وفي نهاية العام المالي يتبقى لدينا مبلغٌ في بنك ناصر الاجتماعي يتم ترحيله للعام المالي الجديد. فهل يجوز ذلك؟


ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ فهناك جمعية مصرية أهلية مُشهَرة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تتولى الرعاية الطويلة لمرضى الـ"ألزهايمر"، والاكتشاف المبكر للمرض في دُور الرعاية الخاصة بها، فهل يجوز الصرف من مال الزكاة في الأنشطة الآتية:

- دار لاستضافة مرضى الـ"ألزهايمر" من الرجال والعمل بنظام الكفالة، وأخرى لرعاية مرضى الـ"ألزهايمر" من النساء.

- دار لاستضافة أطفالنا من مرضى السرطان.

- تجهيز مستشفى لأمراض الـ"ألزهايمر" والمُسنين.

- وقف لعلاج المرضى المُسنين في المنزل.

- تقديم المساعدات العلاجية والغذائية ومستلزمات المرض.

- قسم المساعدات الإنسانية لإعالة أهل الحوائج والدعم الغذائي والقوافل الإغاثية.


يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروع نهر الخير لتوصيل المياه وبناء الحمامات في القرى الفقيرة في صعيد مصر؛ هل التبرع للمشروع يجوز مِن زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تقوم مؤسسة عمار الأرض بتوصيل المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا، وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي، ولم يسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد، علمًا بأن مصاريف توصيل المياه وبناء الحمام في البيت الواحد تقدر بحوالي 2000 جنيه مصري للبيت الواحد، وجزاكم الله خيرًا.


هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أو يجب أن تكون حبوبًا؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها؛ فتتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:
1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى.
2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت.
3. بناء مدارس ووحدات صحية.
4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت.
5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية).
6. توصيل مياهٍ للشرب.
7. فصل مياه الري عن مياه الصرف.
8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق).
9. قوافل طبية وعلاج المرضى.
10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان.
فهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا المشروع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :29