ما حكم إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه؟ فأنا أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى لتصنيعها، وهذه الشركات تطلب حموضة معينة للبن -وهي ثلاث عشرة- وهي درجة حموضة اللبن عند الحلْب، ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى عشرين أو أكثر من زمن حلب اللبن وتوريده إِلَيَّ من التجار وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات، وهذا ما يجعل الشركات ترفضه، ولذا فإنني ألجأ إلى وضع مادة النشادر -الأمونيا- أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة، علمًا بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة وهذا بعلم من هذه الشركات، كما أنني أتسلم بعض الألبان من العملاء وأنا أعلم أنها مغشوشة بنسبة مياه وبها نسبة حموضة أعلى من المستوى المطلوب، فهل وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباحًا فما هي النسبة الجائز وضعها؟ وهل وضع الماء باللبن جائز؟
لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن الطبيعي المُعَدِّ للبيع لَبَنًا؛ لأن هذا يعتبر من قبيل الغش المحرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم.
بعد مراجعة المختصين العلميين في هذا المجال واستشارة الأستاذ الدكتور رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أفاد أنه: من حيث الإباحة من عدمها فإن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية تُجَرِّم أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة اللبن سواء باستخدام مواد ضارة بالصحة أو غير ضارة بها وبأي نِسَب من شأنها أن تُحدِث تغيرًا في اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيماوية التي أنتج عليها من ضَرع الحيوان، وتضع عقوبةً على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن، وتطلق على صورة هذه التدخلات المختلفة: غش اللبن.
ولمزيد من التوضيح فإن الصورة المصرَّح بتداول الألبان السائلة عليها هي:
- تعريف اللبن: الإفراز الطبيعي للغدة اللبنية في الحيوانات الثديية التي لا تزيد الحموضة فيه عن 0.16 - 0.17% مقدرة كحمض لاكتيك.
ويوصف بالتركيب الكيماوي الآتي:
- الماء 87%.
- كربوهيدرات: 4.5 - 5% سكر اللبن - سكر اللاكتوز.
- الدهن: 3 - 3.5% لبن بقري، 5.5 - 9% لبن جاموسي.
- بروتين: 3.3% لبن بقري، 4.5% لبن جاموسي.
- المعادن: كالسيوم 120 ملجم/ لتر لبن بقري، 108 ملجم/ لتر لبن جاموسي.
- بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية الأخرى بنسب ضئيلة.
وهذه هي الصورة التي ألزمت التشريعات تداول اللبن السائل عليها مبردًا أو مبسترًا.
ولمزيد من الفائدة فإننا نورد حصرًا لطرق الغش التي وردت بالمراجع العلمية وكذلك التشريعات والمواصفات الوضعية وهي:
1- تخفيفه بالماء أو نزع جزء من قشدته.
2- إضافة اللبن الفَرز إليه.
3- إضافة النشا أو بعض المواد الرابطة إلى اللبن المخفف بالماء بقصد رفع لُزوجته وإظهاره بمظهر أكثر دسامة.
4- قد يضاف قليل من ملح الطعام أو السكر بقصد رفع قراءة اللاكتومتر، وبالتالي زيادة الوزن النوعي للبن.
5- قد يضاف مادة ملونة مثل الأناتو لإظهار اللبن الجاموسي المغشوش بمظهر اللبن البقري؛ لانخفاض معدلات اللبن الأخير عن الجاموسي.
6- إضافة بعض المواد الحافظة مثل الفورمالين والبوراكس وفوق أكسيد الأيدروجين أو بعض المواد القلوية مثل كربونات أو بيكربونات الصوديوم أو الصودا الكاوية أو النشادر أو بعض المضادات الحيوية.
7- وقد يلجأ بعضهم إلى استرجاع اللبن المخفف وعرضه على أنه لبن طازج، أو يقوم بخلط جزء من اللبن المجفف مع اللبن الطبيعي.
إن هذه الوسائل المنتشرة لغش اللبن وغيرها من الوسائل التي لم تُعرف بعدُ لا يمكن أن تكون مرغوبةً أو مشروعةً قانونًا، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من كثير من المشكلات التي تتلخص فيما يلي:
1- المشكلات الصحية العديدة التي تنشأ عن غش اللبن والتي تختلف باختلاف نوع الغش.
2- انخفاض القيمة الغذائية للبن ومنتجاته.
3- الصعوبات التي تظهر أثناء صناعة اللبن أو عند استخدامه في صناعة بعض المنتجات كما يحدث عند استخدام لبن مضاف إليه إحدى المواد الحافظة أو الكيماوية أو مضادات حيوية في صناعة الألبان المتخمرة أو بعض أنواع الجبن.
الخلاصة: أنه لا يجوز إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن طبيعيًّا من الضرع سواء أكانت ضارة بالصحة أم غير ضارة بها وبأي نسب، وهذا وفق القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية والرأي العلمي. انتهى تقرير المركز.
وعليه، ولأن الغش عامة من المحرمات وخاصة في الأطعمة وأقوات الناس وغذائهم عامة وغذاء أطفالهم خاصة، وذلك للأحاديث المتكاثرة الواردة في هذا الصدد مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، وكان أبو هريرةَ رضي الله تعالى عنه قد مرَّ بناحية الحرَّة بالمدينة المنورة؛ فإذا إنسان يحمل لبنًا يبيعه، فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء، فقال له أبو هريرة: كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة: خَلِّص الماءَ من اللبن؟! رواه البيهقي والأصبهاني بإسناد قال عنه المنذري في "الترغيب والترهيب": لا بأس به. لكل هذا ولغيره نرى عدم جواز إضافة الأمونيا وأمثالها مما يحافظ على حموضة اللبن عند حدٍّ معين، وعدم جواز إضافة الماء، وعدم جواز تغيير المركبات الطبيعية للبن عند بيعه لبنًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
علمًا أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:
في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:
1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).
2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
ما حكم البيع والشراء دون قبض الثمن مع التنازل عنه؟ فالسائلة تقول: إن خالة أمها تمتلك فدانًا (أرضًا زراعية)، وقامت بكتابة ستة قراريط لوالدتها -بنت أختها- بيعًا وشراء، ولم تقبض الثمن، وتنازلت عنه للمشترية.
ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
ما حكم بيع شعر الآدمي؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة عن طريق عددٍ من المواقع الإلكترونية والشركات والمحلَّاتِ التجارية عروضٌ لشراء وبيع الشعر الآدمي بمواصفاتٍ معينةٍ على حسب طوله وكثافته ولونه وغير ذلك من المواصفات المطلوبة كل حسب سعره. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم شراء الزكاة بعد التسليم للفقير؟ فأنا صاحب محل تجاري أُخرج زكاة مالي حبوبًا لمستحقيها، ثم يأتيني أحد المستحقين لبيع ما أخَذَه، فأشتريه منه بأقل من ثمنه الحقيقي؛ فما حكم ذلك؟