ما فضل قيام الليل في رمضان؟
قيام الليل في رمضان له فضلٌ عظيم، وهو سنةٌ رَغَّب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.
المحتويات
سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.
قد وردت روايات عديدة صحيحة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ثماني ركعات، وصلاها عشرًا، واثنتي عشرة ركعة؛ بحسب الأحوال التي كان عليها، ويمكن القول إن أقل صلاة التراويح ثماني ركعات، وأكثرها لا حدَّ له، وما عليه الفقهاء الأربعة هو أن تُصَلَّى عشرين ركعة.
يُندب ختم القرآن كاملًا في صلاة التراويح؛ يُوزَّعُ جزءٌ منه كلَّ ليلة، ويُطلَبُ من الإمام تخفيف الصلاة على المأمومين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» متفق عليه، وليس معنى التخفيف ما يفعله بعض الأئمة من الإسراع في صلاة التراويح إلى الحد الذي لا يتمكن معه المأموم من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة التي هي فرض تبطل الصلاة بدونه، بل التخفيف هو عدم التطويل مع إحكام القراءة وإتمام الأركان، والطمأنينة واحدة من هذه الأركان.
من الأفضل صلاتها في المسجد، وإن كان بعض المذاهب يرى أن صلاتها في البيت أفضل إلا لمن خاف الكسل عنها إذا صلاها في بيته، أو كان نزوله يساعد في إقامة هذه الشعيرة؛ كأن كان إمامًا للناس، أو حسن الصوت بالقراءة، أو ممن يُقتدى به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم الصلاة في مسجدٍ أرضُه مغصوبة؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان فضل الصف الأول في المسجد، وهل كثرة عدد المصلين لها مزيد فضل؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
ما حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته؟ فالسائل مريض جدًّا، ويشكو من عدة أمراض أهمها: الربو، وضغط الدم، والبروستاتا، والأعصاب، وضعف عام في الصحة أثَّر على أعصاب مخه، ولذلك تصعب عليه الحركة، ويصعب عليه كذلك أداء الصلاة المفروضة، ويخشى الصوم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.