الخيم الرمضانية

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 205
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
الخيم الرمضانية

ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟

هذه الخيم الرمضانية يتحدد حُكمها تبعًا لما يُقام فيها؛ فإن اشتملت على ما ينفعُ الناسَ ويعودُ عليهم بالخيرِ والفائدةِ، أو كان فيها تعاونٌ على البِرِّ والتَّقوى، فهي حلالٌ ولا بأسَ بها، أما إِن عَجَّتْ بالمفاسد والمنكراتِ والتَّبَرُّج والاختلاط المثير للغرائز فهي حرامٌ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟ حيث يتفاوت شعور الناس بالمشقة في الصيام، وقد سمعت: "أن الثواب على قدر المشقة"؛ فما صحة ذلك؟ وهل كلما زادت المشقة ازداد الثواب؟


ما الوقت المحدد شرعًا لإفطار الصائم؟ حيث بعض الناس يشككون في موعد إفطار الصائمين ويدَّعون أنَّ وقته دخول ظلمة الليل.



ما المراد بيوم الشك الذي نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه؟


ما حكم الاكتفاء في السحور بتناول الماء فقط؟ وهل يحصُل بذلك الأجر والثواب؟يحصل تمام السحور وفضيلته وسنته بتناول شيء من الطعام أو الشراب ومما يحصل به التقوي على أداء العبادة وكان مباحًا شرعًا، فيجوز السحور والاكتفاء بالماء، ويحصل بذلك فضيلته وبركته وتمام الأجر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» رواه الإمام أحمد في "المسند".


ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17