الخيم الرمضانية

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 205
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
الخيم الرمضانية

ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟

هذه الخيم الرمضانية يتحدد حُكمها تبعًا لما يُقام فيها؛ فإن اشتملت على ما ينفعُ الناسَ ويعودُ عليهم بالخيرِ والفائدةِ، أو كان فيها تعاونٌ على البِرِّ والتَّقوى، فهي حلالٌ ولا بأسَ بها، أما إِن عَجَّتْ بالمفاسد والمنكراتِ والتَّبَرُّج والاختلاط المثير للغرائز فهي حرامٌ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟


ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟


ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟


هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟


ما ثواب من شرعت في صيام عاشوراء ثم نزل عليها دم الحيض؟ فقد اعتادت امرأة صيام عاشوراء ابتغاء الأجر والمثوبة، إلا أن دم الحيض قد داهمَها هذا العام أثناء صيامها، فأفطرت، فهل تُثاب على صيامها وهي لم تُتمه لعارض الحيض؟


ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ وهل لها علاماتها تُعرف بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :29