الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

الدخول على الزوجة بدون فض غشاء البكارة

تاريخ الفتوى: 03 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 232
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
الدخول على الزوجة بدون فض غشاء البكارة

تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن معاشرة السائل لزوجته يجعلها مدخولًا بها ولو لم يفضَّ غشاء البكارة. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل يرغب في زواج زوجة جده لأمه؟


نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟


هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟


رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18