أعمل بالمحاماة وأشتغل بفرع من فروعها، وهو فرع التعويضات؛ وهي القضايا التي تُرفع على شركات التأمين بموجب وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والمتسببة في حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتقضي فيها المحكمة بمبلغ تعويض لأسرة المتوفى أو الذي أصابته أضرار مادية أو أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها. فهل هذا التعويض الذي يحكم به القاضي على شركة التأمين جائز؟ وهل ما آخذه من أتعاب عند صرف المبلغ حسب الاتفاق مع أهل المتوفى حلال؟
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال وأن السائل يقوم بأداء عمله بإخلاص وأمانة بعيدًا عن التحايل والتضليل، فإن العمل الذي يقوم به في هذه الحالة يكون جائزًا، ويكون الأجر الذي يتقاضاه على حسب الاتفاق مشروعًا، وما اشتُهر عند العامَّة بالعِوض وأنه لا يجوز قبولُه لا أساس شرعيًّا له، بل الشريعة المطهرة حفظت لأصحاب الحقوق حقوقهم، وندبتهم إلى العفو ولم توجبه عليهم، فمن شاء أخذ حقَّه واستوفاه وأنفقه كيف شاء، ومن شاء عفا عن الكل أو البعض: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237]، ولكن لا تثريب على من أخذ حقَّه المادي مِن قاتلٍ أو مغتصبٍ أو معتدٍ أو صائلٍ أو مُحارِبٍ.
وكتب الفقه على اختلاف المذاهب مشحونةٌ بأبواب الجنايات والقصاص والديَات والأُروش والحكومات في النفوس والأطراف والأصابع والأسنان وغير ذلك.
فالحمد لله على هذه الشريعة الوسط التي أعطت لكل ذي حق حقه بلا حيفٍ ولا تفريط، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى القائل: «وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» رواه البخاري. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل في رجل مات، وله ديون على أشخاص بعضها بسندات، مضى عليها -لحين وفاته- نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلًا، وفي حال حياته أقام وصيًّا مختارًا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصي ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقي بسبب مُضي المدة الطويلة على تلك السندات فضلًا عن عدم معرفة أربابها.
فهل لا يضمن هذا الوصي لما بقي من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له حق في مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصي على القاصر من ماله نفقة المثل في مدة تحتمله، ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟
هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟
سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟
ما حكم الشرع في البشعة؛ فهي عبارةٌ عن نارٍ توقد في الخشب ويوضع عليها إناءٌ نحاسيٌّ يَتم تسخينه إلى درجة الاحمرار، ويقوم المُتَّهَم بِلَعْق هذا الإناء: فإن كان بريئًا لم يُصِبه شيءٌ في لسانه، وإن كان مُدَانًا يُصاب في فمه؟