ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ فشخص يقوم بشراء سِلَع من المتاجر، ويقوم ببيعها لمن طلبها بالتقسيط، بمعنى أنه يأتي إليه العميل فيطلب شراء سلعة معينة من متجر معيَّن، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. فما الحكم؟
حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة
الشخص المذكور في هذه الحالة يعتبر وسيطًا؛ يشتري السلعة أولًا، ثم يشتريها المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ لأنه من قبيل المرابحة، ولا يضر أن الشخص ليس لديه محل أو بضائع؛ لأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص هو حصول ضمان البضائع والبعد عن التنازع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها.
التفاصيل ....من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع؛ لأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص، والناهية عن البيع قبل الحيازة والنقل إلى الملك الخاص هو حصول ضمان البضائع، والابتعاد عن مظانِّ التنازع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.