تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

تاريخ الفتوى: 17 أكتوبر 2004 م
رقم الفتوى: 248
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد عندما يصعد الخطيب المنبر أم أنه أذانان أحدهما عند أذان الظهر والآخر بعد صعود الإمام إلى المنبر؟

الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد". رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟


سائل يقول: يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟


إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يجوز شرعًا بناء مصلى للسيدات أعلى المدفن؟


ما حكم المصافحة بعد السلام بين المأمومين؟ حيث إن المسألة تثير خلافًا بين المصلين.


ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
3:0
المغرب
5 : 20
العشاء
6 :41