الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد عندما يصعد الخطيب المنبر أم أنه أذانان أحدهما عند أذان الظهر والآخر بعد صعود الإمام إلى المنبر؟
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد". رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل الأذان للصلاة وأجر المؤذنين.
ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟
ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟ حيث توفي شخص، وقام أهله على تكفينه وتغسيله وصلوا عليه في المسجد المجاور لهم، ثم سافروا بالميت إلى مكان آخر حيث مقابر العائلة ووجدوا في انتظاره أهل القرية فأرادوا الصلاة عليه ثانية حيث العدد الأكبر، فهل يجوز لمَن صلى أولًا أن يصلي عليه مرة أخرى؟
هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟
يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
ما حكم إمامة الصبي لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاة النافلة عمومًا، وصلاة التراويح خصوصًا؟ وذلك بهدف تحصيل ثواب الجماعة.