حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط

تاريخ الفتوى: 03 مارس 1973 م
رقم الفتوى: 318
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الرضاع
حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط

ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط؟ فقد أرضعت امرأةٌ بنتًا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ، ولهذه المرأة ابنٌ يريد أن يتزوج بالبنت التي رضعت من أمه ثلاث رضعات، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج أم لا، وبيان الحكم الشرعي؟

يجوز للابن المذكور أن يتزوَّج من البنت المذكورة، ما دامت لم ترضع من أمه إلا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ وهي في سن الرضاع.

المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به؛ إذ به تكون المرضعة أمًّا لمن أرضعته من الرضاع، ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له رضاعًا.
وقد اختلف الأئمة في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد: أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ متيقناتٍ فأكثر، وكان الرضاع في مدَّته وهي سنتان كما ذكرنا.
وبما أن السائل يقرر في طلبه أن البنت المراد التزوج بها قد رضعت من أم الولد الذي يريد أن يتزوج هذه البنت ثلاث رضعات متفرقات، فلا يحل لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت على مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عند الإمام أحمد، ويحل له أن يتزوجها على مذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد، وهو ما نختاره للفتوى تيسيرًا على الناس في أمرٍ عمَّت فيه البلوى. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من فتاة قد رضع من جدتها لأبيها؟ فيوجد شابٌّ أرضعته سيدة على ابنتها الصغرى، وللمرضعة المذكورة ولدٌ أكبر، وقد أنجب بنتًا. فهل للشاب أن يتزوج بنت ابن المرضعة الأكبر؟


امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟


ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟


جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟


ما حكم استعمال الأجهزة والعقاقير التي تَعمَلُ على تَحفِيزِ حليب الثدي لدى المرأة التي لا تُرضِعُ أو العقيم؟ علمًا بأنها ترغب في أن تكفل طفلًا مجهول الأبوين في بيتها لِتُرضِعَهُ خمس رضعاتٍ مُشبِعاتٍ؛ لِيُصبِحَ ابنًا لها مِن الرضاعة ويَتَحَقَّقَ له الوجودُ الشرعيُّ في هذه الأسرة لِرَفْعِ الحَرَجِ عنها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41