الإثنين 01 ديسمبر 2025م – 10 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط

تاريخ الفتوى: 03 مارس 1973 م
رقم الفتوى: 318
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الرضاع
حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط

ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط؟ فقد أرضعت امرأةٌ بنتًا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ، ولهذه المرأة ابنٌ يريد أن يتزوج بالبنت التي رضعت من أمه ثلاث رضعات، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج أم لا، وبيان الحكم الشرعي؟

يجوز للابن المذكور أن يتزوَّج من البنت المذكورة، ما دامت لم ترضع من أمه إلا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ وهي في سن الرضاع.

المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به؛ إذ به تكون المرضعة أمًّا لمن أرضعته من الرضاع، ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له رضاعًا.
وقد اختلف الأئمة في مقدار الرضاع الموجب للتحريم: فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد: أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ متيقناتٍ فأكثر، وكان الرضاع في مدَّته وهي سنتان كما ذكرنا.
وبما أن السائل يقرر في طلبه أن البنت المراد التزوج بها قد رضعت من أم الولد الذي يريد أن يتزوج هذه البنت ثلاث رضعات متفرقات، فلا يحل لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت على مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عند الإمام أحمد، ويحل له أن يتزوجها على مذهب الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد، وهو ما نختاره للفتوى تيسيرًا على الناس في أمرٍ عمَّت فيه البلوى. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

للسائل بنتٌ تقدم لخطبتها شاب، والشاب المذكور سبق له أن رضع من جدة خطيبته لأمها، وهذه الرضاعة استمرت أكثر من سنتين، وكانت رضاعة كاملة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يحل لهذا الشاب شرعًا أن يتزوج ببنت السائل التي رضع من جدتها والدة والدتها أكثر من سنتين، أم أن هذا الزواج لا يحل شرعًا؟


ما حكم الزوجية بين من رضعت أمها من أم زوجها مرة أو مرتين؟ فأنا متزوج من ابنة خالتي من تسع سنوات ولي منها ابن، وقد فوجئت بأعمامها يصُّرون على تطليقها منيِّ بدعوى أن أمي قد أرضعت أمَّها وهي صغيرة، وبسؤال أمي أقرت بأنها قد أرضعت خالتي (أم زوجتي) في حدود رضعة أو رضعتين. هذا، وقد حضرَتْ أمامَنا أمُّ الزوج وقرَّرت ذلك وأقسمت عليه.


يذكر السائل أنه قد رضع من خالته مع أحد أبنائها مرة واحدة، وأن شقيقته قد رضعت من خالته المذكورة مع ابنٍ لها آخر مدة شهر تقريبًا، وأن السائل يريد الزواج من إحدى بنات خالته المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


السائل يرغب في الزواج من بنت خاله، وقد أخبرته والدته ووالدة الفتاة التي يرغب الزواج منها بأن الفتاة المذكورة رضعت من والدته رضعتين غير مشبعتين في الأسبوع الأول من ولادتها، ويقرر السائل أنه لم يرضع من والدتها، كما أنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وبيان ما إذا كان يحل له الزواج من هذه الفتاة، أم لا؟


تقدم السائلُ لخطبة فتاة، وثبت أن أخته قد أرضعت هذه الفتاة أكثر من خمس مرات في سن الرضاع. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الفتاة تحل له، أم لا، وبيان حكم الشرع فيما ذكر.


ما حكم الزواج بمن رضعت شقيقتها الكبرى من أمه؛ حيث توجد فتاة رضعت من سيدةٍ لها ابن، فهل يجوز شرعًا لهذا الابن أن يقترن بشقيقتها الأصغر منها سنًّا؟ مع العلم بأن هذا الابن لم يرضع من والدة الفتاة، وكذلك لم ترضع شقيقتها المذكورة من والدة الابن، ولم يجتمعا على ثدي واحد.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :33
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17