ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة؟ حيث أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟
حج السائلة في هذه الحالة صحيحٌ ويجزئها عن حجة الإسلام؛ سواء قلنا بجواز خروج المعتدة لأداء الفريضة أو بعدم جوازه.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
اختلف السلف: هل السُّكنى من لوازم الاعتداد: فجماهيرُ الفقهاء من السلف والخلف على أن المعتدة تمكثُ مدةَ عدتها في بيتها؛ فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، رضي الله عنهما: "أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها" رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.
نُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين أن السُّكنى ليست مِن العدة؛ فيجوز للمعتدة أن تعتدَّ حيث شاءت، ولا يحرم عليها أن تَحُجَّ أو تعتمر في عدتها: رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دَلَّتْ على وجوب العدةِ لا على وجوب السُّكنى للمعتدة. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعةُ عينٍ.
وقول الجمهور وإن كان راجحًا؛ لاعتماده على الحديث الصحيح، إلا أن القواعد المقررة شرعًا أنه لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفقُ عليه، وأنه يجوز الأخذُ بمذهب مَن أجاز عند الحاجةِ إليه.
وعليه: فيمكن الأخذ بمذهب هؤلاء النفر مِن السلف في حجة الإسلام؛ وذلك لِمن يَنْدُرُ بالنسبة إليها تكرار فرصة الحج إذا فاتت، أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج الباهظة بالفعل.
واتفق الفقهاء جميعًا -سواء في ذلك القائلون بالمنع والقائلون بالإباحة- على أن مَن خرجت في عدتها للحَجِّ فحجُّها صحيحٌ يُجزئُها عن حَجة الإسلام، وعلى ذلك: فقول مَن قال إن حجَّكِ غيرُ صحيح هو قول غيرُ صحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
سأل في صبية مسلمة تابعة لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟
ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض لزوجتي؟ علمًا بأنها ممنوعة من أخذ أي موانع للحمل بسبب مرض السكر وبسبب ورم بالرحم، وقرر الدكتور المعالج ضرورة إجراء عملية ربط المبيض، وهناك خطر من الحمل.
ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟