إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين

تاريخ الفتوى: 27 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 334
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين

هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟

نعم، يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شؤونِهم كلِّها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟


ما حكم الزكاة على المال المدخر وصرفها للإخوة؟ فأنا رجل لا أعمل وغير قادر على الكسب، وادخرت مبلغًا من المال أودعته في دفتر توفير؛ لأتعيش من أرباحه، وهذه الأرباح تكاد لا تفي بمتطلباتي وعلاجي. فهل عليَّ في هذا المال زكاة؟ وهل يجوز صرفها لإخوتي؟ وهل يجوز للأم أن تصرف زكاة مالها لأولادها البالغين المستقلين بأسرهم عنها؟


نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.


هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر لأسر شهداء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ وذلك بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها من جراء الاعتداء الغاشم عليهم من العدو الإسرائيلي.


هل تستحق الزكاة على الذمم الدائنة؟ حيث إن شخصًا يمتلك عقارًا مؤجرًا، والمستأجر لا يدفع منذ ما يقارب الثلاث سنوات، والمستأجر مقر بالمبلغ، وسيسدد حسب توفر السيولة لديه، فما الحكم في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:59
المغرب
5 : 19
العشاء
6 :40