ما حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير؟ فأنا لي حفيد عمره سبع سنوات والده متوفًّى، له مبلغ بالبريد قيمته عشرة آلاف جنيه. فأردت أن أعرف كيفية إخراج زكاة المال عنه: ما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أو مضافًا إليه الأرباح؟

حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير

نصابُ زكاةِ المالِ هو ما يعادلُ خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، فيجبُ أن يُخرَج عنه ربع العشر في أصلِ المال، وفي الأرباحِ إذا حال عليها حولٌ قمريٌّ، فإن لم يَحُلْ عليها الحولُ القمريُّ فلا زكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا
مواقيت الصلاة
الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء