ما حكم زكاة المال المودع في صندوق التوفير؟ وما هو النصاب؟ وهل تخرج على الأصل فقط أو مضافًا إليه الأرباح؟
نصابُ زكاةِ المالِ هو ما يعادلُ خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، فيجبُ أن يُخرَج عنه ربع العشر في أصلِ المال، وفي الأرباحِ إذا حال عليها حولٌ قمريٌّ، فإن لم يَحُلْ عليها الحولُ القمريُّ فلا زكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دفع الصدقات لفضِّ المنازعات؟
هل التبرع للمجهود الحربي لتحرير الوطن والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال، أو لا يجوز ذلك؟
هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح معهد الأورام؟ وهل يجوز التبرع بمالٍ لمعهد الأورام كصدقة جارية؟
هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟
هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج هو وزوجته حيث لا يمتلك تكاليف الحج لهما سويا؟
هناك شركةُ مساهمة يوجد فيها رأس المال المدفوع، ورأس المال العامل، والربح المتحقق سنويًّا. فكيف نحسب زكاة هذه الشركة؟