هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟
تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زروع وثمار إذا بلغ النصاب كما هو مذهب الأحناف، وهو المفتى به؛ لأنه الأنفع والأرفق بالفقير، ومقدار الزكاة العشر أو نصف العشر؛ فالعُشر إن سُقيت الأرض بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة، وتخرج الزكاة من غير خصم المصروفات التي صُرفت على الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟
ما حكم إنشاء صندوق لجمع الزكاة والتبرعات للمتضررين من التغيرات المناخية؟ لأنه بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل فكَّر مجموعة من الأشخاص في تخصيص جزء من الأموال لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية، بحيث يوضع هذا في صناديق مخصصة لذلك. فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح لهذا الأمر؟ وما ضوابطه؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
ما حكم الاكتفاء بدفع الضرائب عن أداء الزكاة؟
ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟ فأنا قمت ببيع نصف العقار الذي أملكه، ووضعت المبلغ في البنك لحين أقوم أنا وشريكي بهدم المنزل وبنائه مرة أخرى؛ لكي أسكن فيه، ولا أمتلك سوى هذا المبلغ؛ فهل على هذا المبلغ زكاة؟
نرجو منكم بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها.