الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

مقدار زكاة الفطر عند السادة الحنفية

تاريخ الفتوى: 26 يوليو 2007 م
رقم الفتوى: 394
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
مقدار زكاة الفطر عند السادة الحنفية

ما هو مقدار زكاة الفطر عند السادة الحنفية؟ فنحن نريد أن نطلع على مقدار نصف الصاع بالغرام الواجب في زكاة الفطر حسب تقديرٍ مقبولٍ دوليًّا، وبحسب ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. مع العلم بأننا حنفيو المذهب.

مَن أراد أن يخرج زكاة الفطر من البُرِّ أو الزبيب متبعًا مذهبَ الحنفية فيُجزئه كيلوجرام واحدٌ وستمائةٌ وخمسةٌ وعشرون جرامًا (1.625 كجم)، ومَن أراد أن يخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه ثلاثة كيلو جرامات وربع الكيلو جرام (3.250 كجم).

من المقرر في فقه السادة الحنفية أن مقدار زكاة الفطر: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير.
والصاع: هو مكيال لأهل المدينة يسع أربعة أمداد.
والمُدُّ: هو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو عند الحنفية رطلان بالعراقي.
والرطل العراقي عندهم: نصف مَنٍّ.
والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.
ومقدار الدرهم عند الحنفية: 3.125، وعلى ذلك فالمَنُّ عندهم يساوي 260× 3.125 = 812.5، وهو أيضًا مقدار الرطلين العراقيين.
فيكون مقدار الأمداد الأربعة: 812.5 × 4 = 3.25.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَن أراد أن يُخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلوجرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يُخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلو جرام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ورد إلينا السؤال التالي: جمعية خيرية لديها مركز طبي لعلاج غير القادرين، وتريد أن تنفق في تشغيل هذا المركز من زكاة المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


هل هناك زكاة على أراضٍ للشركة استأجرتها لمدة محددة، والأراضي يتم زراعتها محاصيل خضروات (طماطم، فلفل، وغيرها من المحاصيل)؟

 


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».


 يطلب السائل الحكم الشرعي عن الآتي:
أولًا: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعَة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
ثانيًا: هل تدخل المساهمات العينية والنقدية التي يُعطيها الوالد لأولاده الذين يستقلون بمعيشتهم ضمن الزكاة المفروضة؟ علمًا بأن دخلهم لا يكفي.
ثالثًا: هل تدخل الصدقات للمحتاجين وغير القادرين والأقارب من ضمن الزكاة المفروضة؟
رابعًا: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟


ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا.


ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18