الثواب على كفالة ولد الزنا

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 464
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
الثواب على كفالة ولد الزنا

هل كفالة ولد الزنا يؤجر عليها كافله، كما يؤجر على كفالة اليتيم؟

حثَّ الإسلامُ على كفالةِ اليتيم والإحسانِ إليه والقيامِ بأمره ومصالحه، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم مجاورًا لرسول الله في الجنَّة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلمٌ: «أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة كهاتين»، وأشار مالكٌ بأصبعيه السبابة والوسطى. والمرادُ بقوله «له»: أن يكون اليتيمُ معروفَ النَّسبِ للكافلِ، والمرادُ بكلمةِ «لغيره»: أن يكونَ اليتيمُ مجهولَ النَّسَب للكافِل.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كفالةَ ولد الزنا يؤجَرُ عليها الكافلُ كما يؤجرُ على كفالةِ اليتيم معروفَ النسب تمامًا، وأمرُهما سواءٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


إذا كان الشياطين تصفد في رمضان؛ فلماذا يأتي المسلمون ببعض الأمور الخارجة عن الإسلام؟


سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.


يقول السائل: نرجو منكم توضيحًا ونصيحة شرعية لمن يقوم بإطالة الجلوس عند زيارته غيره بما يؤدي إلى الحرج والأذى بأصحاب البيت؟


ما حكم التشاؤم وتوهم المرء أن يصيبه ضرر أو موت من الأعداد أو السنين أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك؟


ما حكم تلويث مياه الأنهار؟ حيث يقوم بعض الناس بإلقاء المخلفات في مياه الأنهار ممَّا يؤدي إلى تلويثها؛ فنرجو منكم بيان مدى حرمة ذلك وتحذير الناس من هذا العمل.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57