توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 18 مايو 1916 م
رقم الفتوى: 514
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم وإخوة لأب

امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.

المسألة من عشرة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم واحد، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان، وللأخوين والأخت من الأم سهمان بالسوية بينهم، ولا شيء للأخ والأربع أخوات من الأب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة؛ فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تَرِكتها النصف فرضًا عائلًا ثلاثة أسهم من عشرة؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضًا عائلًا وذلك سهم من عشرة أسهم؛ لوجود عدد من الإخوة، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا عائلًا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك، وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضًا عائلًا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم، ولا شيء للأخ والأربع أخوات من الأب؛ لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقي من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبقَ شيءٌ منها هنا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها -عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟


نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟


من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟


ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته وبيان وقت انقضاء العدة؟ فالأب يسأل عن ابن له طلق زوجته منذ أكثر من تسعة عشر شهرًا، ويريد أن يتزوج ببنت أخت مطلقته، وقد امتنع المأذون من إجراء عقد الزواج بحجة أن مطلقته لم تنقضِ عدتها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك الزواج مع بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون إجراء العقد بموجبها.


ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها الذي ماتت وهي على عصمته، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب فقط، وتَرَكَت تَرِكة. فما نصيب كل منهم في تَرِكَتها؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 53
العصر
2:40
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :22