توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 18 مايو 1916 م
رقم الفتوى: 514
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم وإخوة لأب

امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.

المسألة من عشرة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم واحد، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان، وللأخوين والأخت من الأم سهمان بالسوية بينهم، ولا شيء للأخ والأربع أخوات من الأب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة؛ فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تَرِكتها النصف فرضًا عائلًا ثلاثة أسهم من عشرة؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضًا عائلًا وذلك سهم من عشرة أسهم؛ لوجود عدد من الإخوة، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا عائلًا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك، وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضًا عائلًا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم، ولا شيء للأخ والأربع أخوات من الأب؛ لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقي من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبقَ شيءٌ منها هنا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.


توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1990م تقريبًا عن: زوجة، وأولاد: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ثلاثة ذكور وأنثيين، وزوجته، ثم توفيت زوجة الرجل عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟


أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟


أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17