توفي عن أخت شقيقة وجدة لأم وأخت لأم

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 1918 م
رقم الفتوى: 517
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
توفي عن أخت شقيقة وجدة لأم وأخت لأم

الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.

تقسم التركة إلى خمسة أسهم: للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، ولكلٍّ من الجدة لأم والأخت لأم سهم واحد.

اطلعنا على الخطاب المرفق وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم المذكور. ونفيد أن لأخت المتوفَّى المذكور شقيقته النصف فرضًا من المبلغ المذكور، ولجدته أم أمه السدس فرضًا، ولأخته لأمه السدس فرضًا، والباقي يرد عليهن بنسبة أنصبائهن: فيكون لأخته الشقيقة ثلاثة أخماس المبلغ المذكور، ولجدته الخُمس، ولأخته لأمه الخُمس الباقي. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟


توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟


يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟


هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أبريل 2026 م
الفجر
4 :16
الشروق
5 :44
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32