ميراث بنات ابن وأولاد بنت وأخ شقيق

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 1978 م
رقم الفتوى: 529
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
ميراث بنات ابن وأولاد بنت وأخ شقيق

طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.

بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها؛ لبنات ابنها الثلثان بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الثلث الباقي تعصيبًا.

نفيد بأنه بوفاة المرحومة المذكورة في 23/ 11/ 1977م عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة، بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، طبقًا للمادة 76 من هذا القانون، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، وتقسم تَرِكة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم؛ ثُلثها ثلاثة أسهم لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، لبنات ابنها ثُلثاها أربعة أسهم بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي وهو الثلث سهمان تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر، ولم تكن هذه المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟


رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟


تزوجت منذ 45 سنة من سيدة فاضلة، ولم ننجب أطفالًا، وخشيةً منها من أن أموت قبلها طلبت مني أن أكتب لها بموجب عقد بيع عمارة مكونة من ستة أدوار، وقد كتبت لها هذه العمارة، علمًا بأنني لا أمتلك سوى هذه العمارة وماكينة طحين، وحرصًا مني على أن تعيش عيشة مستقرة بعد وفاتي فقد كتبت لها العمارة، واحتفظت لنفسي بماكينة الطحين، وليس لي وريث غير أخ واحد، وبعد ذلك توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولها أخ وأخت. والسؤال الآن: هل يفرض عليَّ شرع الله أن أحتفظ بالعمارة لنفسي، أم أنه يتعين عليّ إعطاء أخيها وأختها ميراثهما في المرحومة زوجتي؟


امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :49
الشروق
6 :18
الظهر
11 : 39
العصر
2:39
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :20