توفيت عن أولادٍ وبنتِ ابنٍ وأولاد بنت

تاريخ الفتوى: 29 يناير 1958 م
رقم الفتوى: 596
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
توفيت عن أولادٍ وبنتِ ابنٍ وأولاد بنت

توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.

بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لفرع كل واحدٍ من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في ترِكتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

بوفاة المذكورة في سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946م عن أولادها، وهم: أربعة ذكور وبنتان، وعن بنت ابنها المتوفَّى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها أيضًا، وهم: أربعة ذكور وثلاث بنات؛ يكون لفرع كل واحد من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في تركتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثُّلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فتقسم ترِكة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: لأصحاب الوصية الواجبة منها ثلاثة أسهم تقسم بين أصليهم للذكر ضِعف الأنثى، فيخص بنت ابنها المتوفَّى قبلها سهمان، ويخص أولاد بنتها المتوفاة قبلها سهمٌ يقسم بينهم للذكَر ضعف الأنثى، والباقي -وقدره عشرة أسهم- هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها، للذكَر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، فيخص كل ذكر سهمان، ويخص كل أنثى سهم واحد.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، ولم تُوصِ لواحد من أولاد ولديها المتوفيين قبلها بشيء من ترِكتها، ولم تعطه شيئًا منها بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: زوج، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصيةً واجبة. فما نصيب كل وارث؟


قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.


توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي زوجي عن: زوجته، وبنتيه، وثلاثة إخوة وأختين من الأب. وكان لي مؤخر صداق طرف زوجي، فهل لي الحق في أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟


رجل توفي عام 1963م عن: والدته، وزوجته، وأولاده القصر ذكر وأربع إناث فقط، وترك ثمانية قراريط ونصفًا قيمتها 70 جنيهًا مصريًّا، كما ترك مبلغ 701 جنيه مصري، وقد كان المتوفى مشتركًا في جمعية التضامن الأخوي، وقد أوصى بوصية أودعها ملفات الجمعية بأن تصرف الإعانة المقررة في قانون الجمعية لوالدته، وقد صرفت الجمعية لوالدته بمقتضى قانونها المذكور مبلغ 118 جنيهًا و445 مليمًا.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لباقي الورثة حق في المبلغ الذي صرفته الجمعية لوالدته، أم هو من حق والدته وحدها.


ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26