توفيت عن أولادٍ وبنتِ ابنٍ وأولاد بنت

تاريخ الفتوى: 29 يناير 1958 م
رقم الفتوى: 596
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
توفيت عن أولادٍ وبنتِ ابنٍ وأولاد بنت

توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.

بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لفرع كل واحدٍ من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في ترِكتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

بوفاة المذكورة في سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946م عن أولادها، وهم: أربعة ذكور وبنتان، وعن بنت ابنها المتوفَّى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها أيضًا، وهم: أربعة ذكور وثلاث بنات؛ يكون لفرع كل واحد من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في تركتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثُّلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فتقسم ترِكة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: لأصحاب الوصية الواجبة منها ثلاثة أسهم تقسم بين أصليهم للذكر ضِعف الأنثى، فيخص بنت ابنها المتوفَّى قبلها سهمان، ويخص أولاد بنتها المتوفاة قبلها سهمٌ يقسم بينهم للذكَر ضعف الأنثى، والباقي -وقدره عشرة أسهم- هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها، للذكَر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، فيخص كل ذكر سهمان، ويخص كل أنثى سهم واحد.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، ولم تُوصِ لواحد من أولاد ولديها المتوفيين قبلها بشيء من ترِكتها، ولم تعطه شيئًا منها بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟


رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.


سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟


توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة رجعيًّا وأولوية الولاية على الطفل؟ حيث يقول السائل: رفعت زوجة ابني دعوى تطليق على ابني لمرضه بمرض معدٍ ولم يحكم لها فيها، وقام ابني بعد ذلك بتطليقها على يد المأذون طلقة أولى رجعية، ثم توفى بعد طلاقها بعشرة أشهر عن والده، ووالدته، وابنه، ومطلقته رجعيًّا فقط.
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟ وهل المطلقة رجعيًّا ترث مطلقها أو لا؟ ومن تكون له أولوية الولاية على الطفل؟


ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24