توفيت عن أولادٍ وبنتِ ابنٍ وأولاد بنت

تاريخ الفتوى: 29 يناير 1958 م
رقم الفتوى: 596
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
توفيت عن أولادٍ وبنتِ ابنٍ وأولاد بنت

توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.

بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لفرع كل واحدٍ من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في ترِكتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

بوفاة المذكورة في سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946م عن أولادها، وهم: أربعة ذكور وبنتان، وعن بنت ابنها المتوفَّى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها أيضًا، وهم: أربعة ذكور وثلاث بنات؛ يكون لفرع كل واحد من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في تركتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثُّلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فتقسم ترِكة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: لأصحاب الوصية الواجبة منها ثلاثة أسهم تقسم بين أصليهم للذكر ضِعف الأنثى، فيخص بنت ابنها المتوفَّى قبلها سهمان، ويخص أولاد بنتها المتوفاة قبلها سهمٌ يقسم بينهم للذكَر ضعف الأنثى، والباقي -وقدره عشرة أسهم- هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها، للذكَر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، فيخص كل ذكر سهمان، ويخص كل أنثى سهم واحد.

وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، ولم تُوصِ لواحد من أولاد ولديها المتوفيين قبلها بشيء من ترِكتها، ولم تعطه شيئًا منها بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم من توفي عن زوجة وأم وولدين ثم توفى الابن عن أم وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وابنى عم شقيق؟ ففي سنة 1915م توفي رجل عن ورثائه الشرعيين، وهم: والدته، وزوجته، وابنه، وبنته. وفي سنة 1916م توفي الابن عن أمه، وجدته لأبيه، وأخته لأبيه، وابني عم شقيق، وأخت لأم فقط. فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين؟


تضمن السؤال قرار إحدى المحاكم لشؤون الأسرة في القضية المرفوعة من زوجة ضد زوجها بالإفادة بفتوى رسمية؛ حيث إن الزوج طلق زوجته بتاريخ 28/ 11/ 2012م، وأعاد الزوجة لعصمته بتاريخ 2/ 2/ 2013م قبل انتهاء فترة العدة، ولكن الزوجة حضرت أمام المحكمة وأقرَّت بأنها تستخدم وسيلةً لمنع الحمل تُعَجِّلُ الدورةَ الشهرية، وتريد أن تحلف اليمين على انتهاء عدتها.
فنرجو مِن سيادتكم إفادتنا بفتوى؛ عمَّا إذا كانت الزوجة زوجةً له أو مُطَلَّقةً، على أن يكون ذلك قبل جلسة 18/ 5/ 2013م المحددة لنظر الدعوى. ولسيادتكم فائق الاحترام والتقدير.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :27
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17