توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لفرع كل واحدٍ من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في ترِكتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
بوفاة المذكورة في سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946م عن أولادها، وهم: أربعة ذكور وبنتان، وعن بنت ابنها المتوفَّى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها أيضًا، وهم: أربعة ذكور وثلاث بنات؛ يكون لفرع كل واحد من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في تركتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثُّلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فتقسم ترِكة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: لأصحاب الوصية الواجبة منها ثلاثة أسهم تقسم بين أصليهم للذكر ضِعف الأنثى، فيخص بنت ابنها المتوفَّى قبلها سهمان، ويخص أولاد بنتها المتوفاة قبلها سهمٌ يقسم بينهم للذكَر ضعف الأنثى، والباقي -وقدره عشرة أسهم- هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها، للذكَر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، فيخص كل ذكر سهمان، ويخص كل أنثى سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، ولم تُوصِ لواحد من أولاد ولديها المتوفيين قبلها بشيء من ترِكتها، ولم تعطه شيئًا منها بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟
توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
تُوفِّيَ رجلٌ وترك زوجةً وأولادًا خمسة، منهم ذكرٌ غائبٌ قبل وفاة والده بخمسَ عشرةَ سنة، ولم يصدر حكمٌ بوفاته للآن، والمتوفَّى الأصلي ترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟
ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب، وقد تناولت أدوية كثيرة لمنع الحمل ولكنها تؤثر على صحتها؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.