تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟
ما دام الابن المذكور قد أقر ببنوة هذه البنت وهي في سنٍّ يُولَد مثلُها لمثلهِ، فإنه يثبت نسبها منه، وترث فيه، وتستحق أيضًا في ترِكة أبيه بعد موته وإن جحد الجد هذا النسب.
فبوفاة هذا الابن عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد بعد ذلك عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء حين وفاته: لزوجته الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى.
إنَّ المنصوص عليه شرعًا كما جاء في أسباب الحكم المرفق أن الرجل إذا أقرَّ ببنوة ولدٍ مجهول النسب وكان في سنٍّ يُولَد مثلُهُ لمثلهِ يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المُقِر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضًا من أب المُقِر وإن جحده. وعلى ذلك فبوفاة المتوفى الأول عمَّن سبقوا يكون لزوجته من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد في 3/ 9/ 1953م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن زوجته، وأولاده؛ ثلاثة ذكور وبنتين، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تَرِكته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا: لبنت ابنه منها سبعة أسهمٍ وصيةً واجبةً، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا هو التركة: لزوجته منه الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن لكلٍّ وارثٌ آخر، ولم يُوصِ الثاني لبنت ابنه بشيء من تَرِكته ولم يُعطِها شيئًا بغير عِوضٍ عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وأولاد أخوات لأب: ذكور وإناث، وأولاد أخت لأم: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟
ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي برجل توفي بتاريخ 10 يناير، وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما بيان نصيب كل منهم؟
توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
رجل مات عن أربع زوجات، وأربع بنات، وثلاثة ذكور. ثم مات أحد الذكور عن أمه وعن إخوته غير أشقاء، وأن السائلة وهي واحدة من الزوجات وصية على أولاده القصر، فما يخصها هي والأولاد الثلاثة المذكورين؟
ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟