إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يقسَّم بين الورثة: للزوجتين ثُمنه مناصفًة بينهما فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م عن زوجتيه، وابنه، وبنتيه، وبنت ابنه المتوفى قبله، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفى إلى 46 سهمًا: لبنت ابنه منها أربعة عشر سهمًا وصية واجبة، والباقي يقسم بين الورثة: فيخص الزوجتين ثُمنه وهو أربعة أسهم مناصفًة بينهما، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين: فيخص الذكر أربعة عشر سهمًا، ويخص كل أنثى سبعة أسهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر، ولم يوصِ لبنت ابنه بشيء، ولم يعطها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟
تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟
يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟
توفيت امرأة عن: ثماني بنات، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟