سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق؛ فإن كانت السائلة لا تزال في عدَّة مطلِّقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح فإنها تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى مِن تَرِكته الثُّمن مناصفةً بينهما فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويوقف نصيب الابن الغائب له حتى يتبيَّن أمره؛ فإن ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإن لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناءً على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده، استحق ورثتُه حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقةً في تاريخٍ سابقٍ على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن الورثة، ويُرد النصيب الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
اطلعنا على السؤال، والجواب أن المطلقة رجعيًّا ترث زوجها إذا توفي وهي في عدَّته من هذا الطلاق الرجعي؛ فإذا كانت الطالبة لا تزال في عدَّة مطلقها من الطلاق الرجعي المذكور عند وفاته في التاريخ الموضَّح تكون من ورثته، ويكون لها ولزوجته الأخرى من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولأولاده -بما فيهم ابنه الغائب- الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم ترِكة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهمًا: يخصُّ زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفةً بينهما، ويخصُّ ابنه أربعة عشر سهمًا، وكل واحدة من بنتيه سبعة أسهُم، ويخص ابنه الغائب أربعة عشر سهمًا توقف له حتى يتبيَّن أمره؛ فإذا ظهر حيًّا أخذ ما حُجز له، وإذا لم يظهر حيًّا، وحُكِم بوفاته بناء على بينةٍ ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذي مات فيه والده مورِّثه، استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حُجز لأجله من التركة، وإن حُكم بموته بناءً على القرائن تطبيقًا للمادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، أو بناءً على البينةِ الشرعية التي ثبت منها وفاته حقيقة في تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورِّثه، لم يكن من ضمن ورثته، وَرُدَّ الذي كان محجوزًا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارثٌ آخر، ولا فرعٌ غير وارثٍ يستحق وصيةً واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟
أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟
ما حكم مطالبة الزوجة المطلقة بنفقة أولادها بعد سن الحضانة وانتقالهم إلى والدهم؟ فقد تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدين، ثم طلقت هذه الزوجة وبقي الولدان في حضانتها، وحكم على الزوج بنفقة شرعية لهما، بعد ذلك جاوز الولدان سن الحضانة، فأخذ الوالد حكمًا شرعيًّا بكف مطلقته عن حضانة الولدين، وعن مطالبة الأب بالنفقة المفروضة لهما، وفعلًا قد استلم الوالد ولديه وحكمت له المحكمة بأن أمرت المطلقة بالكف عن الحضانة، وعن مطالبة الزوج بالنفقة المفروضة، بعد ذلك توصلت هذه المطلقة لأخذ ولديها ثانية بطريق الاغتصاب وبغير رضاء والدهما واستمرا معها من أكتوبر سنة 1937م إلى الآن، وهي تنفق عليهما بغير قضاء ورضاء، فهل لها في هذه الحالة أن تطالب والدهما بالنفقة التي أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب ومسكن إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، أم يعتبر هذا تبرعًا منها لا يجوز لها المطالبة به؟ مع العلم بأن سن أحد الولدين اثنتا عشرة سنة، والثانية في الحادية عشرة، ولم يبلغا بالاحتلام. نلتمس حكم الشرع الحنيف في هذه الحالة.
توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟
فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟