توفي عن أخت شقيقة وبنات أخ شقيق

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 1927 م
رقم الفتوى: 652
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الميراث
توفي عن أخت شقيقة وبنات أخ شقيق

رجل ‏توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق ‏وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن ‏يرث، ومن لا يرث، وما نصيب ‏كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم ‏الثواب.‏

جميع تركة المتوفى لأخته الشقيقة فرضًا وردًّا، ولا ‏شيء لبنات الأخ؛ ‏لأنهن من ذوي الأرحام ‏المؤخرين في الميراث عن ‏أصحاب الفروض والعصبة وعن ‏الرد على ذوي الفروض الذين ‏يرد عليهم.
وهذا حيث كان ‏الحال كما ذكر في السؤال.

والله ‏سبحانه وتعالى أعلم.‏

هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


توفي رجل بتاريخ 3/ 9/ 2017م عن: زوجة، وزوجة مُطلقة رجعيًّا بتاريخ 5/ 8/ 2017م، وأم، وأربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وراث؟


أولًا: توفي رجل عن أولاده: ابنين وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وابن وبنتين، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنته الأولى عن زوج، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن زوج، وبنت، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن بقية المذكورين.


توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 مارس 2026 م
الفجر
4 :18
الشروق
5 :46
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 13
العشاء
7 :31