زواج شاب من ابنة عمه وتدعي أمها أنها أرضعته

تاريخ الفتوى: 29 نوفمبر 1951 م
رقم الفتوى: 689
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الرضاع
زواج شاب من ابنة عمه وتدعي أمها أنها أرضعته

ما حكم زواج شاب من ابنة عمه وتدعي أمها أنها أرضعته؟ فقد خطب شاب ابنة عمه، ولكن بعد مدة قالت أم الفتاة إنها قد أرضعت الفتى، ولما قيل لها: لِمَ سكتِّ عن هذا الأمر طوال هذه المدة؟ قالت إنها لم تكن تعلم أن الرضاعة من أسباب التحريم رغم أنه قد حدث عدة خطبات في الأسرة، وقبل أن يتقدم الشاب إلى ابنة عمه، وفسخت هذه الخطبات بسبب الرضاع، وقد حدثت إحدى هذه الخطبات في بيت ملاصق للمنزل الذي تقيم فيه هذه الأم وهو في الوقت نفسه بيت أخ لزوجها، وقد فسخت هذه الخطبة بسبب الرضاع، وقد علمت هذه الأم بسبب فسخ هذه الخطبة في حينه ألا وهو الرضاع، ولما عرض الأمر على أم الشاب أنكرت ذلك كل الإنكار، وقالت إنها مستعدة أن تحلف على أنها لم ترَ والدة الفتاة ترضع ابنها، ولما طلب إلى أم الفتاة أن تأتي بأدلتها التي تثبت صدق قولها استشهدت بعمات الفتى والفتاة وهن ثلاث سيدات، ولكن العمات أنكرن حصول رضاع أمامهن، وقلن إنهن لم يرين أو يسمعن عن هذا الرضاع إطلاقًا، واستشهدت أيضًا بامرأة أخرى، ولكن هذه المرأة قالت إنها لم ترها ترضع الفتى أبدًا، وأبدت استعدادها لحلف اليمين أيضًا، ولم تستشهد أم الفتاة بأي رجل، ولم يشهد أي رجل بحصول الرضاع. ثم بعد مدة قالت أم الفتاة إنها مستعدة لليمين، وقد سُئِل الفتى عن وقع هذا الكلام في قلبه فقال إني لا أصدقها؛ لأن هناك خطيبًا آخر، ولم يتيسر سؤال الفتاة؛ لأنها في كنف أمها، فهل هناك مانع شرعي من إتمام الزواج، أم لا؟

يجوز للشاب في هذه الحالة الزواج بمخطوبته؛ لأن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو تصديق الرجل لخبر الرضاع.

إن المعتمد في مذهب الحنفية كما قرره العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" نقلًا عن "البحر" و"كافي الحاكم": [إن الرضاع إنما يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك، ولا يثبت بخبر الواحد امرأةً كان أو رجلًا قبل العقد ولا بعده، وقد صرح بذلك في "النهاية" تبعًا لـ "الخانية" من (باب الرضاع)، ولا ينافي ذلك ما جاء في "الهندية" من أنه إذا تزوج امرأة وأخبرتها امرأة بعد الزواج أنها أرضعتهما فإن صدقاها فسد النكاح، وإن كذباها فالأحوط المفارقة، وإن صدقها الزوج وكذبتها الزوجة فسد النكاح، ولو بالعكس لا يفسد؛ لأن تصديق الرجل للمخبرة إقرار بالرضاع وهو حجة كالبينة؛ متى ظهرت عُمل بها قضاءً، وإلا وجب على المصدق أن يعمل بها ديانة] اهـ بتصرف.

ومن هذا يتبين أنه لا بد لثبوت الرضاع من الشهادة المذكورة، أو بتصديق الرجل لمن أخبر به، ولم يتوافر في حادثة السؤال واحدٌ منها؛ إذ لم تشهد به بينة، ولم يصدِّق الخاطب من أخبرته بالرضاع، فيحلُّ له أن يتزوج بمخطوبته شرعًا، وإذا عقد نكاحهما كان صحيحًا. والله ولي التوفيق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزوجية بين من رضعت أمها من أم زوجها مرة أو مرتين؟ فأنا متزوج من ابنة خالتي من تسع سنوات ولي منها ابن، وقد فوجئت بأعمامها يصُّرون على تطليقها منيِّ بدعوى أن أمي قد أرضعت أمَّها وهي صغيرة، وبسؤال أمي أقرت بأنها قد أرضعت خالتي (أم زوجتي) في حدود رضعة أو رضعتين. هذا، وقد حضرَتْ أمامَنا أمُّ الزوج وقرَّرت ذلك وأقسمت عليه.


السائل يرغب في الزواج من بنت خاله، وقد أخبرته والدته ووالدة الفتاة التي يرغب الزواج منها بأن الفتاة المذكورة رضعت من والدته رضعتين غير مشبعتين في الأسبوع الأول من ولادتها، ويقرر السائل أنه لم يرضع من والدتها، كما أنهما لم يجتمعا على ثدي امرأة أخرى. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وبيان ما إذا كان يحل له الزواج من هذه الفتاة، أم لا؟


ما حكم الزواج ممن رضع من أمها مرة واحدة؟ فأنا أرضعتُ قريبًا لي رضعة واحدة فقط وهو في سن الرضاع، ويريد أن يتزوج بابنتي، فهل يجوز له ذلك شرعًا أم لا؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين مثلًا يكون الإشهار في مكان عام، حيث نقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين؟


يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14