حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1976 م
رقم الفتوى: 765
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الرضاع
حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه

ما حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه؟ فبنتٌ رضعَت في سن الرضاع من امرأة، وأحد أبناء هذه المرأة المرضعة يريد التزوج بأختٍ لهذه البنت التي رضعَت من أمه، مع العلم بأن هذه البنت المراد التزوج بها لم ترضع من والدة الشاب الذي يريد الزواج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

إذا كان الشاب الذي يريد الزواج لم يرضع من والدة الفتاة التي يريد التزوج بها، كما أن الفتاة المراد التزوج بها لم ترضع من والدة هذا الشاب، ولم يجتمعا معًا على ثدي امرأة أجنبية واحدة، فإنه -والحالة هذه- لا تكون الفتاة المراد التزوج بها أختًا لهذا الشاب رضاعًا، وبالتالي: يَحِلُّ له شرعًا التزوج بها، ولا تأثير لرضاع أخت الفتاة المراد التزوج بها من والدة الشاب الذي يريد الزواج؛ لأن غاية هذا الرضاع -على فرض ثبوته- أن تكون الفتاة المراد التزوج بها أختًا لأخت هذا الشاب رضاعًا، وهذا لا يوجب التحريم؛ لأنه كما يحل للشخص شرعًا أن يتزوج بأخت أخته نسبًا، يحل له شرعًا الزواج بأخت أخته رضاعًا؛ لأن الرضاع كالنسب؛ يحل منه ما يحل منه، ويحرم منه ما يحرم منه. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم دام فضلكم في امرأة أرضعت في مدة الرضاع بنتًا وابنَ عمها، ولكنها لم تتذكر عدد الرضعات لهذه البنت، إلا أن والدة الفتاة من النسب أخبرت أن ابنتها رضعت مرتين فقط، وعززت صحة كلامها بأماراتٍ تدل على أنها أرضعت الفتاة مرتين فقط، فوافقت المرضعة على ذلك، ثم أخبرت أنه يحتمل أنها أرضعت الفتاة أكثر من ذلك ولم تتذكر، ويريد الابن المذكور الزواج من بنت عمه المذكورة. فهل يجوز ذلك شرعًا أم لا؟


ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.


ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


ما حكم الزواج بمن رضعت شقيقتها الكبرى من أمه؛ حيث توجد فتاة رضعت من سيدةٍ لها ابن، فهل يجوز شرعًا لهذا الابن أن يقترن بشقيقتها الأصغر منها سنًّا؟ مع العلم بأن هذا الابن لم يرضع من والدة الفتاة، وكذلك لم ترضع شقيقتها المذكورة من والدة الابن، ولم يجتمعا على ثدي واحد.


يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أبريل 2026 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :42
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34